أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2021
5984
التاريخ: 17-10-2017
2288
التاريخ: 15-5-2016
8680
التاريخ: 5-3-2020
7042
|
تعتبر الحيازة من الموضوعات بالغة الأهمية، نظرا لما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها؛ دعت المشرع إلى حمايتها بدعاوى وضع اليد، وذلك لاعتبارات متعددة: اجتماعية واقتصادية.
فمن جانب تعتبر الحيازة سبأ لكسب الملكية إذا توافرت شروطها، ومن جانب أخر أن الحائز صاحب وضع واقعي قائم لا بد من حمايته، ولو أبيح لمن يدعي ملكية الشيء المحاز انتزاعه بالقوة، لأصبح كل حائز مهددة بان تغتصب منه الحيازة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وفي المقابل حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الحائز على انه المالك.
إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية، حيث يجعل المشرع الأفضلية للحائز الذي يحرص على استعمال الشيء واستغلاله إذا توافرت شروط معينة على المالك الذي يقعد عن استغلال ملكه.
ولم تحظى الحيازة في التشريعات السارية في فلسطين بالتنظيم الكامل فقد نظمها المشرع منذ الانتداب البريطاني بقانون دعاوي وضع اليد البريطاني الباب (76) لسنة 1932 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1934 ولكن يعاب على هذا القانون بأنه لم يخرج عن مجرد تناول بعض آثار الحيازة، إضافة إلى الغموض الذي يعتري نصوصه.
وباستعراض نصوص مجلة الأحكام العالية نجد أنها تناولت فقط طرق إثبات الحيازة وترجيح البينة عند الادعاء بوضع اليد من خلال المواد 1754 و1755 (1) ومرورا على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 فقد نظم المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى بان جعلها من اختصاص محكمة الصلح وذلك استنادا إلى المادة 39 منه.
ويلاحظ في هذا الشأن أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد نظم الحيازة والدعاوي التي تحميها في المواد (1084-1111).
ولتوضيح فكرة دعاوى وضع اليد وبيان محلها الذي هو الحيازة وشروطها وأحكامها ولتحديد سند الدعوى وأطرافها، سيتم الرجوع إلى القوانين المقارنة من قوانين مصرية وأردنية، حيث أولى المشرع فيها للحيازة العناية اللائقة بها، فعرض أحكامها العامة وبين ما يترتب عليها من آثار
وقبل أن أتناول أحكام الحيازة كمحل الدعاوى وضع اليد وشروطها وأثارها؛ لا بد ابتداء من تحديد المقصود بالحيازة ومفهوم دعاوى وضع اليد وأطرافها.
____________
1- تنص المادة 1754من مجلة الأحكام العدلية ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، يلزم إثبات وضع اليد بالينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصرف الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بإقراره عند دعوى المدعي....................... وتنص المادة 1755 من المجلة ذا تنازع شخصان عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فإذا قام كل منهما البينة على ذلك تشبت يدهما مشتركا على العقار وإذا أظهر احدها العجز عن ثبات وضع يد وأقام الأخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعد الأخر خارجا وان لم يثبت احد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منها بطلب الأخر
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|