المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى إجازة القانون نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء  
  
1954   12:32 صباحاً   التاريخ: 6-6-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص100-103
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

* نصت المادة ٢٤٠/٣ عقوبات مصري على أن : " وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى ( من هذه المادة ) من طبي بنقل عضواً أو جزءً منه من إنسان حي إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ".

* والواضح أن هذا النعي يواجه مسألة انتزاع أعضاء بشرية من أجسام المجني عليهم بواسطة أطباء دون علم المجني عليه و دون رضائه . وهو ما عبر عنه المشرع بلفظ " خلسة " ، وجعل من ذلك شرطاً للعقاب .

* ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة ، أنه إذا لم يقع هذا الفعل خلسة ، فلا عقاب عليه ، أي أنه من المتصور أن يكون هناك رضاء من المجني عليه بانتزاع هذا العضو أو ذاك ، كله أو جزء منه من جسمه ، وسيكون هذا الرضاء بطبيعة الحال نتيجة اتفاق بين الطرفين ، بصرف النظر عن  التسمية التي تطلق على العملية  تبرع أو هبة أو غيره ….الخ .

* ومن هنا يمكن القول بأن المشرع اعتباراً من تاريخ هذا التعديل التشريعي ، قد أجاز نقل الأعضاء البشرية ، بين الأحياء اتفاقاً ورضاءً ، وقصر العقاب في هذه الحالة على أن يكون الفعل قد تم خلسة .

شروط العقاب على انتزاع عضو كله أو بعضه من جسم الإنسان :

يشترط للعقاب على هذا الفعل الشروط الآتية :

1-  أن يكون الفعل قد وقع من طبيب :

* اشترط الم شرع صفة معينة في الجاني لقيام الظرف المشدد في هذه الجريمة ، وهي أن يكون طبيباً . فإذا انتفت صفة الطبيب ، فلا قيام للظرف المشدد . ونرى أن المشرع لم يكن موفقاً في اقتصاره على اشتراط صفة الطبيب، وكان يتعين عليه أن يستعمل عبارة " طبيب  أو من في حكمه " إذ من المتصور أن يقوم بهذا الفعل شخص ينتحل صفة الطبيب دون أن يكون طبيباً بالفعل ، أو أن يقوم به أحد ممن يعملون بمهنة التمريض أو المداواة …الخ.

2-  أن يكون قطع أو انفصال العضو كله أو بعضه قد وقع خلسة :

* استعمل المشرع هنا أمر مشتقات فعل اختلس ، ومن المعلوم أن الاختلاس هو جوهر فعل السرقة أو الاستيلاء عموماً على شيء دون وجه حق، وشرطه هو عدم رضاء المجني عليه . وعدم العلم قرينة على عدم الرضا ، إذ لا يتصور أن يرضى شخص عن شيء لا يعلمه ، ولكن

من الجائز أن يعلم به لكنه لا يقبله ولا يوافق عليه ، وهنا يكون الفعل قد وقع عنوة، وذلك لا ينفي حدوث الاختلاس، كما في السرقة بإكراه … وهكذا.

* خلاصة القول هنا هي أنه إذا لم يقع الفعل خلسة ، فلا قيام للظرف المشدد ، ولكن تبقى المشكلة قائمة حول مدى جواز رضاء المجني عليه بانتزاع عضو من جسمه كله أو بعضه ، وهي م شكلة متعددة الجوانب ، القانونية والشرعية والأخلاقية فضلاً عن الجانب الديني لها .

* غير أنه من الناحية القانونية  وهي ما تهمنا في هذا المقام  فليس في القانون  للأسف الشديد  ما يمنع من وقوع هذا الفعل ما دام أنه ليس " خلسة " .

العقوبة المقررة لهذا الظرف المشدد :

* فرض المشرع هنا عقوبتين مختلفتين بحسب اختلاف النتيجة المترتبة على ذلك الفعل .

* فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا اقتصرت النتيجة على قطع العضو أو انفصاله باعتبار ذلك عاهة مستديمة.

* أما إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد .

* ولم يمنع القانون في هذه الحالة استعمال الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات المصري  وفقاً للقواعد العامة .

جواز الصلح في بعض جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية :

أجاز المشرع المصري بموجب المادة ١٨ مكرراً " أ " إجراءات جنائية لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في مواجهة الطرف الآخر ، في بعض جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم، وهي على سبيل الحصر ما يلي :

أ )  المادة ٢٤١ عقوبات فقرة أولى وثانية .

ب )  الفقرة ٢٤٢ عقوبات فقرة أولى وثانية وثالثة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية