المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اسباب خاصة لانقضاء الدعوى العامة  
  
2171   07:33 صباحاً   التاريخ: 7-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص280-287
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

- تمهيد : فضلا عن ( الاسباب العامة ، التي تصلح لانقضاء الدعوى العامة في جميع الجرائم ، هناك اسباب خاصة تقضي بها الدعوى في بعض الجرائم .

من هذه الأسباب الخاصة نذكر ثلاثا : صفح المتضرر ، وتنازل الشاكي عن شكواه والصلح .

اولا : صفح المتضرر ( في القانون اللبناني ):

- ونحن نعلم أن ( المتضرر ، هو من اصابه ضرر من الجريمة ونشأ له بذلك حق في التعويض(۱) . وهذا الشخص يستطيع ان يرفع دعواه المدنية امام المحاكم المدنية كما يستطيع ان يتقدم بشكواه ۔ متضمنة ادعاء بالحق الشخصي - الى المرجع الجزائي المختص وذلك في الجنايات او الجنح .

.....عرفنا انه يستطيع ان يتقدم بشكواه هذه الى قاضي التحقيق ( في الجنايات والجنح ) او الى محكمة الجزاء المختصة مباشرة ( في الجنح ) فيترتب على ذلك تحريك الدعوى العمامة أمام القضاء الجزائي بطريق مباشر دون حاجة الى ادعاء النيابة العامة . كما عرفنا انه يستطيع ان يتقدم بها الى المدعي العام الاستئنافي في المحافظة التي بها موقع ارتكاب الجريمة او اقامة المدعى عليه او القاء القبض عليه . ويترتب على ذلك تحريك الدعوى المدنية تبعا للدعوى العامة التي ترفعها النيابة العامة(2) . بيد ان " المتضرر "  هذا يستطيع - في بعض الجرائم - ان يسحب شكواه ، فيؤدي هذا لا إلى سقوط " دعواه المدنية ، فحسب وانما سقوط ر الدعوى العمومية ، ذاتها ".

ذلك أن المشرع قدر ان الدعوى العامة برغم انها حق للدولة الا انها في خصوص بعض الجرائم يكون موقف « المتضرر » اولى بالاعتبار وكما اعطاه الحق في ان يتقدم بادعائه الشخصي فيترتب على ذلك تحريك الدعوى المدنية والدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي ، فانه - قدر من ناحية مقابلة - ان سحب المتضرر لشكواه ، او صفح المتضرر كما سميه القانون ، لا يترتب عليه سقوط الدعوى المدنية فحسب وانما سقوط الدعوى العامة معهما.

لكن المشرع حصر هذه الحالات في جرائم معينة ، طابعها العام أن الضرر الفردي غالب على الضرر العام ، كما أن الضرر العام فيها ( اي الاعتداء على المصلحة القانونية موضع الحماية الجزائية ) ضعيف :

من اجل هذا نصت المادة 107 من قانون العقوبات اللبناني على ما يأتي :

وفي الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي - الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء - سببا لأسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم .

اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة - وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما - فيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم .

ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الأولى في الجرائم الآتية :

1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم .

2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الأفراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم . وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال .

٣- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الأفراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام .

4- في جميع الأحوال الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الأصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبني والجنح المنصوص عليها في المواد 647 و 65۰ و 65۱ و 65۸ و 67۰ و 67۱ و 673 » .

- وبرغم ان نص المادة 157عقوبات قد ورد في الفصل الخاص بسقوط و الأحكام الجزائية ، الا انه من المتفق عليه ان « صفح المتضرر ، انما يسقط « الدعوى ، لا الحكم . ومعنى ذلك أن صفح المتضرر انما يرتب هذا الأثر بشرط جوهري : هو الا يكون قد صدر حكم مبرم في الدعوى(3) .

وذلك امر معقول ، فالصفح انما هو تنازل عن الحق الشخصي يتساهل المشرع حياله - بالنسبة لبعض الجرائم - فيسقط معه الدعوى

4- في جميع الأحوال الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الأصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبني والجنح المنصوص عليها في المواد 647 و 65۰ و 65۱ و 65۸ و 67۰ و 67۱ و 673 » .

3- والحكم المبرم هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بطرق الامن العادية ( الاعتراض والاستئناف ) حتى ولو كان جائزا الطمن قبه بطريق من طرق الطعن في المادية ( التمييز واعادة المحاكمة ).

العامة كذلك . اما آن صدر حكم مبرم ، يؤكد حق الدولة في العقاب ، ويحوز قوة الأمر المقضي به ، فانه يصبح من غير الجائز إنكار الدولة الحقها في العقاب حتى ولو نزل المدعي الشخصي عن حقه في التعويض.

وسبب ذلك - في راينا ۔ واضح . فالدولة تتنازل عن حقها في العقاب - بالنسبة لهذه الجرائم الخاصة - حتى تجنب القضاء مشقة النظر في دعاوي لا تمثل لديها اهمية قصوى . اما وقد صدر الحكم فقد انتفت الحكمة في التنازل ، ومن ثم اصبح واجبا تنفيذه بما قضى فيه من عقوبة او تدبير.

ولا يقال ان هذا النظر يتعارض مع نص المادة (147) او (۱5۸) من قانون العقوبات ، وهما تشيران الى ان صفح المتضرر يسقط « الحكم ) الام الدعوى » . لا يقال ذلك ، اولا لان نص المادة 157 ع. ل. صريح في تقريره بأن اسقاط الحق الشخصي يجب ان يكون « قبل الحكم بالدعوى حكما مبرما ) . وثانيا لان مجال المادة (۱57) غير مجال المادة ۱۰۸ عقوبات . فالأولى خاصة « بسقوط الدعوى ، والثانية خاصة « بسقوط الحكم ». وربما كان الخطأ الوحيد أن المشرع (بعد تعديل المادة ۱58 عقوبات بقانون 5 شباط سنة 1948 ) قد وضع هذه المادة في الفصل الخاص بسقوط الاحكام الجزائية في قانون العقوبات ، بينما هي تقرر " قاعدة اجرائية " مكانها الطبيعي هو قانون الاصول الجزائية وفي باب " سقوط الحق العام(4)  والحق الشخصي "  بالذات ( مادة 435 وما بعدها اصول جزائية )(5).

ثانيا : تنازل المجنى عليه عن الشكوى :

 - نقصد " بالشكوى"  هنا معنى آخر غير معناها السائد في قانون الاصول الجزائية اللبناني . فلقد سبق لنا ان لاحظنا أن و الشكوى ، لها معان ثلاثة ترتب - في قانون الاصول الجزائية - آثارا مختلفة طبقا للمعنى الذي تأخذه(6) .

ونحن هنا انما نقصد الشكوى التي هي حق « للمجني عليه » والتي جعل المشرع من التقدم بها " شرطا "  أو " قيدا " يتوقف عليه تحريك الدعوى العامة من جهة الادعاء الاصلية ، وهي النيابة العامة . وما يهمنا الآن أن نشير اليه هو نزول صاحب الحق في الشكوى ، اما صراحة ( التنازل ) او ضمنا ( السكوت عن التقدم بالشكوى ) .

ذلك لان نزول صاحب الحق في الشكوى - بالنسبة للجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العامة فيها على التقدم بها - انما يعني انقضاء الدعوى العامة بالنسبة لهذه الجرائم . فهذه حالات استثنائية قيد فيها المشرع حرية النيابة في رفع الدعوى وربطها " بإرادة المجني عليه " ، فاذا عبر عن ارادته في رفع الدعوى ، تقدم بشكواه . واذا اراد التعبير عن ارادته في اسقاط الدعوي ، سحب شكواه او سكت عن تقديمها .

ومثال الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقدم المجني عليه بشكواه حتى تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى ، جريمة تحقير دولة اجنبية (م 292 عقوبات ) واستيفاء الحق بالذات (م 429 عقوبات وما بعدها )

والايذاء غير المقصود اذا لم ينجم عنه مرض او تعطيل لمدة تجاوز العشرة ايام (م 565 عقوبات ) وجرائم خرق المنزل والاماكن التي تخص الغير (م 57۱ و 572 عقوبات ) .

اما بالنسبة لجريمة الزنا (م 4۸9 عقوبات ) وجرائم الذم والقدح والتحقير (م 5۸2 ، 5۸3 و 5۸6 عقوبات ) ، فيشترط القانون ان يتخذ المجني عليه في الشكوى صفة المدعي بالحق الشخصي حتى تستكمل الشكوى د شكلها ، ويترتب عليها أثرها في تحريك الدعوى العامة . فان لم يتخذ هذه الصفة ، فلا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى برغم ان الشكوى مقدمة من « المجنى عليه ، في الجريمة(7) .

ثالثا: الصلح:

- في الحالات التي يتوقف تحريك الدعوى العامة فيها على و طلب ) من بعض الادارات او الهيئات العامة يجيز القانون الادارة صاحبة الحق في الطلب أن تجري صلحا مع المدعى عليه وهذا الصلح اثره في نطاق الاجراءات الجزائية ، هو سقوط الدعوى العامة .

(أ) وقد كان قانون تحقيق الجنايات المصري السابق يجيز الصلح في بعض المخالفات ، ولا يجيزه في البعض الآخر . ويشترط على مرتكب المخالفة الذي يريد التصالح أن يدفع قيمة الصلح قبل جلسة المحاكمة ، وعلى اية حال في مدة ثمانية أيام من يوم علمه بأول اجراء من اجراءات الدعوى ، ومقدارها 15 قرشا . ويترتب على دفع مبلغ الصلح القضاء الدعوى العامة ، ( راجع المواد 46 - 48 من قانون تحقيق الجنايات الملغي )(8) .

وعند صدور قانون الإجراءات المصري سنة ۱95۰ كانت المادتان ۱9 و 2۰ منه تجيزان الصلح في المخالفات ، وترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية . بيد أن المشرع عدل عنه بعد ذلك وألغي النصوص الخاصة به عند تعديل القانون سنة ۱953(9) .

(ب) اما القانون اللبناني فلا يأخذ بنظام الصلح في المخالفات ، وانما يأخذ بهذا النظام في بعض الحالات التي نصت عليها قوانين خاصة . مثال ذلك ، ما تقضي به المواد 42 وما بعدها من القرار رقم 3775 لسنة ۱929 الذي يعطي لمصلحة مراقبة الصيد الساحلي الحق في أن تتصالح وديا مع المخالفين ، وما ذكره قانون الغابات الصادر في 1/7/1947  من ان لمصلحة الغابات ان تجري الصلح بعد مصادقة وزير الزراعة على المخالفات بشرط ان يتم ذلك قبل صدور حكم مبرم ( نهائي ) في الدعوى ، وكذلك بالنسبة لإدارة احتكار التبغ والتنباك ( بموجب القرار رقم 16 بتاريخ 30/11/)1935  الحق في أن تجري التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات على الا تشمل هذه التسوية عقوبة الحبس المحكوم بها . كما نصت المادة 2۸ من المرسوم رقم 2۱52 تاريخ 1/2/1938  المتعلق برسم الاسمنت على أنه عندما تبلغ ادارة المالية خبر التسوية ( الصلح) الى المراجع القضائية التي حولت اليها الدعوى تتوقف هذه المراجع عن ملاحقة المخالف وتطلق سراحه اذا كان موقوفا . ولا مفعول للصلح على الملاحقة الخاصة بالجنايات .

كذلك فيمكن للإدارة المختصة ان تصالح في المخالفات المرتكبة الاحكام نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع . ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى العامة بشرط الا يكون قد صدر حكم ( راجع المرسوم رقم ۱353۱ بتاريخ 24/11/1948  وبموجب قانون الجمارك يحق للإدارة ان تجري مصالحة يترتب عليها سقوط الدعوى المدنية والدعوي الجزائية ، بشرط الا تكون العقوبة المقررة في المخالفة الجمركية من العقوبات البدنية (10) .

_____________

1- راجع ما سبق فقرة 73.

2- راجع ما سبق فقرة 75 .

٣- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الأفراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام .

4- والى ذلك الشي المادة 435 من قانون الاصول الجزائية . ففي فترتها الأولى لعدد اسباب سقوط الدعوى العامة ( وفاة المدعى عليه والسفر العام ومرور الزمن ). وفي قرتها الثانية ترمي الى حالة " صفح المتضرر "  وغيرها عندما تقرر بانه " لسقط بما لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون ".

5- قارن : عاطف النقيب ، المرجع السابق ، صفحة ۸2 ، وعبد الفتاح السيفي ، المرجع السابق ، صفحة ۱76 .

6- راجع ما سبق فقرة 7۱ .

7- راجع ما سبق فقرة 90 ونقرة 97 ( بالنسبة لجريمة الزنا ) .

8- راجع محمد مصطفى القللي ، قانون تحقيق الجنايات ، ۱942 ص ۸6 وما بعدها . هذا ويأخذ القانون الليبي بنظام الملح في المخالفات ، طبقا للمادة ۱۱۰ . ليبي .

9-  على أن القانون المصري يأخذ بهذا النظام في بعض القوانين الخاصة ، كقوانين الضرائب (راجع المادة 85/4 من القانون رقم 14 لسنة ۱939) وقانون الجمارك ( راجع مثلا المادة ۱24 من القانون رقم 66 لسنة ۱963) وقوانين الاستيراد ( راجع على سبيل المثال المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة ۱959). وراجع في تفصيل ذلك ، محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية ، ۱963 ، صفحة 2۰۰ وعوض محمد ، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي ، صفحة 233 وحسن المرصفاوي ، التجريم في تشريعات الضرائب ، ۱963 صفحة 2۰۰ .

10 راجع عاطف النقيب ،  صفحه ۸۰ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية