المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتزامات العامة على صاحب العمل  
  
1921   10:24 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص 54- 57
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-19 3216
التاريخ: 23-2-2017 1234
التاريخ: 22-2-2017 11729
التاريخ: 23-2-2017 2238

أوجب قانون العمل على صاحب العمل عدة التزامات في حال وقوع اصابة العمل وهذه الالتزامات التزامات فورية عند الإصابة مباشرة وهي:

أولا: يجب على صاحب العمل نقل العامل المصاب إلى المستشفى أو أي مركز طبي من أجل تلقي الإسعافات الأولية والعلاج والتخفيف عنه، وبالنسبة لقانون الضمان فقد أوجب ايضا هذا الالتزام على عاتق صاحب العمل ولكنه بين مبدئية وجوب نقل ذلك المصاب إلى المركز الطبي الذي تعتمده المؤسسة.

ثانيا: ضرورة قيام صاحب العمل بإبلاغ وزارة العمل والجهات المختصة بالإصابة خلال مدة 48 ساعة من وقوع الحادث وقد حمل قانون العمل نفقات نقل المصاب إلى المستشفى إلى صاحب العمل ويكون ملتزمة بها(1). وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي صاحب العمل فيما يتعلق بهذا الالتزام إبلاغ المؤسسة بالإصابة وخطية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة. (2)

ثالثا: ألزم قانون العمل الفلسطيني صاحب العمل بضرورة إبلاغ الشرطة وذلك في الحالات التي تؤدي الإصابة إلى وفاة العامل أو إذا أدت إلى إلحاق ضررا جسمانية به ولا يستطيع من بعدها الاستمرار في العمل، أما قانون الضمان الاجتماعي فقد أوجب على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ الشرطة أيضا وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الإصابة في الحوادث التالية (3):

أ. الحوادث الجنائية.

به حوادث السير والطرق.

ت. الحوادث العامة كالانفجارات.

ث. الحادثة التي تؤدي إلى الوفاة.

ونلاحظ هنا أن قانون الضمان فيما يتعلق بهذا الالتزام كان أوسع وأشمل في تلك الحالات من قانون العمل (4).

ورتب قانون الضمان الاجتماعي عقوبة على صاحب العمل في حالة عدم إبلاغ المؤسسة بالإصابة حيث يلزم صاحب العمل بدفع نسبة 15% من تكاليف العناية الطبية التي رتبها قانون الضمان، بالإضافة إلى كامل البدل اليومي للعامل المصاب وذلك وفق أحكام المادة 29 منه، وبوجود ذلك النص فإن القانون يلزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة حتى يتجنب هذه الغرامة أو العقوبة مما يشكل حماية الحقوق العامل المصاب.

رابعا: الالتزام بدفع جميع النفقات الطبية ونفقات العلاج

يكون صاحب العمل ملزما في حال وقوع اصابة العمل بان يدفع ما يلزم هذا العامل المصاب من نفقات علاجية وصيدلية وكذلك اقامته في المستشفى بالإضافة إلى ما يحتاجه العامل من خدمات تأهيلية كحاجته لجلسات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية إذا كان من الضروري ذلك للعامل المصاب وإذا كان العامل المصاب بحاجة إلى العلاج الخارجي أي خارج البلاد فإن صاحب العمل يكون ملزما بنفقات علاجه الخارجية وسفره وإقامته وذلك حتى يتم شفاءه او ثبوت العجز الدائم أو الوفاة(5).

وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فإن مسؤولية دفع النفقات العلاجية تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي ما دام صاحب العمل قام بالالتزامات الملقاة على عاتقه حسب القانون ولا يتحمل صاحب العمل تلك النفقات إلا بالحالة التي لا يبلغ فيها المؤسسة عن وقوع الإصابة خلال سبعة أيام حيث يتحمل قسية 15% منها (6) .

وتعتمد مؤسسة الضمان فيما يتعلق بنفقات العلاج على أسلوب ارجاع النفقات والذي يعني أن صاحب العمل يقوم بمعالجة المؤمن له المصاب ويدفع نفقات علاجه وعند اتمام العلاج يطالب صاحب العمل مؤسسة الضمان بما دفعة من نفقات أي أن مؤسسة الضمان تقوم بعلاج المصاب بطريقة غير مباشرة عن طريق صاحب العمل (7) .

وفيما يتعلق بفترة العلاج للعامل المصاب فإنه ليس هناك فترة محدودة ما دام المؤمن له المصاب بحاجة إلى ذلك العلاج فيبقى مستمرة في العلاج حتى يتم شفاءه أو ثبوت عجزه أو وفاته بتقرير من المرجع الطبي(8) وكذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفعها المؤسسة فهي تعتمد على الحد الأدنى من أجور العلاج حسب لوائح الأجور الصادرة عن وزارة الصحة أو النقابات المهنية المختصة. (9)

ويمكن أن يتحمل صاحب العمل وحده نفقات العلاج حيث لا يرجع على مؤسسة الضمان الاجتماعي بما دفعه في الحالة التي يتم فيها تخفيض نسبة مشاركة صاحب العمل لدى المؤسسة إلى 1% بدلا من 2% من أجر المؤمن عليه، وذلك بالاتفاق بين صاحب العمل والمؤسسة على تخفيض تلك النسبية مقابل التزامه بدفعه النفقات العلاجية.(10)  .

ويمكن أن يدور التساؤل التالي وهو في الحالة التي يرفض فيها صاحب العمل القيام بدفع بنفقات العلاج وتكاليفه بالرغم من دفع نسبة 1% من الاشتراكات الشهرية. فهل تلتزم المؤسسة بهذه النفقات أم لا؟ من حيث المبدأ وحسب نص المادة (24) فان صاحب العمل هو الملتزم بتلك النفقات البدلات وذلك بسبب حصوله على تخفيض في نسبة الاشتراكات التي يدفعها وهي 1% بدلا عن 2% ولكن في حالة الرفض من قبل صاحب العمل بدفع تلك النفقات وخاصة وان صاحب العمل قد ينهي خدمات المصاب بعد إصابته فإنه وحسب موقف القضاء الأردني (11) فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة بالحقوق المقررة للمؤمن له المصاب على اعتبار أن العلاقة بين المؤسسة وبين صاحب العمل وليس بين المؤسسة والعامل المؤمن له فيما يتعلق بتنظيم إصابة (12) العمل وإن كانت الاشتراكات تدفع بنسبة من أجر العامل، فالعلاقة مباشرة بين صاحب العمل والمؤسسة.

وبالنسبة لحق المؤسسة فيما نفعته فإنه يمكنها الرجوع إلى صاحب العمل للمطالبة بتلك النفقات والبدلات اليومية التي دفعتها ويمكن للمؤسسة المطالبة بدعوى الإثراء بلا سبب حيث يكون صاحب العمل أثري على حساب المؤسسة.

وتشمل المعالجة الطبية والعناية الطبية بالمصاب الزام المؤسسة بنفقات نقل المصاب من مكان العمل إلى المكان الذي سيعالج فيه العامل المصاب. وكذلك إذا كان هناك حاجة للعامل المصاب لأية من الخدمات التأهيلية فإن المؤسسة ملزمة بتوفيرها له وتشمل هذه الخدمات الأطراف الصناعية، السماعات الطبية، العدسات الطبية التي تزرع في العين و أية خدمات أخرى ويتم توفير هذه الخدمات لمرة واحدة إلا إذا رأت اللجنة الطبية خلاف ذلك. (13)

________________

1- راجع نص المادة 117 الحرة أمن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000. د. أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 255 وكذلك راجع نص المادة 27 من الفقرة أمن قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010.

2- راجع نص المادة 27 الفقرة ب من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنه 2000.

3- ما جاء في التعليمات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي في المادة (6) منه .

4- راجع نص المادة 27 الفقرة أمن قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنه 2010.

5-  الظاهر، محمد عبد الله، مرجع سابق، ص 34. وانظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية في رام الله بالدعوی الحقوقية رقم23/2010 المفصولة بتاريخ 14/10/2010  ، حيث نصت على مبدأ قانوني وهو تكفل صاحب العمل بمعالجة العامل المصاب وجميع الحقوق المترتبة على الإصابة عملا بالمادة 118 من قانون العمل الفلسطيني"

6-  المادة 27، الفقرة ج من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010 .

7-  عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 172۔

8-  يقصد بالمرجع الطبي حسب قانون الضمان الاجتماعي اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يحينها المجلس.

9- أبو رشيد، يحيي، دليل الحقوق والمزايات في قانون الضمان الاجتماعي، دار النظم  لنشر، بدون طبعة، عمان، سنة 2001 ، ص 37، وكذلك عبيدات، محمد عوني، مرجع سابق، ص 174.

10-  ابو رشيد، يحيى ، مرجع سابق، ص 37، وكذلك عبيدات، محمد عوني، مرجع سابق، ص 174. ونظر كذلك نص المدة 24 من قانون الضمان الاجتماعي.

11- قرار المحكمة التمييز الأردنية رقم 83 في القضية رقم 1510/  94 .

12- راجع نص الفقرة ب من المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة  2010  .

13- بو رشيد، يحيى، مرجع سابق، ص 35، وقطر نص المادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي، الترة (ب + ج ).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات