المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

انكسار النفس
1-4-2022
قبسات من عالم البرزخ‏
16-12-2015
Albert Edward Ingham
6-9-2017
أطوار النمو Growth Phases
10-7-2018
Simple Cubic Structure
24-4-2019
محمد تقي بن محمد رحيم الأصفهاني.
14-7-2016


ايواء الهاربين من سلب الحرية او القبض او الاتهام  
  
4597   12:45 صباحاً   التاريخ: 11-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

نتناول جريمة ايواء الهاربين من القبض او الاتهام او الفارين بعد توقيفهم او حجزهم او الحكم عليهم في جناية أو جنحة في اربعة فروع نخصص الأول للوصف المطلوب توافره في المأوى او المخفي و الثاني للركن المادي في الجريمة اما الثالث فلركنها المعنوي ويكون الرابع للعذر المعفي من العقاب في هذه الجريمة.

الفرع الاول

الوصف المطلوب في من يتم ايواؤه او اخفاؤه

اشترطت المادة (273)(1) عقوبات لتجريم الإيواء او الاخفاء أن يكون الشخص المؤوي أو المخفي متصفا بأحدي الصفات التي ذكرتها وهي أن يكون صادرة بحقه أمر بالقبض او ان يكون متهما في جناية او جنحة او يكون قد فر من سلب الحرية الفعلي مثل الهارب من التوقيف او من الحكم بعقوبة ما. المطلوب اذن أن يكون شخص محدد المركز القانون كونه مطلوبة للعدالة حتى تقوم الجريمة بإيوائه او اخفائه فلا يكفي لذلك أن يكون المؤوي مجرد سيء السلوك أو ذو سمعة متسمة بالأجرام(2)

ومن تحليل النص المتعلق بتحديد الأوصاف المذكورة نجد أن المشرع العراقي قد تأثر بنص المادة 144 عقوبات مصري لا بل آتي بنص مشابه تقريبا الا في اختلاف بسيط هو اضافة كلمة (....او آوى) إلى النص العراقي بعد كلمة من اخفي) في النص المصري، ويؤخذ على النص العراقي الملاحظات التالية : ا- ان وصف المقبوض عليه في النص المصري في المواد 138-146 عقوبات يختلف عن مدلوله في النص العراقي في المواد 297 - 273 عقوبات. ففي المصري يشمل وصف المقبوض عليه كل من كان محكوما بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت أو الحبس (وهي الحالة المشددة في العقوبة المقبوض عليه) - التي لا تزيد عن سنتين - اضافة الى المقبوض عليه في حالة التلبس بالجريمة او استنادا الى أمر من وكيل النيابة أو القاضي. فهو يشمل جميع حالات سلب الحرية ودليلنا على ذلك أن النص المصري لم يذكر المحكوم عليه او الموقوف معتبرا اياها جميعا داخله في مدلول مصطلح (المقبوض عليه)، في حين لا يتجاوز مدلول المقبوض عليه في النص العراقي وصف من قبض عليه بناء على أمر قبض من جهة مختصة قانونا لو استنادا الى صلاحيات اعضاء الضبط القضائي في المادتين 102 و 103 من قانون الاصول النافذ.

2- تأكيدا لذلك أراد المشرع العراقي تلاقي الفرق في مدلول المقبوض

عليه في النصين فأضاف وصف المحكوم عليه وكان المفروض أضافة وصف المحجوز - الذي ليس له مقابل في القانون المصري وقد ذكره المشرع العراقي في المواد 297 -272 عقوبات وكان المفروض النص

عليه في هذه المادة أيضا ولو اعتبرناه داخلا ضمن وصف (المحكوم عليه) - وهو الأصح - فأن ذلك يتعارض مع القانون من ناحيتين –

اولاهما: أن المشرع ذكر المحجوز في المادة 269 الخاصة بحالات سلب الحرية في مرحلة ما قبل الحكم في حين أن اعتبراه حكما كان يقتضي النص عليه في المادة 368 عقوبات الخاصة بسلب الحرية بعد قرار حكم. ثانيهما: لم يرد الحجز في قانون العقوبات العراقي كعقوبة في المادة (85) عقوبات - الا فيما يخص الأحداث في الفقرة 7 و 8 منها في حين هناك قرارات(3) عديدة تعاقب بالحجز لمدد مختلفة لمتهمين بالغين صادرة من مجلس قيادة الثورة يذكرها كعقوبة مخولة الى جهات ادارية أو حزبية ولم ترد كأجراء سلب حرية سابق للحكم فيقع على المشرع التزام تحديد طبيعة هذا الاجراء بوصفه عقوبة عامة وليس للأحداث و عندها تكون مشمولة في مدلول (المحكوم عليه) الاغراض المادة 273 عقوبات.

3- بالرغم من أن الموقوف) يدخل ضمن مدلول (المتهم في جناية او جنحة) لكن ثمة فرق بين الموقوف الذي سلبت حريته في جناية أو جنحة وبين المتهم بها ولم يقبض عليه فيها وهي الحالة التي ارادها النص المصري - المأخوذ عنه - لأن (الموقوف) أصلا داخل في وصف المقبوض عليه كما أسلفنا بالنسبة للنص المصري.

4- يفهم من النص أن من يفر بعد القبض عليه هو وحده المشمول بحالة الفرار بعد سلب الحرية في حين أن المراد به هو من يفر بعد توقيفه او الحكم عليه ايضا فلم يوفق النص في الصياغة للتعبير عن مراده .

5- كان ينبغي أن يوحد النص(4) في المعاقبة على ايواء المحكومين والمتهمين والصادر بحقهم أمر بالقبض والمقبوض عليهم في الجنايات والجنح دون المخالفات في حين أن النص الحالي اعتد بالجناية والجنحة بالنسبة للمتهم بارتكابها فقط اما الفئات الأخرى فقد اعتد بالجنايات والجنح والمخالفات أيضا (أو هكذا يفهم من النص). ولكل ما تقدم نقترح النص التالي للمادة 273 عقوبات ((كل من أخفي او اوي او اعان على الفرار من وجه العدالة بأية طريقة بنفسه او بواسطة غيره شخصا صدر بحقه أمر القبض في جناية او جنحة أو اتهم بها او فر بعد القبض عليه او توقيفه او حجزه او الحكم عليه في احداهما يعاقب....).

6- استخدم المشرع الفعل (فر) في هذه المادة في حين كان يستخدم (هرب) في المواد السنة السابقة من الفصل فكان عليه مراعاة التوحيد

الفرع الثاني السلوك المادي للإيواء والإخفاء والاعانة

يتمثل السلوك المادي في إيواء الهاربين في صورتين هما الايواء والاخفاء فالإيواء هو: اشراك شخص موصوف بإحدى الصفات المذكورة في النص او - استضافته - في مسكن او مأوى(5) يعود للفاعل أو غيره (6) ويدخل تقديم الطعام والملابس ضمن هذا المفهوم سواء كان كضيافة وكرم او مقابل أجر وقد يتضمن الايواء التستر على من تم ايواؤه، وقد لا يحتاج الى ذلك التستر كون المأوي غير معروف في المكان الذي اوي اليه. أما الإخفاء: فأنه يتضمن أبعاد الفاعل (المؤوي) للشخص (المأوي) عن انظار السلطات او الناس وقد يكون الاخفاء في مسكن الشخص او محله أو مكان عام او مهجور وعندها يفترض أن يكون الاخفاء الفترة قصيرة كان يقوم بإخفائه في داره او سيارته او محله او دار او محل غيره الحين مغادرة مفرزة الشرطة التي تتعقبه ثم يخرجه لان طول فترة الاخفاء - باعتقادنا - يتحول الى (إيواء) والفرق بين الايواء والاخفاء ان الاخفاء يتضمن قيام الجاني بمنع مشاهدة الشخص المخفي من قبل المفارز او الناس في حين أن الايواء قد لا يتطلب ذلك بل قد يكون علنيا خصوصا اذا كان الشخص المؤوي غير معروف في مكان الايواء.

ويعتبر اخفاء لو أن شخصا عندما شاهد الشرطة تتابع احد الموصوفين في المادة 273 عقوبات (محكوم او موقوف هارب) فقام بإدخال الهارب داخل العربة التي يبيع عليها المأكولات او ادخاله في صندوق سيارته او ادخاله في بيدر الحنطة المحصودة وغطاؤه بذلك النبات ليخفيه عن انظارها.

اما الاعانة على الفرار من وجه العدالة والذي نقترح اضافتها للنص المقترح فتتم اما تزويد الهارب بخريطة (7) تدله على مكان ليختفي فيه او تزويده بملابس ليتنكر بها - وحسب رأينا - فأن اجراء المكياج) او العمليات التجميلية التي يتنكر بواسطتها الهارب تعتبر اعانة على الفرار من وجه العدالة(8) اذا كان المقصود بها اخفاء الهارب عن انظار العدالة.

ولكي تشمل المادة المقترحة الاعانة بأي طريقة كتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة عمدا التي أشارت لها المادة 145 عقوبات مصري وبهذا تغني المادة 273 عقوبات عراقي عن المواد (146 ، 145، 144)  عقوبات مصري.

ان الايواء او الاخفاء اذا تم من قبل شخص في مأوى يعود لغيره(9 ) فأن الغير لا يعتبر مرتكبا الايواء الا عند علمه بذلك وموافقته عليه مع علمه بصفة الهارب او الصادر بحقه أمر القبض، اما اذا بادر بأخبار السلطات او طلب من الهارب المغادرة فلا تتحقق مسؤوليته. وفي حال كون الشخصين مشتركين في المسكن وقام أحدهما بإيواء الهارب دون علم أو دون موافقة الآخر فلا تتحقق مسؤوليته الآخر، وقد تتحقق المسؤولية فقط عن علم الأخبار في حالة الرفض من قبل الآخر لكن الشريك الأول لم يبال برغبة شريكه وقام بإيواء الهارب رغم ذلك. أما اذا توافق الاثنان على الايواء او الاقفاء فهما فاعلان أصليان للجريمة.

الفرع الثالث الركن المعنوي في الايواء او الاخفاء

جريمة الايواء او الاخفاء من الجرائم العملية التي تتطلب القصد الجنائي لوقوعها فهي لا تقع خطأ او (اهمالا) فلا يسأل عن جريمة الايواء من يؤوي صديقه الذي تربطه به علاقة قديمة لكنه لا يعلم بأن صديقه صادر بحقه امر قبض اون فترة غيابه عنه كانت بسبب توقيفه عن جناية او جنحة وهو هارب من الموقف، فهي تتطلب العلم بصفة من يتم ايوائه اضافة الى علم الجاني بأنه يرتكب فعلا خطرا يمثل ايواء أو اخفاء الهارب. والعلم هنا لا يمكن اقتراضه وانما يثبت بطرق الإثبات وعبء ذلك يقع على الادعاء العام.

كما يجب أن تتصرف ارادة المؤدي الى الايواء أو الأحقاء فاذا ما جاء الهارب وفرض نفسه بالقوة على المؤوي ودخل بيته او اختفى في سيارته او محله رغما عنه (10) فان الجنحة تزول ولا يسأل عنها التخلف الارادة بسبب عدم حرية  الاختيار فلا يؤثر هذا العلم وحده ولا يعتبر القصد الجنائي متوفرا به لعدم توفر الارادة.

- وبرأينا - أن القصد الجنائي المتطلب لقيام الايواء او الاخفاء هو القصد العام فقط فلا يشترط أن يكون قصد الجاني هو الإيواء من اجل منع السلطات من القبض على الهارب مع علمه بصفته بل يكفي العلم بالصفة وانصراف الارادة الى الإيواء أو الإخفاء.

اما عندما يقع ايواء الشخص مع العلم بصفته ولكن بقصد تمكين الشرطة من القبض عليه فهنا لا تقوم الجريمة لانعدام الركن المعنوي بسبب عدم انصراف الارادة الى الايواء وانما الى القبض على الهارب عن طريق ايوائه.

الفرع الرابع

العذر المعفي من العقاب في جريمة الايواء 

نصت المادة 273 عقوبات في فقرتها الثالثة على عذر معفي من العقاب حيث لا يسري حكم المادة المذكورة على من قام بإيواء او اخفاء احد اصوله (ابواه او جداه) أو فروعه (ابناؤه أو أحفاده) او اخوته او اخواته او زوجته. ومن خصائص(11) العذر المعفي هي الشرعية، أي أن المشرع هو وحده ينفرد بتقريره وكنتيجة لذلك فهو يكون ملزما للمحكمة أن تأخذ به اذا ما توفرت شروطه

والحكمة التي توخاها المشرع من هذا العذر المعفي في الحفاظ على التراحم والترابط الأسري. أما اثر العذر المعفي فهو يزيل العقوبة لمن توفرت فيه شروط العذر بحيث لا ينصرف هذا الأثر الى المساهمين في الجريمة فلو أن أحمد وعلي زميلان في الدراسة يسكنان غرفة مشتركة قاما سوية بإيواء زيد الهارب من السجن وهو شقيق أحمد فأن الأخير يكون معفية من العقاب لتمتعه بالعذر، أما علي فيكون معاقبة ولكن احمد - وكذلك علي - يسأل عن الأضرار المدنية التي لحقت بالغير نتيجة لإيوائه (زيدا) اذا ما تحققت هذه الإضرار.

ومن الملاحظ أن مشرعنا العراقي الذي قرر هذا العذر في المادة 273 عقوبات – وهو اتجاه اغلب التشريعات – ومنها المصري والفرنسي عاد و عاقب المشمولين به استثناء في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 115 في 25/8/1994عندما يؤدون المتخلف او الهارب من الخدمة العسكرية(12) وهذا الاستثناء محل نظر رغم مبرراته الاجتماعية والوطنية التي دفعت المشرع الى اصداره حرصا على ضمان قيام الأسرة بواجباتها في دفع ابنائها لخدمة الوطن والدفاع عنه الا إن التطبيق العملي للقرار سيوصل إلى نتائج صعبة فالكثير من الاسر - ان لم نقل غالبيتها - لا ترضى لأبنائها الهرب من الخدمة العسكرية وكثيرون هم الذين سلموا أبناءهم الى وحداتهم او الى الجهات المختصة كونهم هاربين والبعض الاخر يمنع قريبه الهارب من دخول مسكنه او تشغيله في مشغله او محله، واحيانا تأمل الأسرة في أن يثوب الهارب الى رشده على امل عودته الى الخدمة فتؤويه وبذلك تتحقق الجريمة من قبل أي فرد من أفراد أسرته - لأن القصد المتطلب في الايواء هو القصد العام كما ذكرنا - وهذا ما لا يمكن أن يهدف اليه المشرع من العقوبة اضافة الى أن الهارب اذا لم تأويه اسرته سوف لن يجد له مأوى او فرصة للعمل يتعاش منها وسيكون انزلاقه إلى ارتكاب الجريمة امر وارد - اذا طالت فترة هروبه - لتأمين احتياجاته. ناهيك عن أن إيواءه في دار اهله يسهل متابعته والقبض عليه من قبل وحدته او من قبل الجهات المختصة واصلاح حاله بالعودة الى الخدمة، وعلى كل حال اذا كانت مصلحة الوطن تبرر التضحية ببعض المصالح الخاصة للأفراد في ظرف الحرب فأن هذا القرار لا يمكن أن يجد له ارضية صالحة أو تبريرا قويا وقت السلم لاسيما وان العقوبة في القرار قاسية وهي قطع صيوان الأذن. بموجب الفقرة أولا/3 من القرار الا أن المشرع الغي العمل بالمقرات (أولا وثانيا ونالت)

العمل بالفقرات اولا وثانية وثالثة من القرار المذكور(13) وبقيت الفقرة خامسا/3 التي تعاقب بالإعدام رميا(14) بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من آوى وتستر ثلاث مرات على متخلف او هارب من الخدمة العسكرية

اما المشرع المصري فقد نص في نهاية المادة 144 عقوبات مصري على عذر معفي من العقاب (ظرف كما يسميه الفقه المصري) شمل بموجبه اعفاء الزوجة أو الزوج أو الأبوين أو الجنين أو الأبناء أو الأحفاد من العقاب آن هم اخفوا أو ساعدوا الفار من القبض او الصادر بحقه أمر القبض أو المتهم بجناية او جنحة على الاختفاء

كما قررت المادة 145 عقوبات مصري نفس العذر المعفي أو (مانع العقاب) لنفس الاشخاص الذين يعاونون الجاني على الفرار من الاتهام والتي تعاقب كل من علم بوقوع جناية او جنحة أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بوقوعها واعان الجاني بأية طريقة على الفرار من وجه القضاء اما بإيواء الجاني واما بإخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات غير صحيحة عمدا عن الجريمة. وهذه المادة (145) حسب رأينا في غالبيتها تكرار لا مبرر له فلم تأتي بجديد عما جاءت به المادة 144 فالجاني الذي يعلم بوقوع جناية او جنحة ويعين مرتكبها بأي طريقة على الفرار بالإيواء او الاخفاء هو نفس الجاني الذي يعين على الفرار شخصا متهمة بجناية او جنحة ولا يهم بعد ذلك أن يكون هذا الاتهام افصحت عنه السلطات المختصة أو فهمه الجاني من خلال معرفته بوقوع الجريمة واعانته لمرتكبها، أما ما يتعلق بتقديم المعلومات غير الصحيحة فهذا يقع ض من جريمة الأخبار الكاذب ولا يستحق استحداث هذه المادة. وكذلك المادة 146 عقوبات المصري التي عاقبت من يخفي أو يساعد على الفرار هارب من الخدمة العسكرية فالأخير مشمول بالمادة 144 من خلال كونه متهم بجناية او جنحة فهو عندما يهرب يصبح مرتكبا لجريمة الهروب من الخدمة ومتهما بجنحة لان الهروب في

