أقرأ أيضاً
التاريخ: ج1ص297-303
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]()
التاريخ: 2024-07-09
![]()
التاريخ: 2024-11-05
![]() |
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن.
أو الثني من المعز. ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.
والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.
والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى [1] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة [2] ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك.
ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
____________________
[1] الربى: الشاة التي وضعت حديثا. وقيل: التي تحبس في البيت لابنها ا ه مصباح وفي «شرائع الإسلام» ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.
[1] الأكولة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|