العقوبة التبعية او التكميلية المقررة لجريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 24-4-2021
![]() |
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية التي يقررها المشرع للجريمة، توجد هنالك عقوبات تبعية او تكميلية قد يصار الى إنزالها بحق الجاني إضافة إلى العقوبة الأصلية، والعقوبة التبعية هي التي تتبع العقوبة الاصلية تلقائية دون أن تكون هناك ضرورة لذكرها عند النطق بالحكم، أي إنها تطبق بحق الجاني تلقائية وبقوة القانون (1)، فهي جزاء ثانوي يهدف الى تدعيم العقوبة الأصلية، ومن ثم لا يصار إلى إيقاعها لوحدها ولا يمكن للقاضي الإعفاء منها (2) .
أما العقوبة التكميلية، فهي العقوبة التي تلحق المحكوم عليه شرط أن يأمر القاضي بتطبيقها، فهي تشترك مع العقوبة التبعية كونها تلحق الحكم بعقوبة أصلية، ولكنها تختلف عنها من ناحية عدم جواز تطبيقها إلا إذا نص علها صراحة في الحكم (3). وقد ذكر المشرع المصري في قانون العقوبات، العقوبات التبعية والتكميلية التي قد تطبق بحق الجاني إذا ما أضر بالأموال والمصالح العامة والخاصة وذلك في المادتين 118 و 118 مكررة اللتان تناولتا الأحكام المشتركة لجرائم الباب الرابع، وقد إشارة المادة 118 الى أمكانية عزل الموظف من وظيفته او زوال صفته كعقوبة تكميلية وجوبية، والعزل من الوظيفة يراد به وكما نصت عليه المادة 26 عقوبات مصري (الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها) فيترتب على عزل الموظف من وظيفته فقده للوظيفة التي كان يشغلها وجميع المزايا المادية والمعنوية المتعلقة بها وعدم إمكانية شغله لوظيفة عامة خلال المدة التي يستمر العزل خلالها (4) وقد وردت عقوبة العزل من الوظيفة كذلك في المادة 51 من قانون العقوبات السويسري، وهي من العقوبات التبعية التي لا يمكن تطبيقها إلا تبعا للحكم بعقوبة سالبة للحرية أو مالية (5). أما المادة 340 عقوبات عراقي فلم تشر إلى غير العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة ، فلم يذكر المشرع حالة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية أو تكمليه (6) ولكن بالرجوع الى المواد القانونية العقابية الخاصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية التي قد تلحق المحكوم عليه، يمكن القول بإمكانية معاقبة الجاني الموظف بعقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كعقوبة تبعية تلحق الحكم الأصلي بحكم القانون من يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه وذلك استنادا الى نص المادة 96 عقوبات التي نصت على أن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من بوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا التالية:-1الوظائف والخدمات التي كان يتولاها (7)...) فالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة
1- انظر المستشار، مصطفي علي الشاذلي، ملونة قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، سنة 1982، ص52.
2- انظر د. احمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق، ص 793.
3- انظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق، ص415.
4- نصت المادة 118 عقوبات مصري على أنه ((فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررة فقرة أولى، 114، 115، 116،116 مكررة، 117 فقرة أولى، بعزل الجاني من وظيفته او تزول صفته..)) كما أشارت المادة 118 مكررة الى عدد من التدابير التي قد يصار الى فرضها بحق مرتكب جريمة الاضرار العمد فلصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل او ببعض التدابير الآتية: -
عقوبة تبعية وجوبية، تشمل جميع الوظائف والخدمات التي كان الجاني يتولاها، ولا يملك القاضي صلاحية إعفائه منها كونها تلحق الحكم الأصلي بقوة القانون أذا ما حكم على الجاني بعقوبة السجن عن جريمة الإضرار العمد الوارد في المادة 340 عقوبات ، وتبدأ مدة هذه العقوبة من يوم صدور الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن ، وبما أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 340 تتراوح بين السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس فقد يصدر القاضي حكمة بحبس الجاني لمدة معينة بدلا من سجنه وذلك حسبما يملكه من صلاحية تقدير العقوبة، وفق ما منصوص عليه قانونا ، فلا يمكن والحالة هذه (حالة صدور الحكم بالحبس) الحديث عن عقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات التي كان الجاني يتولاها كعقوبة تبعية وجوبية ، لأن الأخيرة لا تطبق ألا عند إصدار حكما بالسجن على الجاني ، ولكن قد يصار الى تطبيق هذه العقوبة (عقوبة الحرمان من الوظائف) كعقوبة تكميلية جوازيه وليس كعقوبة تبعية وجوبية استنادا إلى نص المادة 100 عقوبات التي نصت على إن ( أ- للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انتهائها لأي سبب كان : تولي بعض الوظائف والخدمات على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسببا تسبيبا كافية. فالعقوبة الواردة في المادة 100 عقوبات هي عقوبة تكميلية وليس تبعية كما أنها جوازيه وليس وجوبية ، كما أنها لا تشمل جميع الوظائف والخدمات التي كان الجاني يتولاها وإنما بعض هذه الوظائف والخدمات كما أن مدتها لا تسري ابتداء من صدور الحكم بحق الجاني وانما ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان ولمدة لا تزيد على سنتين ، وأوجب القانون أن يذكر في قرار الحكم الوظائف والخدمات العامة التي يحرم الجاني منها ، وأن يسبب القرار تسبيبا كافية.
______________
1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
2-حضر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
3-وقف الموظف عن عمله بغير مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4-العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنين تبدأ بنهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر.
5-نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه)). وقد وصفت هذه التدابير بأنها عديمة الفائدة كونها تدور حول معنى واحد فقط إلا وهو عدم السماح للموظف بممارسته وظيفته مدة معينة، وكان الأجدر بالمشرع الاكتفاء بواحدة منها فقط. انظر د. احمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق، ص 793 و 811 وما بعدها. بالإضافة إلى ما ذكر، أشارت المادة 118 مكررة (أ) الى حالات قد يستفاد منها الجاني من حيث تخفيف العقاب او الاعفاء منه، فبالنسبة لتخفيف العقاب نصت المادة المذكورة على انه ((إذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس او بواحدة أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة)) كما وأشارت المادة 118 مكررة ب الى حالة الإعفاء من العقاب بعد أن نصت على أن ((يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة أذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها)) ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع د. عوض محمد، المرجع السابق ، ص 95 وما بعدها .
5- أحلام عدنان الجابري، العقوبات الفرعية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، سنة 1999، ص 110-111.
6- الا انه يلاحظ أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 أشار الى عقوبة العزل من الوظيفة ، وذلك في الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه التي نصت على أن (( العزل يكون بتحية الموظف عن الوظيفة نهائية ولايجوز أعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بقرار مسبب من الوزير المختص في أحدى الحالات الآتية: أ- أذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرة بالمصلحة العامة ب- أذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكابها بصفته الرسمية....)
7- وعند المقارنة بين نص المادة 96 عقوبات والفقرة الثامنة من المادة الثامنة من قانون انضباط الدولة والقطاع الاشتراكي، نجد أن كلا العقوبتين تبعية، اذ لا يصار إلى تنفيذهما ألا تبعة الصدور الحكم بعقوبة أصلية كما لا يمكن تنفيذهما بحق الموظف إلا أذا كانت الجريمة التي حكم عليه من اجلها من نوع الجنايات ، إلا أن عقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات التي جاءت بها المادة 96 هي عقوبة مؤقتة تبدأ من يوم صدور الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه ، أما عقوبة العزل من الوظيفة التي وردت في الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من قانون الانضباط فهي عقوبة دائميه ذلك أنها تكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائية ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولكن السؤال الذي يطرح هنا، هو أي العقوبتين تطبق بحق الجاني الموظف أذا ما صار عليه الحكم بالعقوبة الأصلية عن جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات، فهل يصار إلى تطبيق عقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات المنصوص عليها في المادة 96 عقوبات أم يصار إلى تطبيق عقوبة العزل من الوظيفة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ، ونرى بأن الإجابة على التساؤل المذكور تكمن في أعمال القاعدة العامة التي تقضي بأن (( الخاص يفيد العام )) وبما أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بعد قانونا خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تفرض بحق الموظف العام أذا ما صدر عنه فعلا يشكل جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، فأن العقوبة الواردة فيه (عقوبة العزل من الوظيفة ) هي التي تطبق بحق الجاني.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة برامجه القرآنية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة
|
|
|