العراقي جنحة، ولهذا لم تجد مثيلا للنصين (  145 او 146 عقوبات مصري) في تشريعنا فالمادة 273 عقوبات عراقي استوعبتهما اضافة للمادة 144 (مصري). وقد قررت المادة 146 مصري نفس المانع من العقاب (العذر المعفي) لزوج الجاني وفروعه وأصوله اما المشرع الأردني فأنه عاقب على اخفاء الاشخاص الهاربين من القبض او من تنفيذ الأحكام الغيابية سواء كانت جناية ام جنحة واخفاء السجين الهارب في الجنايات فقط اما الموقوف او المحكوم عن جنحة ويرتكب الهرب فلا مسؤولية على اخفائه ذلك بموجب المادة 84 عقوبات اردني، وقد ميز بين هذا الاخفاء واعتبره جريمة مستقلة وبين اخفاء الجناة بناء على اتفاق مسبق وقبل ارتكاب الجريمة واعتبره تدخلا في الجريمة (اشتراكا) التي يخفى مرتكبها. اما المشرع الفرنسي فقد عاقب على اخفاء المجرمين في المادة 61/2  من القانون الجنائي القديم المعدلة بمرسوم 25/ 6/ 1945 وكانت هذه الجنحة قبل ذلك التعديل(15) تمثل ترتيبات المادة 2۶8 من نفس القانون (المادة الأخيرة من مواد هرب المعتقلين) والاخفاء معاقب اذا كان المخفي مرتكب جناية وليس مجرد جنحة، ومطلوبا من قبل العدالة بسببها سواء متهم بها او مدان عنها. وقد عاقب على الشروع في الإخفاء واستثنى الوالدين والأقارب للدرجة الرابعة من هذه العقوبة، أما اخفاء اللصوص فنص عليه في الفقرة - 1- من المادة المذكورة واخفاء العصاة في الفقرة (3) من نفس المادة.

_____________

1- تنص ((كل من اخفي او أو بنفسه أو بواسطة خيره شخصا فر بعد القبض عليه لو صدر بحقه أمر بألقاء القبض أو كان متهما في جناية أو جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب...))

2- نقض فرنسي في 13/10/1955 اقتبسه Marcel Rousselet. Droit penal special, paris, 1972 رقم 309 ص  210

3- قرار رقم 56 و 70 و 74 لسنة 1994 الخاصة بتخويل الشعبة الحزبية صلاحية حجز الأشخاص في الجرائم الاقتصادية وقرار 26 في 5/1/1971 بتخويل وزير الداخلية صلاحية حجز المسيء.

4- حكمت موسى سلمان، جرائم التخلف والغياب والهروب في التشريع العسكري العراقي، دراسة مقارنة - الطبعة الأولى، بغداد 1987 ص 164.

5- حكم جنائي فرنسي في 3/3/1959 ذكره مارسيل روسيه: مرجع سابق رقم 309 ص 210

6- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977 يعطي هذا المعنى للإخفاء لأن القانون المصري لم يستخدم (الأبواء) انظر مؤلفه السابق الاشارة اليه، رقم 152 ص 359 .

7- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977رقم 152 ص 357 هامش رقم (1)

8- واضح ان هذه الأمانة تختلف عن المساعدة على العرب في المواد 268 وما بعدها لأن الأمانة تقع الهارب اصلا من القبض او الاتهام او الحكم وليس لمسلوب حرية محكوم أو موقوف فعلا ثم هرب .

9- د. رمسيس بهنام، مرجع سابق رقم 102 ص: 356 و 257

10- قرار حكم فرنسي قديم في  1900/12/28 ذكره مارسيل روسليه، مصدر سابق رقم 310 ص210 .

11- الحديثي، فخري، القسم العام،  رقم 485 ص 449,

12- نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 527 في 12/9/1994  . وأوقف منه بموجب القرار رقم 81 في 5/8/1996 

13- بموجب القرار رقم 81 في 5/8/1996

 14- يلاحظ أن عقوبة الرمي بالرصاص هي من العقوبات الخاصة بالعسكريين بموجب المادة 17 من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل في حين أن الإيواء قد يرتكبه العسكري أو المدني.

15- مارسيل روسلیه و آخرین: مرجع سابق رقم 309 ص209و 210

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .