المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تآثر كولومي Coulomb interaction
10-7-2018
The sand load
16/9/2022
أنـظمة تـحديد التـكلفة
13-8-2018
إنتاج العالم من الأسماك
5-4-2016
الكشف عن بعض الايونات في محاليل الانسجة
1-6-2017
الخواص الفيزيائية للأمينات
2023-08-27


تقييم الارادة  
  
2512   01:32 صباحاً   التاريخ: 23-8-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص140-141
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عندما اهتم المشرع بوضع القواعد القانونية لتنظيم الروابط المدنية بين افراد المجتمع ، فقد تنازع هذا التنظيم عاملان هما استقرار المعاملات من جانب والعدالة من جانب اخر ، ويحاول المشرع الاخذ بهما معاً ان امكن والا فيوفق بينهما ، اذ يرجح احدهما على الاخر لتحقيق غايته من التشريع ، وتباينت مواقف التشريعات بين تحقيق الاستقرار وتحقيق العدالة .

ويأخذ القانون المدني الالماني بالإرادة الظاهرة ، ويعدها امراً اجتماعياً بعد التعبير عنها وخروجها من باطن النفس الى العالم الخارجي ، اذ قد تولد تصوراً لدى افراد المجتمع حول هذه الارادة وليس من المنطق هدم وزعزعت هذا التصور في المجتمع ، بالسماح للشخص بنقض هذه الارادة ، اذ بهذا السماح تغليب لمصلحة الارادة الفردية على حساب مصلحة المجتمع ، بان يوفر له الثقة والائتمان ، عبر عدم السماح للأفراد بنقض اراداتهم او الرجوع عنها ، وهذا الرجوع يتناقض مع الاستقرار المنشود للمعاملات المالية .

ويهدف من الآخذ بهذا المذهب الى تحقيق استقرار المعاملات المالية ، لما تولده الارادة الظاهرة من اطمئنان لدى المجتمع الذي بنى على تلك الارادة حساباته وقدم استناداً عليها قبوله او رفضه ، وبالتالي ترتب التزامه من عدمه (1).

ويرجح القانون المدني الالماني الارادة الظاهرة اعتماداً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، فبعد التعبير عن الارادة وارتباطها بإرادة اخرى يتكون العقد ، الا ان آثار هذا العقد يستقل القانون بتحديدها ، ونعتقد ان موقف المشرع الالماني في ترجيح الارادة الظاهرة على حساب الارادة الباطنة هو ترجيح لاستقرار المعاملات على تحقيق العدالة .

اما القانون المدني الفرنسي ، فقد تبنى مذهب الارادة الباطنة ، تأسيساً على مبدأ سلطان الارادة ، وان اثر التصرفات لا يستقل القانون وحده بتحديد اثارها ، وانما تتدخل الارادة في ذلك ، والارادة الباطنة وفقاً لهذه النظرية امر نفسي ، يمكن للشخص نقضه او الرجوع عنه ، حماية للمصلحة الخاصة للأشخاص واستناداً لمبدأ سلطان الارادة ، وهذا كله بهدف تحقيق العدالة ، على حساب استقرار المعاملات . وقد سمحت القوانين ، التي اخذت بنظرية الارادة الباطنة ، للقاضي التحقق من مطابقة الارادة الباطنة مع ما انعكس للمجتمع من تعبير ، وله ان يحكم ببطلان المعاملة المالية ، الا انه قد يحكم بنفادها للتخفيف من الانتقادات التي قد توجه للقانون والقاضي من كونهما بالغا في الاعتماد على الارادة الباطنة . وتبين ان المشرع الفرنسي كان واضحاً في الاخذ بمذهب الارادة الباطنة وتأسيساً على مبدأ سلطان الارادة متوخياً في ذلك تحقيق العدالة ، وان ادى ذلك الى عدم الاستقرار في المعاملات المالية .

اما القوانين التي تأثرت بالنظامين السابقين ،  ان القانون المدني المصري اخذ بالإرادة الباطنة كأصل الا انه لم يهمل الارادة الظاهرة ، متوخياً تحقيق العدالة والاستقرار ، اي ان المشرع المصري اخذ بالاتجاه التوفيقي الا انه فضل تحقيق العدالة على تحقيق استقرار المعاملات .

وفيما يخص المشرع العراقي في القانون المدني ، فنراه ، كان موفقاً تماماً عندما اخذ بالاتجاه التوفيقي اذ اختط لنفسه خطاً وسطاً ، فهو يأخذ بنظريتي الارادة الظاهرة والارادة الباطنة بنفس المستوى ، ولا يفضل احداهما على الاخرى ، الا اذا ادى ذلك الى استقرار المعاملات (2). فهو قدم عامل الاستقرار على تحقيق العدالة ، وقدم الثقة والامان الاطمئنان الذي يجب ان يسود في المجتمع استناداً على الارادة الظاهرة ، على حساب الارادة الفردية الخاصة التي بنيت على الارادة الباطنة ، وجعل القانون يرتب اثار التصرفات القانونية وان تبنى مبدأ سلطان الارادة ، فالأشخاص احرار في انشاء ما شاءوا من التصرفات الا ان هذه الارادة ترد عليها قيود تتعلق بالنظام العام والآداب والظروف الطارئة التي تؤدي الى اختلال التوازن العقدي ، فضلاً عن العقود التي تضع نظاماً ثابتاً للجماعات كعقد الصلح مع المفلس الذي تخضع فيه ارادة الاقلية لا رادة الاغلبية .

_______________

1- ينظر القسم 119 من العنوان رقم 2 من القانون المدني الالماني الصادر سنة 1896 .

 

 

2-  ينظر د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ المساعد محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل – العراق ، 1980 ، ص 35 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .