أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
2447
التاريخ: 2024-10-19
275
التاريخ: 27-6-2022
1994
التاريخ: 12-4-2016
3468
|
لبيان هذا الموضوع نتناوله في فرعين الأول نكرسه لبيان التعريف اللغوي في حين نخصص الثاني لدراسة التعريف الاصطلاحي.
الفرع الأول
التعريف اللغوي
القيمة(1) واحدة (القيم) و(قَوَمَ) السلعة (تقويماً) وأهل مكة يقولون (استقام) السلعة وهما بمعنى واحد.
و(الاستقامة) الاعتدال يقال (استقام) له الأمر وقوله تعالى (فاستقيموا أليه) (2).
و(قوم) الشيء (تقويماً) فهو (قويم) أي مستقيم.
وقولهم (ما أقومه) شاذ وقوله تعالى (وذلك دين القيمة) (3). إنما أنثه لأنه أراد الملة الحنفية.
و(القوام) بالفتح العدل. قال تعالى (وكان بين ذلك قواماً) (4).
و(قوام) الرجل أيضاً قامته وحسن طوله
و(قوام) الأمر بالكسر نظامه وعماده. يقال فلان قوام أهل بيته.
و(قيام) أهل بيته وهو الذي يقيم شأنهم ومنه قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) (5) .
و(قوام) الأمر أيضاً ملاكه الذي يقوم به وقد يفتح.
و(قامة) الإنسان قده وجمعها قامات و(قيم) مثل تارات وتير.
و(قائم) السيف و(قائمته) مقبضه و(القائمة) واحدة (قوائم) الدواب و(القيوم) أسم من أسماء الله الحسنى.
أما مصطلح (المضافة)
فأصلها (الضيف) و(الضيف) واحد وجمع وقد يجمع على (الأضياف) و(الضيوف) و(الضيفان) والمراءة (ضيف) و(ضيفة).
و(أضاف) الرجل و(ضيفه تضييفاً) أنزله به (ضيفاً) و(ضافة ضيافة) إذا نزل عليه ضيفاً.
وكذا (تضيفة) و(تضيفت) بمعنى الشمس مالت إلى الغروب.
و(أضاف) الشيء إلى الشيء أماله.
و(المضاف) الملزق بالقوم.
و(الضيفن) الذي يجيء مع الضيف والنون زائدة.
و(إضافة) الاسم إلى الاسم معروفة والغرض منها التعريف والتخصيص.
لهذا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه لأنه لا يعرف نفسه إذ لو عرفها لما احتيج إلى الإضافة (6) .
الفرع الثاني
التعريف الاصطلاحي
حظيت الضريبة على القيمة المضافة باهتمام المؤتمرات الدولية المعنية بالقضايا الضريبية والفقه الضريبي وعلى الرغم من تعدد التعاريف المطروحة للضريبة على القيمة المضافة إلا أنها من حيث الأساس تكاد تكون متفقة فيما بينها من حيث المضمون والجوهر.
فعلى صعيد المؤتمرات الدولية عرف مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية (7) الضريبة على القيمة المضافة بأنها (ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج مع استثناء السلع الرأسمالية).
إلا أن الذي يؤخذ على هذا التعريف عدم وضوحه ذلك أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض في الأصل على القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله بمعنى الزيادة في قيمة الإنتاج المبيع في نهاية كل مرحلة عن قيمة الإنتاج المشترى في بدايته في حين أن الضريبة بمقتضى هذا التعريف تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع بمعنى أن الضريبة تفرض على قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله وهذه الحالة الأخيرة تندرج ضمن مفهوم الضريبة على رقم الأعمال المتعددة المراحل أو (الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة) وليس الضريبة على القيمة المضافة.
وعرفها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (8) بأنها (الضريبة التي تسري على الإنتاج في جميع مراحله ولا تصيب سوى القيمة المضافة فقط).
يؤخذ على هذا التعريف بالرغم من إيراده المضمون الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة من حيث كونها لا تصيب سوى القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أنه لم يشر إلى مسألة خصم المدفوعات المسددة كضرائب أو حسمها في كل مرحلة من الضرائب المدفوعة في المرحلة التي سبقتها.
أما على صعيد الفقه الضريبي فقد ذهب بعض الكتاب (9) إلى تعريفها بأنها (الضريبة التي تفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع).
ويوجه لهذا التعريف انتقادان رئيسيان أولهما أنه تعريف ناقص من جهة كونه لم يشر إلى مسألة الخصم أو الحسم الضريبي وثانيهما أنه حدد المراحل التي تمر بها السلعة أو المنتوج بمرحلتي الإنتاج والتوزيع وكان من الأجدر إطلاق التعريف ليكون بالصورة الآتية (… في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك).
في حين ذهب آخرون (10) إلى تعريفها بأنها (الضريبة التي تفرض على القيمة التي تضاف على السلع والخدمات من قبل المشاريع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج).
كذلك عرفت هذه الضريبة بأنها (الضريبة التي تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها وعلى قيمة الواردات من السلع والخدمات عند مرحلة الإفراج الكمركي) (11).
ورغم كون هذا التعريف جاء ليتجنب الانتقاد الذي وجه للتعاريف أعلاه من حيث كونها قصرت فرض هذه الضريبة على السلع المنتجة محلياً فقط دون المستوردة من الخارج إلا أنه يوجه له ما وجه للتعاريف أعلاه من عدم تطرقه لمسألة الخصم أو الحسم الضريبي.
كما عرفت(12) بأنها (ضريبة على الاستهلاك تطال السلع والخدمات بما فيها المستوردة ويتم تطبيقها في كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة بنسبة معينة من قيمته بحيث تحسم في كل مرحلة الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها الأمر الذي يجعلها من الضرائب غير التراكمية).
على الرغم من وضوح هذا التعريف إلا أنه يؤخذ عليه أنه أطلق فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة في حين أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض أو تصيب الزيادة التي تحصل في كل مرحلة من مراحل الإنتاج مع اعتماد مبدأ الخصم أو الحسم.
وتعرف أيضاً بأنها (ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أو مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك))(13)
من كل ما تقدم يستشف لنا أن الضريبة على القيمة المضافة هي (ضريبة مكملة أو محسنة للضريبة على رقم الأعمال بمراحل مختلفة أو بمرحلة واحدة تفرض على الاستهلاك وتطال السلع والخدمات بما فيها المتأتية من خارج القطر ويتم تطبيقها على الإنتاج في جميع مراحله ولا تصيب سوى القيمة المضافة ويتم اعتماد نظام حسم أو خصم الضريبة في كل مرحلة من مراحل الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها).
ويعود السبب وراء اعتمادنا لهذا التعريف إلى الآتي:-
السبب الأول: أن تطبيق هذه الضريبة يسري على الإنتاج في جميع مراحله ولا يصيب سوى القيمة المضافة فقط.
السبب الثاني: أن الوعاء الضريبي للضريبة على القيمة المضافة لا يقتصر على السلع والخدمات المحلية بينما يشمل أيضاً السلع المستوردة.
السبب الثالث: تبني نظام الخصم أو الحسم بمعنى أن المدفوعات المسددة كضرائب تحسم أو تخصم في كل مرحلة الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها.
______________
1- أنظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – مختار الصحاح – دار الرسالة – الكويت – 1983 – ص557-558.
2- الآية (7) من سورة التوبة.
3- الآية (40) من سورة يوسف.
4- الآية (67) من سورة الفرقان.
5- الآية (5) من سورة النساء.
6- أنظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – مختار الصحاح – المرجع لسابق – ص386.
7- أنظر الوثيقة التي أعدت في المؤتمر الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة والمنعقد في روما للفترة من 15-16 مارس 2005 والمنشور على الموقع الإلكتروني: Http://www.Ildwed.org
8- أنظر الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول تنسيق التشريعات والنظم الضريبية في الدول الأعضاء في المجلس – عمان – 1986 – ص26.
9- أنظر جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976 – ص86.
10- أنظر في هذا:
J. S. Uppal–Taxation In Indonesia–Gadjah Made University Press–1996–P(34)
وأيضاً د. حامد عبد المجيد دراز – مبادئ المالية العامة – الطبعة الأولى – مكتب الإسكندرية للنشر – (2000/2001) – ص166.
11- أنظر د. عبد الكريم صادق بركات ورفاقه – النظم الضريبية – الدار الجامعية – بيروت – 1986 – ص74 وأيضاً: ضريبة القيمة المضافة وحكم الإسلام فيها – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:
12- أنظر د. لويس حبيقة – ضريبة القيمة المضافة ماذا تضيف؟ – بحث منشور في مجلة المقاول اللبناني – العدد الستون – أيلول 2000 – وعلى موقعها الإلكتروني Http://www.Ic Magazine.Com.
13- أنظر الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور على الموقع الإلكتروني: Http://www.Insatax.com
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|