أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
3756
التاريخ: 12-4-2022
1758
التاريخ: 12-4-2016
3746
التاريخ: 2024-05-23
541
|
نتناول هذا الموضوع في فرعين نخصص الأول لبيان مفهوم إلغاء التسجيل في حين نكرس الثاني لدراسة شروط إلغاء التسجيل.
الفرع الأول
مفهوم إلغاء التسجيل
لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بـ(إلغاء التسجيل). وهذا يعد نقصاً تشريعياً ينبغي على المشرع أن يتداركه لما له من دور يستوجبه الواقع العملي وحسن انتظام التسجيل من حيث مدى مطابقته لحقيقة النشاط الممارس من قبل المكلف ومع ذلك فأنه يستشف من بعض أحكام التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أن إلغاء التسجيل ينبغي أن يقع في بعض الحالات أوردتها هذه التشريعات حصراً .
أما فقهاً فقد بين بعض الكتاب(1) أن (إلغاء التسجيل) هو (شطب القيد الوارد في السجل عند توقف النشاط التجاري أو الصناعي للمكلف بسبب الترك أو الإهمال أو عند وفاته).
ومن جانبنا نرى أن إلغاء التسجيل هو قيام المسجل (المكلف بالضريبة على القيمة المضافة) بتقديم طلب تحريري إلى الجهة الإدارية المختصة يتضمن إلغاء القيد الوارد في السجل أو شطبه عند تحقق إحدى الحالات الوارد ذكرها بتضاعيف القانون ومن تاريخ موافقة الجهة الإدارية على الطلب.
مما تقدم يستبان لنا أنه إذا كان من الواجب قانوناً التسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة فأنه من الضروري أيضاً شطب التسجيل أو إلغاؤه وذلك لما لهذا النظام من دور في مطابقة تسجيل المكلف لحقيقة نشاطه سواء أكان هذا النشاط (تجارياً أم صناعياً).
الفرع الثاني
شروط إلغاء التسجيل
يتطلب إلغاء التسجيل شروطاً عدة لا بد من توافر أحدها في الأقل وتكاد تتفق التشريعات الضريبية المقارنة(2) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على بيان هذه الشروط وهي:-
أولاً: توقف نشاط المكلف:-
يتوقف نشاط المكلف في حالتين:
الحالة الأولى: التوقف بسبب الترك أو الاعتزال وهما في الواقع حالة مشتركة يترتب عليهما انقطاع النشاط التجاري والصناعي للمكلف أو انتهاؤه فعلاً مما يؤدي بالضرورة إلى إلغاء التسجيل من خلال قيام المكلف بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة.
الحالة الثانية: وفاة المكلف الذي يترتب عليه توقف نشاط المكلف (المتوفى) أما نهائياً أو ربما يتولى الوراثة مزاولة نشاط المكلف (المتوفى) وفي كل الأحوال تؤدي واقعة الوفاة إلى إلغاء التسجيل للمكلف المتوفى من خلال قيام الورثة بتقديم طلب بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة.
وهذا ما ذهب إليه قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 الذي أجاز لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية فجاء في القانون (يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية)(3) .
وجاءت اللائحة التنفيذية لتجيز للمسجل (طبيعياً كان أو معنوياً) أن يتقدم بطلب تحريري إلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لإلغاء تسجيله أو شطبه في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه سواء كان تجارياً أو صناعياً إذ نصت اللائحة على أنه (يجوز لأي مسجل أن يتقدم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله إذا توقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة)(4).
في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 إلى أن للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلغاء تسجيل المكلف إذا ثبت له أن المكلف بدفع الضريبة لم يعد يمارس نشاطه الخاضع للضريبة إذ جاء فيه (يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس أي عملية لبيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون)(5).
ويختلف المشرع الأردني عن نظيره المصري في أن الأخير أجاز للمسجل التقدم بكتاب لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لإلغاء تسجيله عند التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة بمعنى أن المشرع المصري حصر تقديم طلب الإلغاء بالمسجل وحدة دون غيره.
أما المشرع الأردني فعلى النقيض فلم يجز للمكلف بدفع الضريبة تقديم طلب لإلغاء تسجيله لأن القانون حصر هذا الحق لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إذا ما ثبت له أن المكلف يعد يزاول أي نشاط خاضع للضريبة.
أما المشرع السوداني فقد أجاز للأمين العام لديوان الضرائب بمقتضى قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 أن يلغي تسجيل المكلف طبيعياً كان أو معنوياً في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للضريبة على القيمة المضافة فقد جاء فيه (يجوز للأمين العام أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط وبالوضاع التي تحددها اللوائح)(6).
وجاءت لائحة الضريبة على القيمة المضافة السودانية لسنة 2000 لتوجب على المكلف المسجل الذي توقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الذي قرر تصفية أعمال نشاطه أن يخطر ديوان الضرائب بذلك خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف نشاطه أو تصفيته وإذا ما قرر إعادة مزاولة نشاطه السابق عليه أخطار الأمين العام لديوان الضرائب بذلك وهذا ما قررته اللائحة إذ نصت (على كل مكلف يتوقف عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر الديوان في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة وعلى المكلف الذي الغي تسجيله إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة أخطار الأمين العام بذلك)(7).
ثانياً: إذا تقدم المسجل بطلب لإلغاء تسجيله لأنه أصبح غير ملزم بالتسجيل:-
من المعلوم وكما سبق القول أن هناك مستوى من حد التسجيل الذي يصبح عنده التسجيل إلزامياً في نظام الضريبة على القيمة المضافة فمتى ما بلغ مجموع إيرادات المكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) من مبيعاته من السلع والخدمات الحد المقرر للتسجيل ألزم المكلف بالتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة فإذا ما أنخفض مقدار الحد المقرر للتسجيل بمقتضى التشريعات الضريبية فأن المشرع الضريبي أجاز للمسجل (المكلف بدفع الضريبة) أن يتقدم بطلب كتابي إلى الجهة الادارية المختصة لإلغاء تسجيله لا نه أصبح غير ملزم بالتسجيل.
وتطبيقاً لهذا فقد ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 إلى أن للمكلف بدفع الضريبة سواء كان طبيعياً أو معنوياً أن يتقدم بطلب كتابي لإلغاء تسجيله لكونه أصبح غير ملزم بالتسجيل لعدم بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الحد المقرر للتسجيل إذ نص القانون (يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف إذا تقدم بطلب لإلغاء تسجيله لا نه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام القانون)(8).
كما أجازت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 للمكلف بدفع الضريبة عند عدم تحقق مجموع مبيعاته من السلع والخدمات الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم بطلب كتابي لإلغاء تسجيله مع استمراره في مزاولة أعمال نشاطه إذ نصت على (في حالة عدم تحقق الشخص المكلف لمبيعات تبلغ حد التسجيل المقرر وفقاً لإحكام القانون الغي تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط)(9).
ثالثاً: إذا فقد المسجل إحدى شروط التسجيل التي يتطلبها القانون:-
تنص معظم التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على أنه إذا فقد المسجل أو المكلف بدفع الضريبة أحد شروط التسجيل الخاصة بعدم أدراج البيانات أو المعلومات الواجب ذكرها في نموذج التسجيل الغي تسجيله كما لو أخفى أدراج بعض البيانات المتعلقة بعمليات بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو معلومات متعلقة بحالته الشخصية.
فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى جواز قيام المكلف أو المسجل بتقديم طلب كتابي إلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لإلغاء تسجيله في حالة فقدانه لأحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون(10)
كما أجازت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادر عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 للمكلف أن يتقدم بطلب كتابي إلى الأمين العام لديوان الضرائب لإلغاء تسجيله في حالة فقدانه لأحد شروط التسجيل الخاصة بالبيانات والمعلومات الواجب قيدها في طلب التسجيل وعلى الأمين العام أن يلغي تسجيل المكلف إذا أقتنع بالطلب المقدم. إذ نصت على أنه (في حالة فقد أي شخص مسجل لإحدى شروط التسجيل التي يتطلبها القانون يجوز له أن يتقدم بطلب كتابي إلى الأمين العام لإلغاء تسجيله وعلى الأمين العام إذا أقتنع بالطلب أن يلغي تسجيل مقدم الطلب)(11).
وأخيراً وليس أخراً يترتب على إلغاء التسجيل بعض النتائج المهمة وهي:-
النتيجة الأولى: تستحق الضريبة على القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات المؤداة الخاضعة للضريبة التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء التسجيل وللفترة السابقة على تاريخ التسجيل.
النتيجة الثانية: ينبغي عدم التوقف عن تقديم الإقرار الضريبي الشهري إلى أن يخطر المكلف رسمياً بإلغاء التسجيل.
ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نتساءل ما هو الحكم لو يتقدم المسجل رغم توافر أحد شروط إلغاء التسجيل المنصوص عليها في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بطلب إلغاء تسجيله؟
رغم عدم تطرق التشريعات الضريبية لهذه الحالة إلا أننا نرى أن على جهة الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلغاء التسجيل تلقائياً تبعاً لتوفر أحد شروط الإلغاء والغرض من هذا الإجراء هو لتلافي إهمال البعض من المكلفين في عدم طلب إلغاء التسجيل رغم توقف نشاطهم التجاري أو الصناعي على سبيل المثال مما قد يؤدي إلى بقاء قيود غير حقيقية بعد زوال المشاريع التجارية أو الصناعية نفسها زوالاً تاماً.
____________
1- أنظر د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – القانون التجاري (نظرية التاجر) – القسم الأول – بغداد – 1989 – ص130 وأيضاً الدليل العام في ضريبة المبيعات ودليل المناقصات المصري – المنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Monakasat.Com .
2- كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة2000.
3- أنظر المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
4- أنظر الفقرة (2) من البند (ثانياً) من اللائحة التنفيذية لسنة 2000 وأيضاً دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق.
5- أنظر نص البند (1) من الفقرة (د) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
6- أنظر المادة (19) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
7- أنظر الفقرة (2) من المادة (8) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
8- أنظر البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
9- أنظر الفقرة (4) من المادة (8) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادر عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
10- أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق.
11- أنظر الفقرة (1) من المادة (8) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تناقش التحضيرات النهائية لمؤتمر العميد الدولي السابع
|
|
|