المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدرك قاعدتيّ « الاقرار »  
  
1922   10:41 صباحاً   التاريخ: 17-11-2021
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2، ص 174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / اقرار العقلاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-11-2021 2303
التاريخ: 2024-07-28 540
التاريخ: 17-11-2021 2223
التاريخ: 1-11-2021 2153

بالنسبة إلى قاعدة «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» قد يستدل عليها بالأدلة الأربعة.

اما الكتاب الكريم فلقوله تعالى : {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا } [آل عمران: 81] وقوله : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102] ، وقوله : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] ، وقوله : {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].

واما السنّة الشريفة فيكفي الحديث المشهور عن النبي صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

واما العقل فباعتبار ان العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه فاذا أقرّ على نفسه حصل القطع بصدق المضمون المقرّ به.

واما الاجماع فواضح إذ لا مخالف في المسألة.

والكل كما ترى.

اما الآيات الكريمة فلأن المهم منها هو الآية الأخيرة ـ وإلاّ فما قبلها أجنبي عن المقام ـ وهي تدل على ان الانسان يجب ان يشهد بالحق ولو كان ذلك في غير صالح نفسه ، وغاية ما يقتضيه هذا ان ما ثبت كونه‌ حقّا تلزم الشهادة به ، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله ، ولا تدل على انه لو شهد شخص على نفسه بشي‌ء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا.

وبكلمة اخرى : هي تدل على ان الحق إذا شهد به يلزم قبوله ، وهذا أمر مسلّم غير قابل للشك وإلاّ لم يكن الحق حقّا ، ولا تدل على ان كل ما شهد به ما دام هو على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يحرز كونه حقّا.

وامّا الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون ان يعرف له مستند غير ذلك [2].

أجل رواه الاحسائي في كتابه عوالي اللآلي ناسبا له للنبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم [3] ، والكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد.

واما شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثا ـ فهي لو تمّت كبرى وصغرى فلا يمكن التعويل عليها في المقام لاحتمال ان استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته لديهم كحديث بل لأن مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج إلى رواية.

واما حكم العقل فهو غير ثابت بعد احتمال اشتباه المقرّ في اقراره. على انه لا ينفع في موارد تراجع المقر وادّعائه الخطأ في اقراره.

واما الاجماع فلأنّه محتمل المدرك ـ بل جزمي المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة ، وهو انّما يكون حجّة من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه‌ السلام ، ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك ـ ومعه يجب‌ تقييم المدرك في نفسه بقطع النظر عن دعوى الاجماع ـ وليس الى المعصوم عليه ‌السلام.

والمناسب ان يتمسك لتوجيه حجية الاقرار على النفس بالسيرة العقلائية المنعقدة على قبول الاقرار المذكور والزام المقرّ به حتى مع تراجعه ، وحيث انه لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها.

هذا كلّه بالنسبة إلى مدرك قاعدة اقرار العقلاء.

واما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الاقرار به فقد يستدل عليها بما يلي :

١ ـ ما ذكره الشيخ العراقي من ان السلطنة على ايقاع الشي‌ء واقعا تلازم السلطنة على اثباته والاخبار عنه ، فالمسلط على بيع داره مثلا مسلّط على اثبات ذلك بالاخبار عن تحققه [4].

وفيه : ان الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا ـ لإمكان التفكيك في نظر العقل ـ ولا شرعا.

أجل غاية ما يمكن ادعاؤه هو الملازمة العقلائية ، بمعنى ان العقلاء يرون ان الشخص إذا كان من حقّه ثبوتا بيع داره فمن حقّه اثبات ذلك من خلال الاخبار عنه.

وهذا شي‌ء له وجاهة ولكنّه بالتالي يرجع الى التمسّك بالسيرة العقلائية وليس إلى الملازمة المذكورة.

٢ ـ التمسك بما دلّ على عدم جواز اتهام الامين ، كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام : «ان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم‌ قال : ليس لك ان تتّهم من قد ائتمنته ...» [5].

وفيه : ان ما ذكر يتم في مثل الوكيل الذي قد ائتمنه الموكل على القيام بتصرف معين ولا يتم في مثل الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته.

٣ ـ التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على ان الوكيل إذا أوكل إليه بيع دار أو طلاق زوجة وما شاكل ذلك ثم جاء بعد فترة وأخبر بتحقق ذلك قبل منه. وهكذا إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته أو صاحب الدار ببيعها أو وقفها أو هبتها قبل ذلك منه بلا مطالبة بالبيّنة. وهكذا الحال في كل من كان من حقه ايقاع تصرّف معين فانّه يقبل منه اخباره عن تحققه.

وفيه : ان السيرة المذكورة وان كانت مسلمة في الجملة إلاّ انّها لا تدل على المطلوب، فان القبول في باب الوكالة يحتمل ان يكون اما من باب ان الوكيل تفترض وثاقته عادة وإلاّ لما اوكل إليه الأمر ومن ثمّ يكون القبول من باب حجية خبر الثقة ، أو من باب انّه قد ائتمن ، وليس لك ان تتهم من قد ائتمنته كما ورد في الصحيحة السابقة.

وهكذا الحال في اخبار الشخص عن طلاق زوجته أو الوصية بماله فانّه يقبل منه اما لوثاقته أو لكون المورد من موارد الاقرار على النفس.

ومن ثمّ لا يمكن ان نخرج بنتيجة كليّة ، وهي ان كل من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان السيرة العقلائية لو تمّت ـ ولم نحتمل استناد العقلاء إلى قواعد اخرى ـ فهي خاصة بموارد خاصة ولا يمكن التعميم‌ إلاّ بمقدار ما انعقدت عليه السيرة.

٤ ـ وقد يتمسك بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ الأنصاري: «الانصاف ان القضية المذكورة في الجملة اجماعية ، بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممّن وصل إلينا كلامهم إلاّ وقد عمل بها في بعض الموارد بحيث يعلم انّه لا مستند سواها» [6].

وفيه : انه محتمل المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين الى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدّمة ـ بل ان أصل تحققه غير محرز ، فان أول من تمسك بالقاعدة في حدود علمنا هو الشيخ الطوسي ولا يعلم بتمسك من قبله بها.

والنتيجة التي نخرج بها هي ان ثبوت القاعدة المذكورة بنحو القضية الموجبة الكلية أمر غير ثابت بل لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من السيرة العقلائية.

_________

[1] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.

[2] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.

[3] مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٦٩ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان حديث ٣.

[4] القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٧.

[5] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب الوديعة حديث ١٠.

[6] رسالة من ملك الملحقة بآخر المكاسب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.