المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المهن المستبعدة من ميدان التجارة  
  
7031   02:06 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص 166-174
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

إن ممارسة أي شخص لمهنة غير تجارية لا تمنعه من القيام بأعمال تجارية وذلك عملا بمبدأ حرية التجارة، فالمزارع على سبيل المثال يمكنه المتاجرة ببعض السلع إلى جانب عمله الأصلي (الزراعة)، وهنا نتساءل هل يكتسب مثل هذا الشخص صفة التاجر ؟

للإجابة على هذا السؤال يجب التمييز بين حالتين: ففي الحالة الأولى إذا كانت ممارسة الشخص غير التاجر للأعمال التجارية تتم بشكل عرضي، يجري تطبيق أحكام قانون التجارة على تلك الأعمال ويبقى ممارسها مجردا من صفة التاجر، وفي الحالة الثانية إذا كان ذلك الشخص يمارس الأعمال التجارية كنشاط مستقل عن نشاطه المدني وعلى سبيل الاحتراف وبصورة مستمرة ومنتظمة، منح صفة التاجر بالنسبة للنشاط التجاري وخضع للقانون التجاري، وهو ما نطلق عليه حالة تعدد المهن وفي الواقع هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية بقيت خارج الميدان التجاري بالرغم من اتساع نطاق تطبيق أحكام قانون التجارة، لذا سنعرض في هذا الموضوع  أهم الأنشطة التي لا تعتبر من الأنشطة التجارية وهي

- الأنشطة الفلاحية (المطلب الأول)

- الأنشطة الحرفية ( المطلب الثاني)

- المهن العلمية الحرة (المطلب الثالث)

- الصناعات الاستخراجية (المطلب الرابع)

- الإنتاج الفكري أو الذهني (المطلب الخامس)

المطلب الأول

الأنشطة الفلاحية  

تحتوي الأنشطة الفلاحية بصورة رئيسة على الزراعة والأنشطة الملحقة بها.

أولا – الزراعة

ظهرت الزراعة تاريخية قبل التجارة، وتختلف طبيعة الأعمال التي يزاولها العاملون في القطاع الزراعي كليا عن طبيعة الأنشطة التي تمارس من قبل الصناعيين والتجار، لذا بقيت الزراعة خارج الميدان التجاري حتى عصرنا الحاضر، إذن جميع أنواع الأعمال الزراعية (كزراعة المحاصيل والورود، والعمل في البساتين والمشاتل...) تعتبر من قبيل الأعمال المدنية، وبالتالي تخضع لأحكام القانون المدني ولا يكتسب مزاولها – أي المزارع - صفة التاجر

وإذا تاجر المزارع ببعض المنتجات الزراعية إضافة إلى نشاطه الزراعي يبقى مزارعا ولا يكتسب صفة التاجر إلا إذا كان دخله الأكبر يتحصل من التجارة. وبالتالي إذا ثار الشك حول احتمال تمتع المزارع - الضارب بصفة التاجر فإنه يتوجب على القاضي تقدير جزء الأرباح التي تساهم به المضاربة في تكوين مجمل عوائد المزارع، فإذا كانت الأرباح الناجمة عن المضاربة هي الأهم اعتبر تاجرا، أما إذا كانت عائداته الزراعية هي الأهم بقي مزارعة ولم يكتسب صفة التاجر ويختلف الأمر فيما لو مارس المزارع نشاط تجارية مستقلا – غير تبعي - عن نشاطه الزراعي، كحالة المزارع الذي ينتج ورودا ويملك بذات الوقت محلا يبيع فيه وروده، فمثل هذا المزارع يتمتع بالصفتين معا: مزارع وتاجر، أي نكون أمام حالة تعدد المهن .

ثانية - الأنشطة الملحقة بالعمل الزراعي

غالبا ما تجد الفلاحين يمارسون أنشطة فرعية بسيطة مع عملهم الزراعي، لاسيما تربية الحيوانات والصيد، فهناك الكثير من المزارعين ممن يمارسون إلى جانب نشاطهم الأصلي تربية الحيوان، كتربية الماشية الأغنام والأبقار...) أو تربية الطيور والدواجن حمام ودجاج وبط وإوز...) أو تربية الأسماك في أحواض مائية أو تربية النحل للاستفادة من العسل أو تربية دود القز للحصول على الحرير الطبيعي، كل هذه الصور مألوفة لدى الفلاحين وفي أغلب الأرياف.

كما أن هناك البعض من المزارعين ممن يمارسون مع زراعتهم بعض أنواع الصيد كالصيد البري (أرانب وغزلان وطيور....) أو الصيد المائي (أسماك وإسفنج ولؤلؤ ومرجان...)

فجميع الأنشطة الملحقة بالعمل الزراعي تحتفظ بالصفة المدنية طالما أنها تمت بصورة بدانية أو بسيطة، في حين أن بعضها يكتسب الصفة التجارية إذا مورس من خلال مشروع، كما لو أنشأ المزارع إلى جانب زراعته مشروعا لطحن القمح أو لعصر الزيتون أو لصناعة الألبان والجبن (1). كما يكتسب المزارعون مربو الحيوانات صفة التاجر عندما يطعمون حيواناتهم أعلاف تم شراؤها من الأسواق(2) .

المطلب الثاني

الأنشطة الحرفية

 تعرف المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الحرفي بأنه كل " من يعمل في إنتاج مواد أو يقدم خدمات حرفية معتمدا على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعينا بأفراد أسرته أو بعمل آخرين على الا يزيد عدد العامين في المنشأة عن تسعة عمال، وألا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية". ويفهم من هذا النص بأن الحرفي كل شخص طبيعي مارس بشكل مستقل نشاطا مهنيا أو إنتاجية أو صناعية أو خدمية غير الزراعة والصيد (3)، ومثالهم النجار والحداد والدهان والخياط والخباز والجزار والكهربائي ويتجلى الاختلاف الأساسي بين التاجر والحرفي في أن هذا الأخير يعتمد بشكل رئيسي على جهده العضلي ومهارته وخبرته، فهو لا يضارب بصورة رئيسية لا على اليد العاملة ولا على منتجاته ولا على معداته  (4) . وإذا ضارب الحرفي على بعض السلع في مقر حرفته فإن ذلك لا يمنحه صفة التاجر طالما أن تلك المضاربة تتم بشكل عرضي وتتبع نشاطه الأصلي كحرفي.

فالحلاق على سبيل المثال لا يمكن اعتباره تاجرة لجرد أنه يقوم ببيع العطور وبعض مواد التجميل إضافة إلى عمله، لأن هذه المضاربة تبقى نشاطا فرعيا لنشاطه المدني الأصلي وهو الحلاقة (5). مع ذلك فالوضع يختلف إذا ما حققت المضاربة للحجر في دخلا يفوق ذلك الذي يحصل عليه من نشاطه الحرفي، إذ يكتسب حينها صفة التاجر. واستثناء من ذلك فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتياد الحرفي على التعامل بالأسناد التجارية لاسيما أسناد السحب والشيكات، لا يمكن أن يكسبه صفة التاجر وإن كان قانون التجارة يسبغ على التعامل بهذه الأسناد الصفة التجارية (6)

وفيما يتعلق بمضاربة الحرفي على عماله فالقاعدة تقول بأنه إذا ضارب الحرفي على اليد العاملة فوق حد معين اعتبر تاجرة. بمعنى أن الحرفي لا يتمتع من حيث المبدأ بصفة التاجر مادام يعتمد في أدائه لعمله على جهده الشخصي، ولا يغير في الأمر شيئا إذا استعان ببعض الأجراء ولكن بشرط ألا يزيد عددهم عن تسعة عمل (7). أما إذا زاد عدد العمل الذين يستخدمهم الحرفي عن تسعة قد صاحب مشروع صناعي واكتسب صفة التاجر، لأن مشروع الصناعة أحد المشاريع التجارية التي نص عليها قانون التجارة في المادة 6 منه.

وكما هو الوضع بالنسبة للتجار، يلزم الحرفيون عموما بالتسجيل في نقابات مهنية أو جمعيات حرفية توحد جهودهم وتدافع عن مصالحهم، كالجمعية الحرفية للنجارين والجمعية الحرفية للحدادين، مع ذلك يبقى تسجيل الشخص في إحدى تلك النقابات أو الجمعيات الحرفية مجرد قرينة على أنه جرفي غير تاجر، وهذه القرينة تقيل إثبات العكس بجميع طرق الإثبات على أن ذلك الشخص هو تاجر

المطلب الثاني

المهن العلمية الحرة  

لا تعد المهن العلمية الحرة من المهن التجارية وإنما تخضع للقانون المدني والقوانين الخاصة بكل مهنة، لأنها مهن تقوم على الاعتبار الشخصي، وغالبا ما تحتاج الشهادة علمية ومهارة وخبرة أصحاب المهن العلمية الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي ليسو ممنوعين من ممارسة الأعمال التجارية، وإنما هم ممنوعون من احتراف التجارة، بمعنى آخر إن ممارسة أصحاب المهن العلمية الحرة لبعض الأعمال التجارية بشكل عرضي وبشكل فرعي لنشاطهم الأصلي لا يفقدهم صفتهم المهنية كطبيب أو مهندس أو محام ولا يعرضهم لأية مساءلة من نقاباتهم، ولكن إذا أصبحت أعمالهم التجارية طاغية على نشاطهم الأصلي حينها يكتسبون صفة التاجر ويطبق عليهم القانون التجاري. ومثال ذلك طبيب الأسنان الذي يقرر الاتجار بالمستحضرات الطبية ويهمل عمله كطبيب أسنان، والمهندس المعماري الذي يهتم بتجارة مواد البناء أكثر من اهتمامه بعمله كمهندس (8).

وأحيانا يلجأ صاحب المهنة العلمية الحرة إلى توظيف عدد من العمال فهل يعامل معاملة الحرفي من حيث إطلاق صفة التاجر عليه متى زاد عدد عماله عن تسعة ؟ هناك اجتهاد قضائي قديم الحكمة استئناف باريس أعتبر طبيب الأسنان تاجرة، ذلك أنه كان يمارس نشاطه مع عدد لا بأس به من العمال (9) .

وفي الحقيقة لا يجوز قياس حالة صاحب المهنة العلمية الحرة على الحرفي، لأن مشروع الجرفي يمكن أن يتحول إلى مشروع صناعي مع زيادة كبيرة في عدد العمال، أما بالنسبة لمشروع صاحب المهنة العلمية الحرة فالصفة المدنية نابعة من طبيعة المهنة (هي مهنة إنسانية) ولا علاقة لها بالشكل الذي تمارس به (10). وبالتالي فإن لجوء صاحب المهنة العلمية الحرة إلى المضاربة على عمل الغير وبعدد عمال يفوق التسعة لا تحوله إلى تاجر صاحب مشروع تجاري، فالطبيب حتى لو أصبح لديه مستشفى خاص يوظف فيه مئات الأطباء والممرضين والفنيين يبقى طبيبا وصاحب مشروع مدني لأن مشروع التطبيب لم يتم ذكره في المادة 6 من قانون التجارة ولا يمكن قياسه على أي من المشاريع التجارية المعدة في المادة المذكورة، مع أنه من المنطقي اعتبار المستشفيات الخاصة مشاريع تجارية.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشاريع التعليمية والتدريبية والمهنية فهي كلها مشاريع مدنية، ونخص بذلك الجامعات والمعاهد والمدارس - عامة كانت أم خاصة - ومدارس تعليم قيادة السيارات. فكل تلك المشاريع ذات صفة مدنية، وذلك مهما بلغ حجمها وعدد الموظفين أو العمل فيها، لأن نشاط التعليم هو نشاط مدني، وتحتفظ جميع المشاريع التعليمية والتدريبية والمهنية بصفتها المدنية حتى وإن مارست بعض الأعمال التجارية بشكل تبعي لنشاطها التعليمي طالما بقي نشاطها التعليمي هو نشاطها الأساسي، كبيع الكتب للطلاب وإطعامهم بمقابل.. ولكن إذا أصبح النشاط التجاري هو النشاط الأساسي لمشروع التعليم اكتسب صاحبه صفة التاجر سواء أكان صاحبه شخصا طبيعيا أم اعتبارية والحكم نفسه ينسحب أيضا على جميع الأنشطة الفنية التي هي أنشطة مدنية، في حين أن مشاريع تسويق فن الغير أي مشاريع الإنتاج الفني والأدبي هي مشاريع تجارية. فدور النشر التي تشتري حقوق نشر الكتب من مؤلفيها ودور الصحف التي تشتري حقوق نشر المقالات من كتابها هي مشاريع تجارية. أما مؤلف الكتب والمقالات فلا يعتبر تاجرة إلا إذا قام بنشر وبيع مؤلفات غيره بصورة مستمرة ومنتظمة ومن خلال مشروع (11)

المطلب الرابع

الصناعات الاستخراجية

 بقيت هذه الصناعات في أوربا ردحا طويلا من الزمن مصنفة كأنشطة مدنية، شأنها شأن استثمار ظاهر الأرض. ولكن نظرا لتزايد أهمية المعادن والفحم الحجري في الصناعات الحديثة أخذت أكثر الدول تغير موقفها من هذه الصناعات تدريجيا، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمناجم والبترول حيث صارت من المشاريع التجارية.

وقد عرفت المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام ۱۹50 المناجم بأنها: " جميع المكامن الطبيعية المواد المعدنية والفلزات والمواد ذات القيمة الاقتصادية التي تؤلف جزءا من أديم الأرض أو التي تشتق منه طبيعيا، ما عدا مكامن المواد التي تستعمل حصرا في البناء والتي تخضع لنظام المقالع". وهذا يعني أن الحاجر المرامل لا تزال أنشطة مدنية رغم تزايد أهميتها الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمرمر والرخام وغيرها من الأحجار القيمة، أما المناجم والبترول فهي أعمال تجارية إذا تمت مزاولتها من خلال مشروع

المطلب الخامس

الإنتاج الفكري أو الذهني

ويقصد بالإنتاج الفكري (la production intellectuelle) الإبداع الذهني الذي ينتج عن موهبة وإلهام ويكون ثمرة للفكر والقريحة(12) ، ويختص به بعض النوابغ والعباقرة من البشر في الميدان الأدبي والفني (أولا) والصناعي والتجاري (ثانيا)،

 أولا - الإنتاج الأدبي أو الفني

ويشمل عمل الأدباء من جهة، وعمل الفنانين من جهة أخرى  

أ- الأنشطة الأدبية

لا يعد عمل الكتاب والشعراء من الأعمال التجارية حتى ولو حققوا منها الأموال الطائلة، وبالتالي لا يكتسب الأديب صفة التاجر لأن عمله لا يسبقه شراء، ولأن نشاطه يقوم بصورة أساسية على الإمام والإبداع (13)

ب - الأنشطة الفنية

وتشمل عمل الرسامين والنحاتين والممثلين في السينما والمسرح والتلفاز، وكذلك المطربين والمنشدين والراقصين والموسيقيين، ويلحق بهم فنانو السيرك والرياضيون وغيرهم الكثير(14) .

ثانيا - الإنتاج الذهني الصناعي والتجاري

ويشمل أعمال المخترعين والمبتكرين ومن يلحق بهم من مصممين للنماذج والرسوم الصناعية أو العلامات الفارقة أو التسميات التجارية(15)

 أ- المخترعون

الاختراع بحسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم التشريعي 47 لعام 1946 يشمل : -

1) ابتكار إنتاج صناعي جديد .

2) اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم .

۳) اكتشاف طريقة جديلة للحصول على نتيجة صناعية موجودة.

٤) الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة  .

ب - مصممو النماذج والرسوم الصناعية والعلامات الفارقة

وتعتبر أيضا أنشطة مصممي النماذج والرسوم الصناعية والعلامات الفارقة وغيرها أعمالا مدنية، لأنها تنتج عن إلهام وإبداع فني، ولذلك هم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يخضعون للقانون التجاري. مع الإشارة إلى أنه إذا تم شراء النموذج أو الرسم الصناعي أو العلامة الفارقة من قبل التاجر بهدف جعلها جزءأ من نشاطه التجاري تصبح من بين العناصر المكونة لمتجره، مثلها مثل اسمه التجاري والشعار.

________________

1- تعرضت لهذه الحالة الفقرة (و) المادة 6 في. ت والتي تنص على تجارية مشاريع الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بسمل يدوي بسيط .

2- Cass. com., 10 janv. 196I, Bull. civ. III, n° 22 - 3 mars 1969, D, 1969, jur, p. 439 - 27 hit 1975, Bull, civ, IV, n° 139, - 8 mini 1978, RTD com, 1979, p. 88, obs. J. Derruppé. - V. CHESNE et MARTINE, le caractère civil ou commercial des exploitations d'élevage, D. 1970, chron., p. 171

3- J. VALLANSAN, Commerçant: Qualité de commerçant, op. cit., n. 81.

4- Cass. com., 16 juill, 1982, Bull. civ. IV, n° 172. - 11 juill, 1984, Bull, civ. IV, n° 230-9 Juin 1987 , Bull . civ ، IV , n140

5- Cass, soc., 12 juill. 1958, Bull. civ. IV, n9 918.                             

6- Cass, con1،, 2 oct, 1985, Bull. civ. IV, n° 227 - 11 mai 1993, Bull, ci۷0 ۱۷, n°179    

7- الحكم نفسه في القانون الفرنسي، إذ يقضي المرسوم 10/6/1983 الخاص بالحرفيين باحتفاظ الشخص بصفة الجرفي طالما أن عدد عماله لم يتجاوز العشرة .

8- CA Paris, 20 mars 1980, Juris-Datan N 000230

9-CA Paris, 10 Fars 1924, Journ. Faillites 1925, p. 105

 10- J. VALLANSAN, Commerçant: Qualité de commerçant, op cit., n. 95.

11- CA Paris, 3" ch. B, 19 janv. 1996, Juris-Data, n° 021 192.

12-انظرعبد الرزاق جاجان، قيام صفة التاجر في التشريع التونسي، رسالة لنيل الشهادة  المعمقة (A-E-D)  في القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1995 ، ص ۷0 وما بعد.

13- ننوه هنا بأنه صدر قانون خاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المشابهة لها هو القانون رقم ۱2 الصادر بتاريخ 27/2/2001

14-انظر، زكريا عطري، الملكية الفكرية؛ حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية، منشورات جامعة حلب، ط1، 2005، ص 15 وما بعد

15- صدر نظام حماية الملكية التجارية والصناعية بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى