أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-15
641
التاريخ: 2023-09-26
1073
التاريخ: 20-8-2022
1965
التاريخ: 2023-10-11
4448
|
هناك نوعين من الجرائم التي يقترفها الموظف العام ، وحدد لها المشرع الجنائي عقوبة الفصل، أو العزل من الخدمة العامة نظرا لخطورتها على الوظيفة العامة ، وتم إيضاح أثر الحكم الجنائي وفقا لقانون العقوبات ( العقوبة التبعية ) من حيث الحرمان من الحقوق المدنية سواء كان هذا الحرمان دائما أو مؤقتا ، وسوف نعرض بشي من التفصيل أثر الحكم الجنائي على العلاقة الوظيفية في ظل قوانين الوظيفة العامة . التشريع الليبي:
نصت المادة (105) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 55 ) لسنة 176م بأنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية حيث جاء في الفقرة ( ز ) إذا حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في إحدى الجنايات، أو الجنح المتعلقة بشخصية الدولة أو المضرة بكيانها أو أمنها الداخلي ، أو التي ترتكب ضد الإدارة العامة أو ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها، أو الإضراب، أو التمرد، أو الجرائم الخلقية، أو شهادة الزور، أو التزوير، أو الغش، أو الانتحال، أو الاختلاس، أو في أي جريمة تعتبرها لجنة التظلمات مخلة بالشرف . والحكم الجنائي الذي يرتب هذا الأثر هو الحكم البات والنهائي وغير الموقوف والمنتج لآثاره والصادر في إحدى الجنايات التي أوردتها الفقرة (ز) من المادة (105) والملاحظ على هذا النص أن الجرائم المخلة بالشرف لم يرد بیاث بها ولم يوضع معيار لتحديد هذه الجرائم ، وإنما اعتبرت أي جريمة تعتبرها لجنة التظلمات مخلة بالشرف؛ لأن هناك عناصر عدة واعتبارات مختلفة تتحدد بطبيعة العمل الذي يقوم به الموظف ، ونوع الجريمة وظروف ارتكابها ، كلها تكشف عن ضعف الخلق لدى الموظف ، وانحراف طبعه ومدى تأثره بالشهوات والنزوات وغير ذلك مما تضعه لجنة التظلمات في اعتبارها عند تقرير الجريمة المخلة بالشرف ، وبما أن لجنة التظلمات الواردة في المادة (114) من قانون الخدمة المدنية قد تم إلغاءها بنص المادة ( 10 ) من القانون رقم (6) لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون والتي أنشئت من جديد في ظل هذا القانون بموجب المادة الثالثة منه لجنة التظلمات .(1) وجاءت الفقرة (ز) بلفظ الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجنايات، أو الجنح وبذلك تم استثناء المخالفات.
وورد بالفقرة الأخيرة من الفقرة ( ز ) بأنه ( في جميع الأحوال إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء).
وبذلك جاء قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنغازي في الدعوى التأديبية رقم ( 24/2008 م ) رقابة (669/2003 م) بجلسة 7/4/2008 م حيث قرر المجلس التأديبي للمخالفات المالية إدانة المتهمين ومعاقبتهم عما أسند إليهم رغم صدور حكم من محكمة المرج الابتدائية في القضية رقم ( 92/2007 )كلي ( 30 / 2007 م) بتاریخ 30/1/2008 م حيث جاء بالحكم إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه بإحدى وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون دينار وأربعمائة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة (2) .
بمعنى أن صدور الحكم مع وقف التنفيذ هنا يكون الفصل جوازيه للجهة التأديبية المختصة أن تنهي خدمته ، ولكن ليس نتيجة للحكم ، وإنما بإجراء تأديبي في الجرائم الذي يجوز فيها وقف التنفيذ ، أما الجرائم التي لا يجوز فيها وقف التنفيذ فإن إنهاء الخدمة يقع حتما بقوة القانون في كل الأحوال . وصدور حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف هو سبب لإنهاء خدمات الموظف شأنه أن تختص جهة الإدارة وحدها بإصدار قرار العزل بأثر رجعي من تاريخ صدور الحكم ، ولا يدخل ذلك في اختصاص جهة التأديب المختصة ( المجلس التأديبي المختص ) وهنا ليست مساءلة تأديبية عن مخالفة تأديبية يوقع بشأنها إجراء معين ، وإنما هو إعمال للأحكام الخاصة لإنهاء الخدمة . نلاحظ أن المشرع الجنائي حدد ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بالقانون رقم (10) لسنة 1985 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة .(3) حيث نصت المادة الأولى بأنه ( تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كلا من :
1. الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
2. الجرائم الماسة بالشرف أو المتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد (439 ، 472 ، 492 ، 493، 496، 500، 501 من قانون العقوبات ).
3. جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973م المشار إليه. وقد أشترط القانون في نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون بأنه على المحكمة أن تأمر بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه . وبهذا جاء حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي الصادر في 29/4/2001 م (4)
التشريع المصري:
نصت المادة (94) فقرة (7) على أنه (تنتهي خدمة العامل بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أو بما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ويكون الفصل جوازيه للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة . ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، إن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل . بمعنى أن من حكم عليه أول مرة لا تنتهي خدمته بقوة القانون ، بل ترك المشرع للإدارة التي يتبعها الموظف سلطة تقديرية في السماح له بالاستمرار في الخدمة أو أن تصدر قرار مسببة من لجنة شؤون العاملين بإنهاء خدماته ، من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة ، إذا ارتأت أن بقاءه يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل ).
بمعنى أن من حكم عليه لأول مرة لا تنتهي خدمته بقوة القانون ، بل ترك المشرع للإدارة التي يتبعها الموظف سلطة تقديرية للسماح له بالاستمرار في الخدمة ، أو صدور قرار مسبب من لجنة شئون العاملين بإنهاء خدمتهم من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة ، إذا ارتأت أن بقاءه يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ، فالأصل إذا بقاء العامل في عمله رغم الحكم عليه بالإدانة ، والاستثناء هو عزلة بناء على قرار مسبب من لجنة شئون العاملين المختصة ، ولا شك أن ما نص عليه المشرع هو نوع من التخفيف على المدانين لأول مره وفتح باب التوبة لهم ، كما أن عدم أخذ رأي لجنة شؤون العاملين قبل العزل يعني انعدام قرار العزل باعتبار أنه إجراء شكلي يجب مراعاته . لقد عرفت المحكمة العليا في مصر الجرائم المخلة بالشرف بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ، مع اعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل ، ونوع الجريمة ، وظروف ارتكابها والأفعال المكونة لها ، ومدى التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، ومدى انعكاس أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات . الخلاصة : أنه يترتب على إدانة موظف بحكم جنائي نهائي ، في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وغير موقوف النفاذ ، تنتهي به خدمة الموظف بقوة القانون ودون حاجة إلى استصدار قرار بالفصل ، وصدور القرار بالفصل يكون من جهة الإدارة وهو عبارة عن إجراء لتنفيذ الحكم . كذلك بالنسبة للموظف الذي يفصل بحكم جنائي لا يمكن له العودة إلى الوظيفة، أو إعادة تعيينه ، لأنه يترتب على الحكم عليه بعدم قبوله للتعيين إلا إذا صدر حكم برد اعتباره ، فإنه يزول المانع من إعادة تعيننه (5). أما في حال صدور حكم مع وقف النفاذ فإن شمول الحكم بوقف التنفيذ يترتب عليه فضلا عن وقف العقوبة الأصلية المحكوم بها وقف تنفيذ العقوبات التكميلية، والتبعية، وسائر الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم ، إلا إذا نص الحكم على عدم إيقافها وذلك عملا بأحكام المادة ( 113) عقوبات .
وبالتالي فإن الموظف لا يفقد وظيفته بالحكم عليه مع وقف التنفيذ ، كذلك في حال صدور عفو شامل حيث يترتب على العفو الشامل زوال كل أثر للحكم بالعقوبة الصادرة بشأنه وبالتالي يجوز إرجاع الموظف للوظيفة .
______________
1- نصت المادة (3) بأن تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وليست من ذلك القرارات التأديبية ، وللجنة أن تلغي القرار كليا أو جزئية أو تجري تسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسببا ونهائيا .
2- قرار غير منشور .
3- نشر بالجريدة الرسمية ، رقم (19) لسنة 1985م، 1/1/1985 م.
4- طعن رقم 669 / 41 ق ، م .م .ع ، السنة الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون.
5- راجع المادة ( 18 ) من قانون الخدمة المدنية الفقرة (ج) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|