المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



موانع الميراث عند النصارى  
  
3091   10:32 صباحاً   التاريخ: 2-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص19-22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لا يوجد أي نص في إنجيل النصارى يتعلق بنظام الإرث، ولذلك فقد اعتمد أهل الإنجيل في قوانين إرثهم على ما جاء في التوراة، لأن الإنجيل جاء يعالج المسائل الأخلاقية والروحية التي سادت عند اليهود وطغت، لهذا اقتبس رجال الكنيسة بعض قواعد الميراث من اليهود والقانون الروماني والشرائع الأخرى (1) ، وبذلك سوف نبحث عن موانع الميراث في القانون الكنسية (2) ، ونقسمها على الممنوعون من الميراث والوصية، والممنوعون من الميراث دون الوصية على النحو الآتي:

اولا: الممنوعون من الميراث والوصية :

1- اختلاف الدين :

 إن اختلاف الدين يعتبر مانعة من موانع الميراث والوصية، فقد نصت المادة (106) (3)  من الخلاصة القانونية والمسيحي لا يرث غير مسيحي، فلو وصى لشخص حال كونه مسيحيا ثم خرج بعد الوصية عن إيمانه قبل قبضه الميراث فلا يستحق شيئا مما أوصى له به قط، كما أنه إذا لم يوص له بشيء وتوفي المورث حالة كون ذلك الشخص خارجا عن المسيحية، فليس له حق أن يزاحم ورثة المتوفي في ميراثه مهما كان قريبا له، أما إذا ثبت عودته إلى إيمانه الأول باستقامته بحيث لم يكن، صار توزيع التركة على الورثة استحق نصيبه معهم وإلا فلا، يتبين أن القانون الكنسي يمنع من الميراث والوصية في حالة اختلاف الدين وكذلك في حال اختلاف المذهب، فالنصرانية الكاثوليكي لا يستحق من ميراث النصراني غير الكاثوليكي(4) .

2-القتل :

يعد القتل مانعة من موانع الميراث والوصية، فقد نصت المادة (107) من الخلاصة  القانونية (قاتل المورث ومسلمه لمن يقتله لا يرثان ولو كان أوصى لهما من قبل، ومثلهما من عرف الساعين في قتل المورث وكتم ذلك ولم يخبر به حتى قضي الأمر لا يرث والمدبر على حياته بسم أو بغيره فلا يرثه إلا إذا علم المورث أن الوارث قد أعطاه السم وقبل بذلك فيستحق الميراث)

يتبين أن القانون الكنسي قد شدد على حرمان القاتل من الميراث حتى إن كان القتل بتسبب اذا كانت نية القاتل تتجه إلى فعل القتل مثل الذي يعلم بان مورثه سوف يقتل ويسكت عن ذلك فيحرم من الميراث.

ثانيا: الممنوعون من الميراث دون الوصية :

1-العاقون للمورث فلا يرثون منه، . وهو الولد الذي يضر أبيه ويسبه والذي يشرع في قتله ويستمر على ذلك، أو يغرمه غرامة مضرة، أو لا يهتم به في مرضه أو شيخوخته ويغالط أصحاب المهن الحقيرة، أو ينتقل إلى مذهب غير مذهب أبيه وكذلك من أراد تزويج ابنته أو ابنة ولدو فامتنعت، وكذلك كل من زنا بزوجته أو ابنته أو أخته أو أمه ومن تزوجت قبل إتمام المدة الناموسية(5).

2- العبد لا يرث بغير وصية من المورث نفسه، ولا يرثه أحد غير سيده، ولو كان له ورثه لا يجوز له أن يوصي لأنه هو وماله لسيده

3- الموت الجماعي فالقانون الكنسي لا يورث الموت الجماعي إلا إذا عرف أيهما أسبق في الموت عن طريق الإثبات بالقرائن إذا كان ذلك ممكنا (6).

_______________

1- في الوقت الحالي يطبق على النصارى في العراق أحكام الميراث المطبقة على المسلمين والمنصوص عليها في الباب التاسع من قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم (188) لسنة 1959 والمادة (1106) من القانون المدني النافذ المرقم (40) لسنة 1951 بجميع شروطها وأركانها وتكون من الحمام محاكم المواد الشخصية؛ للمزيد راجع القاضي بشار أحمد الجبوري، ط1، الوجيز في شرح مواد الأحوال الشخصية تغير المسلمين في القانون العراقي، مكتبة الجيل العربي، الموصل، 2009، ص73؛ جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1995، ص 193.

2- هي مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية تتألف مما يزيد عن منة مادة وهي عبارة عن مجموعة من الأ سئلة التي تم الإجابة عنها عن موقف الكنيسة في مسائل الأحوال الشخصية كافة، حيث طلبت الحكومة المصرية يجعلها قوانين كنسية واعتمد مؤلفها على مرجعين مهمين، وهما كتاب المجموع الصفوي لأبي الفضل العسال، وكتاب القوانين الخصوصية التي صدرت في عهد الأب البطريك السكندري اكرياس ابن لقلق سنة 956 للشهداء، للمزيد راجع؛ مقدمة المؤلف الايغومانوس فييلوثاوس، الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية، مطبعة التوفيق، مصر،1896، ص2.

3- الايغومانوس فيلوثاوس، مصدر سابق ، ص 68 وما بعدها الشيخ الصفي أبو الفضل بن العسال، المجموع الصفوی، ج2، نشر وشرح جرجس فيلوثاوی عوض، طبعة خاصة لدارسي القانون الكنسي، ص357 وما بعدها

4- جمعة سعدون الربيعي، مصدر سابق، ص122؛ محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 1982 ، ص218.

5- الشيخ الصفي أبو الفضل بن العسال، المجموع الصفوی، ج2، نشر وشرح جرجس فيلوثاوی عوض، طبعة خاصة لدارسي القانون الكنسي  ، ص 358 .

6- الايغومانوس فييلوثاوس، الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية، مطبعة التوفيق، مصر،1896 ، ص  66 - 69 المادتين (100) و (109).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .