أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-23
1170
التاريخ: 18-6-2022
1431
التاريخ: 16-6-2022
1439
التاريخ: 10-4-2016
2781
|
لتعريف استقرار المعاملات المالية من الناحية اللغوية يجب ان نبين المعنى اللغوي لكل مفردة بعد ارجاعها الى اصلها ، اذ يجب بيان المقصود بكل من " استقرار " ، و " المعاملات " ، و " المالية " بعد معرفة اصلها من الفعل الثلاثي ، وسنعرض لدراسة هذه الاصطلاحات حسب التفصيل الاتي .
اولاً : " استقرار " : الفعل الثلاثي لاستقرار هو " قرَ " و " قرر " ، تَقَررَ الامرُ اسْتقرَ وثبت . وتَقَررَ الرأي او الحكم : امضاه من يملك امضاءه . وقَرَ اسْتَقَرَ بالمكان تمكَنَ وسَكَنَ ، المُسْتَقَرُ : القرار والثبوت . ويقال لكل نبإِ مُسْتَقَرُ غاية ونهاية . وصار الامر الى مستقره : تناهى وثبت (1) .
والقُر بالضم : القَرار في المكان ، تقول منه قَرِرتُ بالمكان ، بالكسر ، أَقَرُ قَراراً وقَرَرْتُ ايضاً ، بالفتح ، أَقِرُ قَراراً وقُروراً ، وقَرَ بالمكان يَقِرَ ويَقًرُ ، والاولى اعلى . أَقرَرتُ الشيء في مَقَرهِ ليَقِر . وفلان قارٌ : ساكن ، وما يَتَقَارُ في مكانه اي ما يستقر (2) .
وقوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ " (3) ، اي قرار وثبوت . وقوله تعالى " لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ " (4) ، اي لكل ما انبأتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والاخرة . وقوله تعالى " وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَـا " (5) ، اي لمكان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً وقيل لاجل قدر لها . وفي حديث ابن مسعود : ( قَارَوا الصَلاة) ، هو من القَرَارِ لا مِنَ الوَقارِ ، ومعناه السُكُونُ ، اي اسكُنُوا فيها ولا تَتَحَركُوا ولا تَعْبَثُوا ، وهو تفاعل من القرار . ( وأقره في مكانه فاستقر ) . وفلانٌ قارٌ : ساكن . وصار الامر الى قراره ومُسْتقره : تناهى وثبت (6) .
ثانياً : " المعاملات " : الفعل الثلاثي للمعاملات عَمَل (7) ، العَمَلُ ، محركةً : المهْنَةُ والفعلُ ، جمع أعمالٌ ، وعَامَلَ مُعَامَلةً ومُعامَلةٌ : سامه بعمل . وتَعَامل القومُ : عامل بعضُهم بعضاً . ويقال " فلان رديءُ العُمْلة " اي المعاملة ، اذا كان لا يفي ما عليه من الدين ، والمعاملات : الاحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والاجارة ونحوهما (8) .
والعمل اخص من الفعل ، لا نه فعل بنوع مشقة ، قالوا : ولذا لا ينسب الى الله تعالى . وقال الراغب : العمل كل فعل يصدر من الحيوانات بقصده ، فهو اخص من الفعل ، لان الفعل قد ينسب الى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد ، وقد ينسب الى الجمادات ، والعمل ، قلما ينسب الى ذلك ، ولم يستعمل في الحيوانات الا في قولهم الابل والبقر والعوامل ، والمعاملة في العراق : هي المساقاة في الحجاز ، والتَعامُلُ : المعُامَلَةُ (9) .
والمعاملة عند اهل الامصار يراد بها التصرف من البيع ونحوه . وفي كلام اهل العراق المساقاة في لغة الحجازيين (10) .
والمعاملات مفردها معاملة ، واصل لفظة معاملة مكونة من لفظتين هما : ( العمل والعملة ) والعمل هو الفعل بقصد ، والعمل له استعمالات متعددة في القانون على مختلف فروعه ، فمن باب توافر عنصر المضاربة وقصد تحقيق الربح من عدمه كالعمل المدني والعمل التجاري ، ومن باب صفة القائم بالعمل وطبيعته كالعمل الذي يؤديه الموظف العام او المكلف بخدمة عامة لمصلحة الدولة والعمل الخاص الذي يؤديه العامل الخاضع لقانون العمل (11) .
اما العملة ، فهي ورقة نقدية او قطعة معدنية لها سعر صرف قانوني ترادف النقد ، والعملات هي نقود تختلف باختلاف نوعها ، فقد تكون ديناراً او دولاراً او ريالاً او جنيهاً (12) .
ثالثاً : " المالية " : الفعل الثلاثي للمالية هو " مال " و " مول " مَالَ مَولاً ، ومُؤولاً : كثر مالُه . فهو مالٌ ، وهي مالَةٌ ، ومَالَ فلاناً : اعطاه المال . والمَالُ : كل ما يملكه الفرد او تملكه الجماعة من متاعٍ او عُروض (13) تجارة او عقار او نقود او حيوان . والجمع اموال . وقد اطلق في الجاهلية على الابل ويقال رجلٌ مالٌ : ذو مال ، او كثير المال ومَوله غيرُه تُمويلاً (14) . وتقول العامة مُويل بتشديد الياء ، وهو رجلٌ مالٌ ، وتمول مثله وموله غيره . والمالُ : ما ملكته من جميع الاشياء . وقال ابن الاثير : المال في الاصل ما يملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كل ما يقتنى ويملك من الاعيان ، واكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل لانها كانت اكثر اموالهم ، وقد تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيها بالقرائن (15) .
____________
1 - ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المعجم الوسيط ، الجزء الاول ، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة – مصر ، الطبعة الثانية ، 1972 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 724 .
2 - ينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة – مصر ، 2003 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 288 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، معجم الصحاح ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 2007 ، باب القاف ، فصل الراء ، ص 848 . وينظر العلامة محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة – مصر ، الطبعة الاولى ، 2008 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 418 .
3 - سورة البقرة ، الآية 36 .
4 - سورة الانعام ، الآية 67 .
5 - سورة يس ، الآية 38 .
6 - ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، دار الكتاب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2003 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 100 – 101 . وينظر كذلك السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلد السابع 13- 14 ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2007 ، باب الراء ، فصل القاف ، ص 214 ، 223 - 225 .
7 - ينظر الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل اللام ، ص 250 .
8- - ينظر كذلك د. ابراهيم انيس ، د. عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف الله احمد ، المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، مجمع اللغة العربية ، الادارة العامة للمعجات واحياء التراث ، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة – مصر ، الطبعة الثانية ، 1960 ، باب العين ، فصل اللام ، ص 628 . وينظر لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، مؤسسة دار العلم للنشر ، ايران ، بدون سنة نشر ، باب العين ، فصل اللام ، ص 530 – 531 .
9- ينظر كذلك ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الحادي عشر ، دار الكتاب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2003 ، باب اللام ، فصل العين ، ص 566 – 568 . وينظر كذلك السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلد الخامس عشر 29 – 30 ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2007 ، باب اللام ، فصل العين ، ص 34 - 37 . وينظر العلامة محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزابادي ، المصدر السابق ، ص 984 – 985 .
10- ينظر المعلم بطرس البستاني ، محيط المحيط ، مكتبة لبنان ، 1998 ، باب العين ، فصل اللام ، ص 633 .
11- ينظر الراغب الاصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 1996 ، ص 587 .
12- ينظر جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1998 ، ص 1127 ومابعدها .
13- العَرْضُ : بسكون الراء ما خالف الثمنين من الدراهم والدنانير من متاع الدنيا واثاثها ، وجمعه عروض . والعَرْضُ : خلاف النقد من المال ، قال الجوهري : العَرْضُ المتاع ، وكل شيءِ فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فانهما عين . وقال ابو عبيد : العُرُوضُ الامتعة التي لا يدخلها كيل او وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ، تقول اشتريت المتاع بعرض اي متاع بمثله . لمزيد من التفصيل حول معنى العرض ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل الضاد ، ص 594 . وينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب العين ، فصل الضاد ، ص 235 . وينظر كذلك ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء التاسع ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، 2005 ، باب الضاد ، فصل العين ، ص 101 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، المصدر السابق ، باب الضاد ، فصل العين ، ص 690 .
14 - ينظر ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 892 . وفي المعنى نفسه ينظر كذلك الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 343 . وينظر كذلك الامام اسماعيل بن حماد الجوهري ، المصدر السابق ، باب الميم ، فصل اللام ، ص 1009 .
15 - ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثالث عشر ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، 2005 ، باب اللام ، فصل الميم ، ص 152 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|