المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06
التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل
2024-05-06
شعر أبي جعفر البلنسي
2024-05-06
شعر أبي يحيى ابن هشام القرطبي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف خطأ المتضرر وموقف التشريعات المقارنة  
  
2904   11:39 صباحاً   التاريخ: 5-11-2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص70-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2018 6726
التاريخ: 10-5-2016 5334
التاريخ: 1777
التاريخ: 28-8-2019 1989

اتخذ المشرع العراقي موقف واضحة من خطأ المتضرر، كمانع من موانع المسؤولية المدنية في أنواعها كافة، إلا أنه لم يلحظ تعريفا خاصا للخطأ، كذلك لم يجمع الفقه على تعريف موحد للخطأ في النظام القانوني للمسؤولية المدنية، فقد عده صورة من صور السبب الأجنبي، بالإضافة إلى الصور الأخرى له، وعده من عوارض انتفاء الرابطة السببية؛ وبالتالي، يستتبعه انتفاء المسؤولية المدنية أو التخفيف منها؛ حيث نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي على عدم إلزام المدعى عليه بالضمان، إذا ما تمكن من إثبات أن الضرر الواقع للمدعي أو المتضرر قد نشأ بسبب أجنبي لا بد له فيه، سواء أكان ناتجة عن القوة القاهرة أم عن فعل الغير أم خطأ المتضرر، وقد ذهب المشرع المصري إلى الموقف نفسه في المادة (165) مدني مصري.

أما القانون اللبناني، فقد اكتفي، عند إقراره رفع المسؤولية، بالإشارة إلى القوة القاهرة، وخطا المتضرر (م 131/129 ) من دون بيان ماهية هذا الخطأ. ولهذا يمكن أن يكون خطأ المتضرر عاديا، كما يمكن أن يكون فاحشة أو عمدية.  

علما أن المشرع الفرنسي لم يتطرق إلى خطأ المتضرر، كسبب من أسباب دفع المسؤولية المدنية، وانما اكتفى بنص المادة (1147) مدني فرنسي، التي تقضي بالإعفاء من المسؤولية المدنية في حالة توافر السبب الأجنبي.

وقد تكفل الفقه بتعريف خطأ المتضرر وماهيته. لكنه لم يجمع على تعريف موحد للخطأ في النظام القانوني للمسؤولية المدنية، ولذلك كثرت التعاريف وتنوعت.

فقد عرفه البعض على أنه تعد من الشخص في تصرفه يتجاوز فيه الحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه، ويكون هذا الخطأ قصدية أو غير قصدي  (1).

وعرفه "مازو  (2)بأنه انحراف في السلوك، لا يقدم عليه شخص متبصر، إذا وجد في الظروف الخارجية نفسها التي وجد فيها محدث الضرر.

واعتبر خليل جريج (3) الخطأ "بأنه خروج شخص في سلوكه وتصرفاته عن النطاق الذي رسمه القانون، أو الذي يلتزمه الرجل المتوسط شعورا وتبصرة في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها هذا الشخص.

أما جورج السيوفي (4)، فميز بين نوعين من الخطأ: الأول: ما يشكل مخالفة لأحكام قانونية آمرة أو ناهية، ومبادئ عامة، تتعلق بالنظام العام في المجتمع، والثاني: ما يشكل مخالفة لمبدأ عام، يفرض الامتناع عن الإضرار بالغير، والاحتراز، وعدم الإهمال، حتى لا يلحق ضررا بالغير".

وقيل(5) في هذا الشأن أن أخطأ المتضرر بحسب الرأي السائد، يقع بانحرافه عن مسلك الرجل اليقظ المتبصر، وذلك باقترافه الفعل الضار، لأن من حق الغير افتراض وجود هذه الصفة، كمن يرمي نفسه أمام سيارة أثناء سيرها المعتدل". أو كمن يركب في سيارة مع علمه بأن السائق في حالة سكر.

ويعتبر النقيب، أن العمل غير المشروع يشمل كل عمل يؤلف إخلالا بالقواعد التي تنظم السلوك المألوف للإنسان في مجتمعه، من أجل استقرار تعايشه مع غيره، دون خلل يحدث به الضرر غير المحق. فإذا خرج عن هذا السلوك اعتبر مخطئة، فالخطأ يشكل إخلالا بالتزام أو واجب لا يسع المرء الخروج عنه (6) .

فالمفهوم الأخلاقي مرافق للخطأ؛ إذ عندما يتحمل شخص موجب التعويض عن الأضرار التي أحدثها للغير، يجب أن يشعر أنه أقدم على فعل كان من المفترض أن لا يقدم عليه، والا فقد مفهوم المسؤولية مضمونه الأساسي.

وهنا، يجب القول: إن ارتباط الشعور بالخطأ بمفاهيم أخلاقية، يشكل فقط مبررة نفسية لتحمل المسؤولية، وليس مبررة قانونية لها؛ إذ، في أغلب الأحيان، تقوم المسؤولية عند توفر شروطها القانونية، بمجرد حصول الضرر الناتج عن الخطأ، دون البحث في شعور الإنسان ودوافعه، طالما أنه ليس باستطاعته دفعها عنه لسبب من الأسباب المانعة لقيامها  (7) .

من خلال ما سبق عرضه، وفي ضوء المحاولات الفقهية الساعية إلى تحديد مفهوم الخطأ، وكذلك في ضوء ما ورد في قانون الموجبات والعقود اللبناني، يمكن تعريف الخطأ بأنه الفعل القصدي أو غير القصدي الذي يسبب ضررا غير مشروع للغير، مرتبا على من صدر عنه موجب التعويض إذا كان مميزا. فالتسبب بالضرر غير المشروع هو الخطأ بذاته (8) .

_________

1-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص: 528.

 2-Mazeaud et Chabas.leçon de droit civil.T | Obligations.Ed Montchrestien 1991.P.455.

3- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، 2004، صادر ، ص:134 .

4- جورج السيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الطبعة الثانية، 1994، أعدها مرسال سيوفي، بيروت ، ص : 395 .

5-  خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، مرجع سابق، ص:320 .

6- سهير قضماني، خطا المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2015، ص 17 .

 

7- سهير قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية المرجع السابق، ص 20.

8- مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص 247

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف