المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مدة اجازة العقد الموقوف  
  
4197   01:39 صباحاً   التاريخ: 29-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص171-174
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يوقف العقد لأسباب متعددة فقد يكون التوقف لنقص في الاهلية ، او لوجود عيب من عيوب الارادة ، او لكونه صادر من غير المالك ، وانطلاقاً من ذلك فقد تباينت التشريعات في تحديد مدة اجازة العقد الصحيح الموقوف ، فمنها من حدد مدة معلومة ، ومنها من ترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد تلك المدة مسترشداً بما يقره العرف (1). وسنتعرف على المدة التي يمكن ان يجاز فيها العقد الموقوف ، سواء أكان التوقف لنقص في الاهلية ام لانعدام السلطة ، وكيفية احتساب مدة الاجازة ، والكيفية التي تتم فيها هذه الاجازة ، فضلاً عن اثر مرور هذه المدة ، وهل من وسيلة لإجازة او نقض التصرف الصادر ممن لا يملك سلطة التصرف ، وعلاقة ذلك باستقرار المعاملات المالية في ثلاثة فروع ، وعلى النحو الآتي .

الفرع الاول

مدة وكيفية اجازة العقد الموقوف لنقص الاهلية

يعد التصرف الصادر عن ناقص الاهلية موقوفاً ، اذ يوقف العقد اذا شابه عيب نقص الاهلية ، وقد حدد المشرع العراقي المدة التي يجب خلالها استعمال خيار الاجازة او النقض ، اذ نصت المادة (136 – 2) من القانون المدني العراقي على " ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فأذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً " . فأذا مضت مدة الثلاثة اشهر ولم يصدر ممن توقف العقد لمصلحته ما يدل على الاجازة او النقض عدَ سكوته اجازة فينفذ العقد ، ومعلوم ان اسباب التوقف في القانون المدني العراقي اما بسبب نقص في الاهلية ، او لوجود عيب من عيوب الارادة او مانع من موانعها ، او لكون التصرف صادر من غير المالك (2).

وحدد المشرع الوقت الذي يحق عنده استعمال خيار الاجازة او النقض ، اذ نصت المادة 134 – 1 على " اذا انعقد العقد موقوفاً لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما ان له ان يجيزه ....  " . ويتضح ان المدة التي اشترطها المشرع العراقي وهي ثلاثة اشهر اقصر بكثير مما اشترط من مدة السنة في القانون المدني السوري (3) ، او الثلاث سنوات في التشريعات المدنية لمصر والكويت وليبيا واليمن (4) ، او الخمس سنوات في القانون المدني الجزائري والعشر سنوات في قانون العقود والموجبات اللبناني . هذا اذا علمنا ان اشتراط مدة محددة لإجازة العقد او نقضه تعد من اهم عوامل تحقيق الاستقرار للتصرفات القانونية الصحيحة الموقوفة ، اذ ان لكل امر نهاية ، ونهاية التوقف اما بالإجازة او النقض ، ومرور مدة محددة دون النقض تعدُ دليلاً على الاجازة .

الفرع الثاني

مدة وكيفية اجازة العقد الموقوف لعدم السلطة

الاصل ان يكون التصرف صادراً من الاصيل ، الا انه قد يكون صادراً عن غير ذي سلطة ، فأما اذا كان التصرف صادراً من غير المالك او كان صادراً من الوكيل الا انه تجاوز حدود وكالته ، فيكون هذا التصرف موقوفاً على اجازة من اوقف العقد لمصلحته ( المالك او الموكل ) . ونصت المادة (944 – 1) على " اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلاً ، فأن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على اجازته " ، وهذا التوقف يجب يكون لمدة معلومة ، وهذا ما بينه المشرع العراقي في القانون المدني لشموله بحكم المادة (136 – 2) والتي حددت المدة بثلاثة اشهر ، بهدف تحقيق الاستقرار لمصير المعاملات المالية .

الفرع الثالث

الدعوى الاستفهامية

تطلق بعض التشريعات (5) على هذا النوع من الدعاوى بالدعوى الاستفهامية " وهي الدعوى التي يرفعها شخص على آخر يمنحه القانون خياراً بين امرين في ميعاد معين ، وذلك ليطالبه بان يحدد موقفه ويختار احد الامرين قبل انقضاء المعاد القانوني " (6) .

ويعرف جانب من الفقه الدعوى الاستفهامية بانها الدعوى التي ترفع على شخص له الحق في اتخاذ احد موقفين خلال مدة معينة ، يطلب الافصاح فيها عن الموقف الذي يختاره (7) .

وان تحديد الكيفية التي يتم فيها اجازة او نقض العقد امر غير مطلق ، اذ اجاز المشرع الى غير الذي تعاقد مع الفضولي ، او الوكيل المتجاوز ان يحدد للموكل مدة معينة ، وعلى الموكل ان يجيز العقد خلال هذه المدة ، والا فأن عدم صدور الاجازة تعتبر نقضاً للعقد ، وهذا ما بينته المادة (944 – 2) ، اذ نصت على " ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد ، فأن لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد ، تحلل من العقد " ، ومن الملاحظ انه يمكن للغير تقديم طلب تحديد مدة الاجازة عبر اعذار الموكل او المالك بانذره بواسطة الكاتب العدل .

ويؤيد بعض الفقه اعتبار الاجازة او النقض وسيلة من وسائل استقرار التصرفات القانونية وبالتالي استقرار المعاملات المالية  (8)ونتفق مع الرأي الراجح في الفقه بصدد قبول الدعوى الاستفهامية هو وجوب عدم مخالفتها لنص قانوني يحدد مدة معينة سواء أكان لإجازة العقد ام لنقضه ، فكل محاولة لتقصير هذه المدة تعد غير قانونية ومن ثم لا تكون مقبولة (9) ، وهو ما نصت عليه المادة (136 – 2) من القانون المدني العراقي التي اشترطت لإجازة العقد الموقوف ان تكون صراحة او دلالة ، ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر ، فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً . وفي هذه الحالة لا تقبل الدعوى الاستفهامية لمخالفتها نصوص القانون الذي يحدد مدة محددة لاجازة العقد او نقضه . ونرى ان المدة المحددة لاستخدام خيار الاجازة او النقض ، فضلاً عن استعمال خيار الاجازة ، من عوامل استقرار المعاملات المالية ، اذ ان تحديد سقف زمني ، به تتبين ملامح المعاملات من حيث النفاذ او الانحلال ، ومن ثم تحديد آثار المعاملات المالية .

_______________

1- حدد طائفة من التشريعات مدة عشر سنوات لسقوط الحق في دعوى الابطال كالقانون المدني الجزائري رقم 75 – 58  1975 في المادة 101 منه ، الا انها عدلت بموجب القانون رقم 05 – 10 لسنة 2005 لتصبح المدة خمس سنوات . وكذلك الحال في قانون العقود والموجبات اللبناني الصادر في 9 / 3 / 1932 ، اذ حددت المادة 235 منه مدة عشر سنوات لسقوط الحق في طلب الابطال . وحددت طائفة اخرى من التشريعات مدة ثلاث سنوات لتقادم دعوى الابطال تبدأ من اكتمال الاهلية ، او من زوال الاكراه ، او من انكشاف الغلط او التدليس (التغرير) كالقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة 140 منه ، والقانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 في المادة 183 منه ، والقانون المدني الليبي لسنة 1953 في المادة (140 – 1) منه . وحددت المادة (141-1) من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 المدة بسنة واحدة ، في حين ترك القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 في المادتين 172 و 173 للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدة التي يجوز فيها طلب اجازة العقد الموقوف من عدمه .

2- ينظر المواد 97 – 1 ، 107 ، 109 – 1 ، 110 ، 135 – 1 من القانون المدني العراقي .

3- ينظر المادة 141 من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 .

4- ينظر المادة 140 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 . وينظر كذلك المادتان 199 – 200 من القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 .

5- اخذ بالدعوى الاستفهامية القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 في المادة 182 والتي نصت على " 1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازة العقد او ابطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تبدأ من تأريخ الاعذار ، من غير ان يترتب على ذلك اي اثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال . 2 – ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط او التدليس او الاكراه ، الا اذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط او التدليس او زوال الاكراه ، كما انه لا يعتد بأعذار ناقص الاهلية ، الا اذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال اهليته . 3 – فاذا انقضى ميعاد الاعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك اجازة للعقد " .

6- ينظر د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني – قانون المرافعات ، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، الاسكندرية – مصر ، 1999 ، ص 52 .

7- ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل – العراق ، 2000 ، ص 212 – 213 .

8- ينظر د. رند صيوان عطوان ، الاجازة في التصرفات القانونية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 2007 ، ص 15 . وينظر كذلك د. محمد جبر الالفي ، عوامل الاستقرار في العقد القابل للأبطال ، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدرها كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الاول ، السنة التاسعة ، 1985 ، ص 28 .

9- ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق  ، ص 213  . اذ يشير الى بعض من الفقه الذي يؤيد هذا الرأي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .