المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


واجبات الموظف العام  
  
3408   10:51 صباحاً   التاريخ: 26-9-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص26-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بما أنه من الممكن لأي قانون إن يحدد حصرية الواجبات الملقاة على عاتق الموظف، فإن الأنظمة الوظيفية تحتوي على نصوص ذات طابع شمولي لهذه الواجبات، وواجبات الموظفين تعادل حقوقهم، ويجب عليهم احترام هذه الواجبات والقيام بها.

وعليه فسوف نقوم ببيان هذه الواجبات في كل من لبنان والعراق.

الفقرة الأولى:

واجبات الموظف العام في لبنان.

إن الواجبات التي تقع على عاتق الموظف متعددة، وهي تختلف من حيث أهميته، ومن حيث التزام الموظف بها باختلاف الوظائف الملقاة على عاتقهم، وأهم هذه الواجبات في لبنان: أولا: استحياء المصلحة العامة ، وتطبيق القوانين والأنظمة.

يجب أن يكون هدف الموظف من القيام بالوظيفة هو تحقيق المصلحة العامة، وأن يخصص كل جهده ووقته في تحقيق الصالح العام، وينتج من ذلك بأنه يحضر على الموظف القيام بممارسة أي مهنة صناعية أو تجارية، أو أي حرفة مأجورة أخرى، ألا أذا أستثني القانون ذلك(1) .

أما فيما يخص القوانين والانظمة، فيجب على الموظف السهر على تطبيقها دون أي تجاوز عليها ومراعاة القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمعاملات المواطنين التي تنص عليها القوانين والانظمة(2) .

ثانيا: الخضوع للسلطة الرئاسية.

يجب على الموظف الخضوع إلى رئيسه المباشر، وتنفيذ تعليماته وأوامره ولا سيما إذا لم تكن مخالفة للقانون، وان عدم قيام الموظف بطاعة رؤسائه، وتنفيذ تعليماتهم لا يعد خطأ مسلكية فحسب، بل جريمة جزائية تعرض صاحبها للعقوبة الجزائية (3)، أما اذا كانت اوامر الرؤساء مخالفة للقانون فيجب على الموظف أن يلفت نظر رئيسه إلى المخالفة الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ أوامر الرئيس، إلا إذا أكدها الرئيس خطية، وللموظف إن يرسل نسخة من هذه المراسلات إلى دائرة التفتيش المركزية (4) .

ثالثا: تحمل مسؤولية التعليمات.

نص القانون على وجوب تحمل الرئيس المسؤولية الشخصية للأوامر والتعليمات التي يعطيها إلى مرؤوسيه، إذا كانت مخالفة للقانون، وتم التنبيه عليها خطية مع الاصرار خطيا على تنفيذها، وفي هذه الحالة يعد الرئيس مسؤولا شخصية وترفع المسؤولية عن الموظف المرؤوس (5)

رابعا: السرعة والإخلاص في إنجاز المعاملات.

إن الموظف العام يعد ممثل الدولة عند تعامله مع المواطنين (6)، ومن هذا المنطلق نص نظام الموظفين على وجوب الدقة والإخلاص في إنجاز معاملات المواطنين (7)، ويجب من ثم على الموظف إنجاز معاملات المواطنين على وجه السرعة لأن عدم إنجازها بالسرعة المطلوبة يؤدي إلى تراكمها وبالتالي إلحاق الضرر بالمواطنين، وهذا قد يؤدي إلى تفشي ظاهره الرشوة، بسبب كثرة مراجعات المواطن (8).

خامسا: التخلي عن المسؤولية الحزبية.

ألزم القانون الموظف العام التخلي كلية عن أية مهمة أو مسؤولية في حال انتمائه لأحزاب، أو جمعيات، أو مجالس سياسية (9) ، ويتبين لنا إن هذا الواجب جاء عند نقطة التقاء بين حقين الأول حق الرأي والمعتقد، وهو الحق الذي كفله الدستور وبين الانتماء للأحزاب السياسية، فكان هذا الواجب موفقة من حيث ضمن للإدارة بان يكون بعيدة عن المواقع القيادية في الأحزاب، وبين ضمان حق الموظف في التعبير عن حريته.

الفقرة الثانية: واجبات الموظف العام في العراق.

إن واجبات الموظف العام وردت في القانون العراقي وردت في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة   1991 اذ نصت عليها المادة (4) من القانون، وسوف نبين هذه الواجبات:

أولا: أداء العمل.

الواجب الأهم الذي يقع على عاتق الموظف، هو أداء العمل ويجب أن يؤدي الموظف العمل في الوقت والمكان المخصص لذلك، وأن يقوم به بنفسه، ولا يجوز للموظف إن يتنازل لغيره ، أو ينسبه للقيام بعمله لعلاقة ذلك بقواعد الاختصاص التي بينها القانون(10)

ثانيا: طاعة الرؤساء

يجب على الموظف طاعة رؤسائه فيما يتعلق بالأوامر والتعليمات الصادرة منهم، بشرط الا تكون مخالفة للقانون، أما إذا كانت مخالفة للقانون فيجب على الموظف إن يبين ذلك خطية لرئيسه ،ولا يلتزم بتنفيذها إلا إذا أكدها الرئيس خطية، وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول  (11).

وإن الطاعة الرأسية أساسها السلم الإداري، الذي يقوم على أساس خضوع كل طبقة من  الموظفين للطبقة التي تعلوها

ثالثا: احترام القوانين واللوائح.

اذ يجب على الموظف العام احترام القوانين والتعليمات واللوائح، و يجب عليه الابتعاد عن أي عمل يحضره القانون والا عرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجنائية.

رابعا: عدم إفشاء الأسرار الوظيفية.

إن الموظف بحكم الوظيفة يطلع على بعض الأسرار المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة، كالأسرار السياسية والاقتصادية، أو الأسرار المتعلقة بالأفراد، فيجب على الموظف في هذه الأحوال عدم إفشاء الإسرار والمعلومات التي يطلع عليها، حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له الاحتفاظ بالوثائق السرية بعد إحالته إلى التقاعد أو انتهاء خدمته (12).

خامسا: المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة.

حرص المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة على عدم قصر مسؤولية الموظف، عندما يخل بواجبات الوظيفة، وإنما تدخل أيضا في سلوكه وحياته الخاصة، لمنعه من القيام بأي عمل يخل بكرامة الوظيفة سواء، في أوقات الدوام ، أو خارج أوقات الدوام الرسمي (13).

سادسا: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل أخر.

حرصا من المشرع على قيام الموظف بأداء عمله بنشاط وحيوية ودقه وكفاءة ،فقد حظر عليه الجمع بين وظيفته، وأي عمل أخر، إلا ما أستثني بنص القانون  (14)

____________

1- المادة (15) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل .

2- عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص 46.

3- المادة (372) قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (340)، في تاريخ 1943/3/1

4- الفقرة الثانية المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.  

5- الفقرة الثالثة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

6- عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص 49.

7- الفقرة الخامسة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959

8- الفقرة الثالثة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1909 المعدل.  

9- الفقرة الخامسة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

10- إبراهيم العاني، الموظف العام حقوقه وواجباته، بحث منشور على الموقع الإلكتروني، www.moharrahi.net

11- غازي فيصل المهدي، شرح إحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، بغداد، 2001، ص 5.

12- الفقرة السابعة من المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.  

13- قرار مجلس الانضباط العام رقم (799) لسنة 1972 تقلا عند. غازي مهدي الفيصل. المرجع السابق، ص19.

14- الفقرة أولا من المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف