المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

العوامل الواجب مراعاتها عند انشاء مساكن الدواجن
21-4-2016
نماذج من التراث التفسيري للإمام علي الهادي ( عليه السّلام )
2023-04-27
عصمة الأنبياء
23-09-2014
Centromeres
20-12-2015
غرويات مائية Hydrocolloids
19-8-2018
Heterosis
17-5-2016


تعريف استقرار المعاملات المالية لغةً  
  
2741   01:47 صباحاً   التاريخ: 5-5-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص 7-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لتعريف استقرار المعاملات المالية من الناحية اللغوية يجب ان نبين المعنى اللغوي لكل مفردة بعد ارجاعها الى اصلها ، اذ يجب بيان المقصود بكل من " استقرار " ، و " المعاملات " ، و " المالية " بعد معرفة اصلها من الفعل الثلاثي ، وسنعرض لدراسة هذه الاصطلاحات حسب التفصيل الاتي .

اولاً : " استقرار " : الفعل الثلاثي لاستقرار هو " قرَ " و " قرر " ، تَقَررَ الامرُ اسْتقرَ وثبت . وتَقَررَ الرأي او الحكم : امضاه من يملك امضاءه . وقَرَ اسْتَقَرَ بالمكان تمكَنَ وسَكَنَ ، المُسْتَقَرُ : القرار والثبوت . ويقال لكل نبإِ مُسْتَقَرُ غاية ونهاية . وصار الامر الى مستقره : تناهى وثبت (1) .

والقُر بالضم : القَرار في المكان ، تقول منه قَرِرتُ بالمكان ، بالكسر ، أَقَرُ قَراراً وقَرَرْتُ ايضاً ، بالفتح ، أَقِرُ قَراراً وقُروراً ، وقَرَ بالمكان يَقِرَ ويَقًرُ ، والاولى اعلى . أَقرَرتُ الشيء في مَقَرهِ ليَقِر . وفلان قارٌ : ساكن ، وما يَتَقَارُ في مكانه اي ما يستقر (2) .

وقوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ " (3) ، اي قرار وثبوت . وقوله تعالى " لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ " (4) ، اي لكل ما انبأتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والاخرة . وقوله تعالى " وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَـا " (5) ، اي لمكان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً وقيل لاجل قدر لها . وفي حديث ابن مسعود : ( قَارَوا الصَلاة) ، هو من القَرَارِ لا مِنَ الوَقارِ ، ومعناه السُكُونُ ، اي اسكُنُوا فيها ولا تَتَحَركُوا ولا تَعْبَثُوا ، وهو تفاعل من القرار . ( وأقره في مكانه فاستقر ) . وفلانٌ قارٌ : ساكن . وصار الامر الى قراره ومُسْتقره : تناهى وثبت (6) .

ثانياً : " المعاملات " : الفعل الثلاثي للمعاملات عَمَل (7) ، العَمَلُ ، محركةً : المهْنَةُ والفعلُ ، جمع أعمالٌ ، وعَامَلَ مُعَامَلةً ومُعامَلةٌ : سامه بعمل . وتَعَامل القومُ : عامل بعضُهم بعضاً . ويقال " فلان رديءُ العُمْلة " اي المعاملة ، اذا كان لا يفي ما عليه من الدين ، والمعاملات : الاحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والاجارة ونحوهما (8) .

والعمل اخص من الفعل ، لا نه فعل بنوع مشقة ، قالوا : ولذا لا ينسب الى الله تعالى . وقال الراغب : العمل كل فعل يصدر من الحيوانات بقصده ، فهو اخص من الفعل ، لان الفعل قد ينسب الى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد ، وقد ينسب الى الجمادات ، والعمل ، قلما ينسب الى ذلك ، ولم يستعمل في الحيوانات الا في قولهم الابل والبقر والعوامل ، والمعاملة في العراق : هي المساقاة في الحجاز ، والتَعامُلُ : المعُامَلَةُ (9) .

والمعاملة عند اهل الامصار يراد بها التصرف من البيع ونحوه . وفي كلام اهل العراق المساقاة في لغة الحجازيين (10) .

والمعاملات مفردها معاملة ، واصل لفظة معاملة مكونة من لفظتين هما : ( العمل والعملة ) والعمل هو الفعل بقصد ، والعمل له استعمالات متعددة في القانون على مختلف فروعه ، فمن باب توافر عنصر المضاربة وقصد تحقيق الربح من عدمه كالعمل المدني والعمل التجاري ، ومن باب صفة القائم بالعمل وطبيعته كالعمل الذي يؤديه الموظف العام او المكلف بخدمة عامة لمصلحة الدولة والعمل الخاص الذي يؤديه العامل الخاضع لقانون العمل (11) .

اما العملة ، فهي ورقة نقدية او قطعة معدنية لها سعر صرف قانوني ترادف النقد ، والعملات هي نقود تختلف باختلاف نوعها ، فقد تكون ديناراً او دولاراً او ريالاً او جنيهاً (12) .

ثالثاً : " المالية " : الفعل الثلاثي للمالية هو " مال " و " مول " مَالَ مَولاً ، ومُؤولاً : كثر مالُه . فهو مالٌ ، وهي مالَةٌ ، ومَالَ فلاناً : اعطاه المال . والمَالُ : كل ما يملكه الفرد او تملكه الجماعة من متاعٍ او عُروض (13) تجارة او عقار او نقود او حيوان . والجمع اموال . وقد اطلق في الجاهلية على الابل ويقال رجلٌ مالٌ : ذو مال ، او كثير المال ومَوله غيرُه تُمويلاً (14) . وتقول العامة مُويل بتشديد الياء ، وهو رجلٌ مالٌ ، وتمول مثله وموله غيره . والمالُ : ما ملكته من جميع الاشياء . وقال ابن الاثير : المال في الاصل ما يملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كل ما يقتنى ويملك من الاعيان ، واكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل لانها كانت اكثر اموالهم ، وقد تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيها بالقرائن (15) .

____________

1  - ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المعجم الوسيط ، الجزء الاول ، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة – مصر ، الطبعة الثانية ، 1972 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 724 .

2 - ينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة –  مصر ، 2003 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 288 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، معجم الصحاح ، دار المعرفة ، بيروت –  لبنان ، الطبعة الثانية ، 2007 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 848 . وينظر العلامة محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة –  مصر ، الطبعة الاولى ، 2008 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 418 .

3  - سورة البقرة ، الآية 36 .

4 - سورة الانعام ، الآية 67 .

5 - سورة يس ، الآية 38 .

6  - ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، دار الكتاب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2003 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 100 – 101 . وينظر كذلك السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلد السابع 13- 14 ، دار الكتب العلمية ، بيروت –  لبنان ، 2007 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 214 ، 223 - 225 .

7  -  ينظر الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل اللام ، ص 250 .

8- - ينظر كذلك د. ابراهيم انيس ، د. عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف الله احمد ، المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، مجمع اللغة العربية ، الادارة العامة للمعجات واحياء التراث ، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة –  مصر ، الطبعة الثانية ، 1960 ، باب العين ، فصل اللام ، ص 628  . وينظر لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، مؤسسة دار العلم للنشر ، ايران ، بدون سنة نشر ، باب العين ، فصل اللام ، ص 530 – 531 .

9- ينظر كذلك ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الحادي عشر ، دار الكتاب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2003 ، باب اللام ، فصل العين ، ص 566 – 568 . وينظر كذلك السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلد الخامس عشر 29 – 30  ، دار الكتب العلمية ، بيروت –  لبنان ، 2007 ، باب اللام ، فصل العين ، ص 34 - 37 . وينظر العلامة محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزابادي ، المصدر السابق ، ص 984 – 985 .

10- ينظر المعلم بطرس البستاني ، محيط المحيط ، مكتبة لبنان ، 1998 ، باب العين ، فصل اللام ، ص 633 .

11- ينظر الراغب الاصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 1996 ، ص 587 .

12- ينظر جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1998 ، ص 1127 ومابعدها .

13- العَرْضُ : بسكون الراء ما خالف الثمنين من الدراهم والدنانير من متاع الدنيا واثاثها ، وجمعه عروض . والعَرْضُ : خلاف النقد من المال ، قال الجوهري : العَرْضُ  المتاع ، وكل شيءِ فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فانهما عين . وقال ابو عبيد : العُرُوضُ الامتعة التي لا يدخلها كيل او وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ، تقول اشتريت المتاع بعرض اي متاع بمثله . لمزيد من التفصيل حول معنى العرض ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل الضاد ، ص 594 . وينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل الضاد ، ص 235 . وينظر كذلك ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء التاسع ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، 2005 ، باب الضاد ، فصل العين ، ص 101 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، المصدر السابق ، باب الضاد ، فصل العين ، ص 690 .

14 - ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 892 . وفي المعنى نفسه ينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 343 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 1009 .

15 - ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثالث عشر ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، 2005 ، باب اللام ، فصل الميم ، ص 152 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .