المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رقابة الهيئات المستقلة العراقية لتنفيذ الموازنة  
  
2367   10:07 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص131-145
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

الهيئة العامة للنزاهة  هيئات مستقلة ماليا وإداريا ومرتبطة بمجلس النواب العراقي، لذلك سنتطرق إلى الرقابة بواسطة الهيئات المستقلة في مطلبين مستقلين و كما يأتي:

المطلب الأول: رقابة ديوان الرقابة المالية

المطلب الثاني: رقابة الهيئة العامة للنزاهة

المطلب الأول

رقابة ديوان الرقابة المالية

مر ديوان الرقابة المالية في العراق بأربعة مراحل متعاقبة تتمثل كل منها بصدور قانون من قوانين الرقابة المالية، لذلك سنتكلم عن كل مرحلة من هذه المراحل في فرع مستقل و كما يأتي :

الفرع الأول

المرحلة الأولى للمدة (1927-1998)

بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 تم تأسيس دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام، وقد جرى تعديلين على ذلك القانون كانت الغاية منه توسيع واجبات ديوان مراقب الحسابات العام.  وما يؤخذ على أعمال الديوان خلال المدة أعلاه :-

أ- إن نطاق عمل الديوان لم يكن مطلقا حيث حددت المادة الثانية من القانون الجهات والحالات التي يستطيع الديوان أن ينهض بأعمال الرقابة فيها، وما عدا ذلك فإنه يقتضي نصا قانونيا.

ب- أن بعض اختصاصات الديوان الإدارية والمالية كانت إلى حد ما مقيدة، لأنها تخضع إلى موافقة وإشراف وزارة المالية، حيث أن اقتراع مراقب الحسابات العام بشأن ملاك الديوان، وكذلك تصرفه بميزانيته خاضعين لرقابة وموافقة وزارة المالية (1)

ج- ليس للديوان أية اختصاصات قضائية، الأمر الذي ساعد على عدم اكتراث أجهزة الرقابة التنفيذية بتقرير الديوان الذي كثيرا ما يتضمن مخالفات في غاية الخطورة، وهذه عقبة عاني منها ديوان الرقابة المالية على مر التاريخ وحتى يومنا هذا .

د- نص القانون على أن تعيين مراقب الحسابات العام يتم باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وكذلك الحال في حالة عزله او نقله، وبذلك فإن الديوان لم تتوفر له الاستقلالية اللازمة التي تؤمن له ممارسة مهامه بعيدا عن أي تأثير من السلطة التنفيذية (2) .

 هـ - الضعف الشديد الذي اتسم به ملاك الديوان الوظيفي من حيث التأهيل والعدد، وذلك لأنه لم يساير التوسع الكبير الذي شهدته فعاليات ونشاطات الدولة، كما لم يواكب التقدم العلمي الذي طرأ على مهنة المحاسبة والمراقبة عن طرق الاتصال، والتفاعل مع المؤسسات والجمعيات العلمية والمهنية (3).

ورغم كل ذلك فإن ما جاء به التشريع المذكور يعتبر خطوة متقدمة كان لها ابلغ الأثر في جعل الرقابة العامة المستقلة في العراق على النحو القائم والذي يوازي باتجاهاته أحدث ما هو معتمد في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

الفرع الثاني

المرحلة الثانية للمدة (1968-1980)  

اثر انقلاب عام 1963، نص الدستور العراقي لسنة 1964 على تأسيس سلطة للرقابة المالية تدعى بديوان الرقابة المالية مرتبط بمجلس قيادة الثورة (المنحل)، وينوب عنه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وينظم شؤونها قانون خاص، وقد تم تشريع القانون رقم  (42) لسنة 1968 والذي يمكن تحديد سماته الرئيسة بما يأتي:

1- وسع القانون من نطاق عمل الديوان من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع المعاملات الناشئة في تلك الجهات، حيث شملت سلطة الرقابة كل الوزارات وديوان رئاسة الجمهورية وديوان مجلس الوزراء، والمحاكم فيما يتعلق بالأمور المالية والحسابية، وكل دوائر الدولة بصورة عامة (5) .

 2- منح القانون للديوان صلاحيات مالية و ادارية وفنية وقضائية تفوق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون السابق حيث نص على :

أ- حصر إعداد وتنفيذ ميزانية الديوان مجلس الرقابة(6) .

 ب- حصر تعيين موظفي الديوان وتنظيم شؤونهم  بمجلس الرقابة (7).

ج- منح القانون للمجلس صلاحية إحالة المخالفين إلى لجان الانضباط والمحاكم المختصة بعد التحقيق معهم (8) .

د- خول القانون مجلس الرقابة المالية سحب يد المخالف أو تنحيته عن العمل بصورة مؤقتة (9) .

هـ. - أكد القانون على أهمية التأهيل وتطوير قابليات كوادر الديوان (10) .

و- خص القانون منتسبي الديوان ببعض المزايا كمنح العلاوات الإضافية و المخصصات الرقابية (11) .

ز- خول القانون ديوان الرقابة مزاولة مختلف أنواع الرقابة وأكد على أهمية ممارسة رقابة الكفاءة والأداء (12) حس خول القانون الديوان رفع التقارير الى مختلف المستويات الإدارية إلى جانب رفع تقرير سنوي خاص الى السلطة التشريعية (13)  

ط- خول القانون مجلس الرقابة حق طلب تعديل القوانين والأنظمة و التعليمات في حالة اعتقاد الديوان بأن مرد النقص في الكفاءة هو نقص في التشريع. ويطلب من الجهة المختصة أن تقوم بإعداد لائحة تعديل القانون وتقديمها للبرلمان خلال (3) اشهر، ذلك اذا كان النقص في القانون، أما اذا كان النقص في الأنظمة والتعليمات فيجب على الجهة المعنية أن تعدل ذلك خلال شهر من طلب الديوان (14).

ي- اذا كان الخلل في عدم كفاءة الديوان يرجع إلى خلل او نقص في التطبيق، عندئذ يمكن للديوان أن يطلب من الدائرة المعنية تعديل منهاج عملها بما يضمن التطبيق الصحيح للقوانين والأنظمة والتعليمات بشكل يحفظ للديوان كفاءته وأدائه (15).  

3- عدم جواز إقصاء رئيس  الديوان او عضو المس الرقابي إلا بقرار صادر من المحكمة الجنائية (16). وهذا يعني أن القانون أعطى نوع من الحصانة لرئيس وأعضاء مجلس ديوان الرقابة المالية .

الفرع الثالث  

المرحلة الثالثة للمدة (1980-1990) نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة، وللصعوبات العملية التي واكبت تطبيق القانون رقم (42) لسنة 1968 والتي تتمثل في (17) .

أ- منح القانون صلاحيات قضائية للديوان لم يمارسها خلال مدة نفاده .

ب۔ قصور الهيكل التنظيمي للديوان وعدم انسجامه مع الهيكل التنظيمي للدولة.

ج- عدم وضوح نطاق عمل الديوان . د- عدم وضوح حدود أهداف الديوان.  

هـ - عدم توفير الاستقرار اللازم لرئيس وأعضاء المس وصعوبة الالتزام بشروط تعيين رئيس وأعضاء الرقابة المالية .

و - عدم إعطاء المرونة الكافية لإجراء التغييرات في التشكيلات بشكل يؤمن استيعاب المتغيرات في العمل.

وعليه فقد تم تشريع القانون رقم (194) لسنة 1980 والذي تميز بالسمات الآتية : 1- وضوح الأهداف والتي هي (18) .:

أ- تقييم الخطط الاقتصادية والسياسات المرسومة لتحقيق الأهداف المركزية للدولة. ب- التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأمور المالية والاقتصادية .

ج- إبداء الرأي بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة.

د- تقييم كفاءة الأداء للأعمال والمشاريع للتحقق من مدى فاعلية الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية

2- إن نطاق عمل الديوان كان منصوص عليه بشكل صريح ودقيق، ويشمل (19)

أ- دوائر الدولة بصورة عامة والقطاع الاشتراكي والمختلط.

ب- الشركات المسجلة في العراق، والمساهمة مع الدولة والقطاع الاشتراكي.

ج- الجمعيات والنوادي والمنظمات الجماهيرية او اية جهة ذات نفع عام .

د- اية جهة ينص نظامها الداخلي بتوكيل الديوان مهمة الرقابة عليها.

3- عزز القانون الاستقلال المالي للديوان (20)، وخاصة فيما يتعلق بميزانيته . 

4 - وسع القانون من نطاق عمل الديوان، فبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون المذكور، أعطت القانون الصلاحية لرئيس الديوان أن يقرر إجراء الرقابة على استعمال المنح و القروض للأغراض التي تخصصت لها (21)  

5- عالج القانون التشكيلات الإدارية بشكل يتماشى مع طبيعة عمل الديوان والتقسيمات الإدارية الأجهزة الدولة (22).

6 - حدد القانون شروطا واضحة ومعقولة ومنطقية لتقلد الوظائف الرئيسة في الديوان، وهذا ما جعل الديوان أكثر استقرارا وجعل المسؤولين في الديوان من الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والحيادية (23)

7- وسع القانون من مزايا ومخصصات موظفو الديوان، سواء من الناحية المادية ام المعنوية (24).  

8- أكد القانون على ضرورة تطوير ملاكات الديوان من خلال تنظيم الدورات و تهيئة فرص التأهيل وزيادة المعرفة (25)

9- إعطاء مرونة أكثر للديوان للتحرك في مجال اختصاصاته بما لا يتداخل او يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية والتنفيذية(26)

10- الأخذ بتوصيات المنظمات الدولية والعربية في مجال الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بالتوصيات في مجال حيادية الديوان و استقلاليته وتوسيع صلاحياته وفاعليته(27) . وأهم ما يؤخذ على هذا القانون أنه جاء خاليا من الاختصاصات القضائية التي كانت موجودة في القانون السابق، فبدلا من أن يطور ويفعل صلاحياته القضائية قام بإلغاء هذه الصلاحيات .

الفرع الرابع المرحلة الرابعة للمدة من 1990 ولحد الآن

في عام 1990 صدر قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 ونظرا لأهمية هذا القانون سنركز على جوانب مهمة منه بالشكل الآتي  :

أولا: تشكيلات الديوان وأهدافه

يتكون الديوان من مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان و كيلان لرئيس الديوان، ومدير مكتب رئيس الديوان، ودائرة الشؤون الفنية والإدارية (28). وتتولى هذه الدائرة مهمة تقديم الخدمات الإدارية والمالية والقانونية والفنية والمهنية، والبحث عن وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته  (29).

كما أن هناك دوائر تدقيق، برأس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني أول وتختص بأعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة حسب ما يقرره المس وفق متطلبات العمل الرقابي، وتتكون من دوائر تدقيق مركزية وعددها (6) ودوائر التدقيق في المحافظات وعددها (6) أيضا (30).

أما فيما يتعلق بأهداف الديوان الاستراتيجية فهي(31) :

1- الحفاظ على المال العام .

2- دعم المسائلة العامة

3- تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد درجت قوانين بعض الدول العربية بيان أوجه النقص في النظام القانوني الرقابي وأوجه معالجته ضمن أهداف قوانينها الرقابية كقانون الرقابة المالية العمانية (32)

ثانيا: مهام وصلاحيات الديوان

1 - مهام الديوان:

يختص الديوان بالمهام الاتية وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1990:

أ- رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية .

ب - تقديم العون الفني في ا الات المحاسبية والمالية  

ج- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق .

د- الكشف عن أدلة الفساد خلال عملية التقويم والأداء، وكذلك الاحتيال والتبديد والإساءة وعدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق و استعمال الأموال العامة.

هـ - التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق و استعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل البرلمان .

و- تحال إلى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة إلى هيئة النزاهة العامة، حيثما كان ذلك مناسبا كل ادعاءات او أدلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة

في الإنفاق و استعمال الأموال العامة .

ز- فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعمال كمؤسسة التدقيق العليا للعراق.

ط- يهيئ الديوان تقريرا سنويا إلى مجلس النواب العراقي، يمثل هذا التقرير كشفا حسابيا عن النشاطات المالية و الاقتصادية للمؤسسات الخاضعة لرقابتها، كذلك يمثل تقيما لأداء هذه النشاطات (33) .

2- صلاحيات الديوان:

أ- فحص وتدقيق الإيرادات، والنفقات العامة، والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او أنفاقا (34) .

 ب- للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أكانت عادية ام سرية  (35) .

ج- تودي أعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والأصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها (36).

د- في حالة عدم توفير السجلات الضرورية لممارسة الديوان أعماله في التدقيق و تقييم الأداء، فللأخير أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المفتش العام للوزارة المعنية وعلى الوزارة خلال يومين ان توفر السجلات لديوان الرقابة او تبين الأسباب التي أدت إلى الامتناع، أو في حالة عدم امتناع الديوان بذلك يحيل الموضوع إلى مفوضية النزاهة العامة (37)

هـ - للديوان صلاحية تدقيق البرامج السرية، وصلاحية إصدار تقارير سرية ما دام المدقق حاصلا على التخويل الأمني المناسب (38)  

و- للديوان صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة وهذه هي الرقابة السابقة، بخلاف بعض الدول العربية التي تعطي قوانينها الرقابية صلاحيات الرقابة السابقة واللاحقة معا للأجهزة المراقبة على العقود العامة، من الناحيتين القانونية والاقتصادية، كما أشار إليه قانون رقم (13) لسنة 2003 الخاص بتشكيل جهاز الرقابة المالية والفنية لدولة الجماهيرية الليبية (39) .

ثالثا: أنواع الرقابة المالية التي يمارسها الديوان .

 1- الرقابة المالية السابقة: تشمل الرقابة التي يمارسها الديوان على عدد من العقود قبل تنفيذها، و بعض معاملات الصرف ذات المبالغ كبيرة قبل تنفيذ المعاملة أو الصرف(40).

2- الرقابة المالية اللاحقة: هي رقابة مشروعية وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات الخاضعة للرقابة، وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة، وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط (41) .

3- رقابة وتقويم الأداء وفق خطة سنوية تعد مسبقا (42): في الحقيقة كان المشرع العراقي موفقا في هذا الحال عندما نص على هذا النوع من الرقابة إلى جانب الرقابة السابقة واللاحقة، فأجهزة الرقابة المالية في كثير من الدول تمارس الرقابة المالية السابقة واللاحقة فقط، كما جاء في المادة  (5)  من قانون ديوان المحاسبة الإماراتي رقم (7) لسنة 1976، وكذلك قانون ديوان المحاسبة القطري رقم (4) لسنة 1995، وهذا يقلل من أداء وفاعلية وحدات الصرف في الدولة معا جعل بعض الدول أن تشرع قوانين تضمن رقابة الأداء إلى جانب الرقابة المالية السابقة واللاحقة كقانون الرقابة المالية العمانية رقم (5) لسنة 2000(43)

رابعا: نطاق عمل الديوان

يشمل نطاق عمل الديوان الجهات الاتية:

1- السلطة التنفيذية، بجميع فروعها و تشكيلاتها وأقسامها، في جميع تصرفا ا المتعلقة بالمال العام تخطيطا وجباية وإنفاقا وصيرفة وإنتاجا (44)

2-السلطة التشريعية، في الأمور المالية والمحاسبية فقط(45).

3- السلطة القضائية، في الأمور المالية والمحاسبية فقط (46) (47)

المطلب الثاني

رقابة هيئة النزاهة العامة

 يعتبر الفساد، إداريا كان أم ماليا، جريمة خطيرة تعبث بالاقتصاد الوطني وتفشل خطط التنمية الطموحة وتقلل من فرص الاستثمار، كما أنها تمثل اعتداء سافرة على حقوق الإنسان الأساسية، وأما في حال استفحاله، تفرغ العملية الديمقراطية والقوانين المشرعة على أساسها من محتواها الاجتماعي والإنساني، مما يؤدي في اية المطاف أن يفقد الناس ثقتهم بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية ولهذه الأسباب، واستنادا إلى القناعة القائمة على أساس أن من أهم مقومات الأخذ بنظام الفصل بين السلطات (48) هو وجود نظام للرقابة على هذه السلطات، وان هذه الرقابة تعد ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي الحقيقي، حيث أن مكافحة الفساد على جميع الأصعدة يتطلب وجود هيئة للنزاهة  العامة مستقلة عن أية جهة كانت، ما عدا ارتباطها فنيا بمجلس النواب وخضوعها لرقابته، من اجل كل ذلك تم إنشاء المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (55) لسنة 2004(49). وفي الحقيقة أن هذه الهيئة على الرغم من علاما القانونية والواقعية، ألا أنها تعتبر خطوة متطورة في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد على الأقل في الحال النظري وعلى مستوى الدول العربية حين تصفحنا معظم القوانين الرقابية في الدول العربية لم نجد فيها قانون رقابي لهذه الصلاحيات الممنوحة لهيئة النزاهة العراقية .

- مهام الهيئة العامة للنزاهة

تتولى هيئة النزاهة العامة مهاما أساسية للحد من الفساد المالي و الإداري المستشري في العراق، وذلك بتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعايير الخدمة العامة وفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة، وتقوم الهيئة لهذه المهام بكل حيادية وموضوعية من دون تمييز بين الأفراد، ولكي يسهل على الهيئة القيام بمهامها، فقد منح القانون صلاحية قاضي التحقيق لرئيس الهيئة للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، ويجوز لرئيس الهيئة وتحقيقا لنفس الغرض ان يطلب من مجلس القضاء الأعلى انتداب قاضي تحقيق أو أكثر للعمل في الهيئة(50) ومهام الهيئة العامة للنزاهة  بصورة عامة يمكن تلخيصها بما يأتي:

1- التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وإحالتها إلى محكمة الجنايات او الجنح المختصة، أو إلى محكمة التحقيق وحسب مقتضى الحال، ومتابعتها باعتبارها طرفا في الدعوى، ومباشرة طرق الطعن كافة(51) .

2- الحفاظ على سرية هوية المخبرين عن جرائم الفساد المالي والإداري، واستلام شكاويهم وإحالتها إلى التحقيق (52)

3- اقتراح قوانين خاصة مكافحة الفساد المالي والإداري على مجلس النواب او تقديم مقترحات تعديل القوانين السارية الخاصة بالرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بتقوية العلاقة بين الدولة والمواطن (53) ، وذلك بزيادة ثقة المواطن مسؤولي الدولة عن طريق قيام الهيئة بتنظيم لوائح تنظيمية تطلب من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية في استمارة خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض (54) .

 4 -جواز قيام الهيئة العامة للنزاهة ، بإحالة المعلومات المتأتية عن الام موظف ما الى دائرته التي يعمل فيها أو إلى المفتش العام لتلك الوزارة التي يعمل فيها الموظف المتهم، ويجوز للهيئة أن توصي بعقوبة الموظف المذكور بإحدى العقوبات التأديبية بعد ثبوت تقصيره(55) .  

5- نشر ثقافة وطنية لتنمية أخلاقيات ومبادئ النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعايير الخدمة العامة والعمل مع مسؤولين مختصين من اجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة (56)  .

6-  القيام بمراجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية، وتدقيق المعلومات الواردة فيها والتحقق منها، وفقا لما يكون مناسبا بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن مصالحهم المالية الخاصة بهم (57) .

وقبل أن ننهي هذا المطلب نود أن ننوه بأن هيئة النزاهة العامة قد لعبت دورة ضئيلا في مكافحة الفساد المالي والإداري، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، منها أسباب قانونية، فعلى سبيل المثال لا يمكن إحالة الموظف المتهم بالفساد للمحاكمة إلا بموافقة الوزير المعني، وهذا الأخير اذا كان مشاركا في الفساد فإنه لا يوافق، وان لم يكن فإنه يرفض أيضا لا نه يعتقد أن الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على سمعته وسمعة وزارته(58) . ويجب إبلاغ دائرة الشؤون القانونية في الوزارة المعنية قبل بدء المحاكمة في قضية الفساد، وهذا ما يجعل المفسدين على علم بذلك وبالتالي يتسنى لهم الهرب والتخلص من قبضة العدالة والقانون.

وأسباب أخرى سياسية عرقلت وما تزال تعرقل عمل هيئة النزاهة، وذلك لأن بعض الكيانات السياسية تدافع عن أنصارها المسؤولين في الدولة على الرغم من تورطهم في قضايا الفساد.

وعلى الرغم من العقبات والمقاومة الشديدة التي تواجهها هيئة النزاهة في عملها، الا انه الحد الآن تمت إحالة (1400) قضية فساد الى القضاء، من بينها (42) قضية. تشمل مدراء عاميين ووكلاء وزارات و (8) وزراء، غير أن كبار المسؤولين لم يحاكموا، لأن أكثرهم هربوا إلى خارج البلد، وتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم، أما البقية من الموظفين المتهمين بالفساد فقسم منهم نالوا جزاءهم العادل والقسم الأخر نالوا البراءة من التهم المنسوبة إليهم.

ويجدر بالذكر أن هذا الدور الذي وصفناه بالضئيل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، فقد كلف القضاء (15) قاضيا و(21) محققا تناولوا قضايا الفساد المالي والإداري وقدموا حيا م مهرا لمكافحه(59) .

___________

1- المواد (12 و 13 و 14) من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم (17) د. سنة 1927 الملغي

2- للمزيد انظر: التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية ، ص 1، المنشور على الموقع الالكتروني التالي:

"http://www.bsairaq.net/pages/al.htm"accessedin:  (31/8/2007).

3- المادة (15) من قانون الحسابات العامة رقم (17) لسنة 1927 الملغي .

4- للمزيد انظر: التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية، نفس الصفحة و نفس الموقع الالكتروني السابق .

5-  المادة (12) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي .

6- المادة (10) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي  

7- المادة (9) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي .

8- المادة (19)، الفقرة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي .

9-  المادة (19)، الفقرة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الملغي .

10- المادة (9)، الفقرة (12) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي .

11- المادة (24)، الفقرة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي .

12-  المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1998 الملغي .

13- المادة (27) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي  .

14- المادة (18)، الفقرات (1، 2، 3) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الملغي

15- المادة (18)، الفقرة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الملغي .

16- المادة (7) من قانون الرقابة المالية رقم (4) لسنة 1968 الملغي

17- للمزيد انظر: التطور التاريخي لقانون ديوان الرقابة المالية، ص 2، المنشور على الموقع الالكتروني التالي:

“http://www.bsairaq.net/pages/al.htm” accessed in: (31/8/2007).

18-  المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

19-  المادة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي

20-  المادة (16)، فقرة أولا، والمادة (27) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي

21-  المادتان (7) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

22- المادتان (14 و 15) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

23- للمزيد انظر: التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية، ص 3، المنشور على الموقع الالكتروني التالي:

"http://www.bsairaq.net/pages/al.htm" accessed in (31/8/2007).

24-  المادة (18) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

25-  المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

26- للمزيد انظر: الأسباب الموجبة لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

27- للمزيد انظر: الأسباب الموجبة لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 الملغي .

28- المادة (5)، الفقرة (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 النافذ.

29- المادة (5)، الفقرة (ثانيا)، (أ)، (2) من قانون ديوان الرقابة المالية، رقم (5) لسنة 1990 النافذ.

30- دوائر التدقيق المركزية، وهي دوائر تخصصية تشمل: دائرة التحويل والتوزيع ودائرة النشاط المركزي ودائرة النشاط الصناعي، دائرة الزراعة والتعمير ودائرة نشاط الخدمات العامة ودائرة نشاط الشركات ودوائر المحافظات الموزعة على (6) مناطق رئيسة. للمزيد انظر: المادة (5) الفقرة (رابعا)، (أ) و(ب) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 النافذ.

31- للمزيد انظر: الأهداف الاستراتيجية لديوان الرقابة المالية، ص 1، المنشور على الموقع الالكتروني التالي

"http://www.bsairaq.net/pages/al.htm" accessed in (31/8/2007).

32-  للمزيد انظر: المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية العمانية رقم (55) لسنة 2000.

33-  المادة (3) ، الفقرة (ثانيا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 والمعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم (77) لسنة 2004.

34- المادة (7) ، الفقرة (أولا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990.

35-  المادة (7) ، الفقرة (ثانيا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990.  

36-  المادة (7) ، الفقرة ( ثالثا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 النافذ والمعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقت رقم (77) لسنة : 2004 .

37- المادة (7)، الفقرة (رابعا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 النافذ والمعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (77) لسنة 2004.

38- المادة (7) ، الفقرة (خامسا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 النافذ والمعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (77) لسنة 2004 .

39- المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العليا، جهاز المراجعة المالية، المتاح على العنوان الالكتروني التالي:

http://www.arabosai.org/ar/recipient member.asp? member_id=18 accessed in: (14/9/2007)

40- المادة (9) من قانون ديوان الرقابة المالية العراقية، رقم (6) لسنة 1990 المعدل النافذ.

41- المادة (7) من قانون ديوان الرقابة المالية العراقية، رقم (1) لسنة 1990 المعدل النافذ.

42- المادة (3)، الفقرة (ثانيا) من قانون ديوان الرقابة المالية العراقية، رقم (6) ل. سنة 1990 المعدل النافذ.

43- المادة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية العمانية، رقم (55) لسنة 2000، تنص في الفقرة (أ) منها "يتولى الجهاز مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة، فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقا للقواعد المبنية في هذا القانون ولائحته". وتنص الفقرة (ب) من نفس المادة يتولى الجهاز مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة، فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقا للقواعد المبنية في هذا القانون ولائحته".

44- للمزيد انظر: المادة (4)، الفقرة (أولا) من قانون ديوان الرقابة المالية العراقية، رقم (6) السنة 1990.

45-  في الحقيقة لا يوجد في قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 النافذ، نص يجعل مجلس النواب العراقي خاضعا لرقابته في الأمور المالية ، لأن أصلا ديوان الرقابة المالية بموجب المادة (103) من الدستور العراقي النافذ يعتبر هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب، ولكن مجلس النواب العراقي أخضعت حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. للمزيد انظر: المادة (144) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.  

46- المادة (4)، الفقرة (ثانيا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 1990 النافذ.  

47- تتفق السلطات التشريعية والقضائية من أن كلا منهما يخضعان لرقابة ديوان الرقابة المالية في الأمور المالية والمحاسبية فقط، ولكن تختلفان من أن السلطة القضائية خاضعة لرقابة  وفي ختام هذا المطلب، نرى بأن رقابة ديوان الرقابة المالية هي رقابة تدقيقية وتقويمية، وهي -إن صح التعبير - رقابة أوراق وسجلات و نشر وإعلان أكثر من كونها رقابة موضوعية وديناميكية لها آليات فعالة لردع ومكافحة الفساد المالي والإداري كسلطات التحقيق والمحاكمة مثل  ديوان الرقابة المالية بشكل إلزامي بموجب قانون الديوان النافذ، أما السلطة التشريعية فهي التي أخضعت حساباتها المالية للرقابة المالية بموجب النظام الداخلي للمجلس وليس بموجب قانون ديوان الرقابة المالية، ويمكن للبرلمان في أي وقت أن يتملص من هذه الرقابة حال تعديل نظامها الداخلي، وخاصة أن ديوان الرقابة المالية مرتبطة بالبرلمان بموجب الدستور العراقي النافذ.

48- اخذ العراق بمبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من الدستور النافذ سنة 2005.

49- هذه التسمية تغيرت بموجب المادة (102) من الدستور العراقي النافذ سنة 2005 الى (هيئة النزاهة العامة).

50 - للمزيد انظر: القسم (4) ، المادة (1) من أمر سلطة الائتلاف الخاص بإنشاء المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة رقم (55) لسنة 2004.

51- وبرأينا هناك قصور تشريعي في كل من امر سلطة الائتلاف رقم (2) لسنة 2004، الخاص بإنشاء مفوضية النزاهة وكذلك مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة 2006، لأن كل منهما أعطى صلاحية جوازيه لهيئة النزاهة في النظر في قضايا الفساد وابتداء من عام 1998 والى الآن، وكان المفروض حسب وجهة نظرنا ان تكون هذه الصلاحية وجوبية وإلزامية

52- للمزيد انظر: القسم (4)، المادة (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بأنشاء المفوضية العراقية المهنية النزاهة العامة رقم (55) لسنة 2004، كذلك انظر: المادة (12)، الفقرة (ثانيا) من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة 2006.

53- المادة (12)، الفقرة (رابعا) من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة 2006.

54- القسم (4)، المادة (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بإنشاء المفوضية العراقية المعينة بالنزاهة العامة رقم (55) لسنة 2004 .

55-  وهذه العقوبات هي (لفت النظر، إنذار، قطع راتب، توبيخ، إنقاص راتب، تنزيل درجة، فصل، عزل)، للمزيد انظر: المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

56- المادة (12) ، الفقرة (ثانيا) من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة 2006.

57- القسم (7)، المادة (4) من أمر سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بإنشاء المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة رقم (58) لسنة 2004 .

58- للمزيد انظر: المادة (136) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وهناك مقترح لتعديل هذه المادة مقدم إلى مجلس النواب العراقي .

59- مقابلة خاصة أجرتها وكالة أنباء (فرانس برس) مع القاضي راضي حمزة  الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة سابقا. منشور على الموقع الالكتروني الآتي :

"http://www.annabaa.org/nbanews/66/321.htm" accessed in: (31/10/2007).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)