أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2019
12719
التاريخ: 2-8-2020
5596
التاريخ: 2-8-2017
12099
التاريخ: 20-6-2018
2818
|
لكي تقرر المساعدة القضائية فإنه يجب أن تتوافر إحدى حالتين وهما حالة الإصابة بعاهة مزدوجة وحالة الإصابة بعجز جسماني شديد وكذلك يجب أن يشتمل قرار المساعدة على التصرفات محل المساعدة ولذلك سأقوم بدراسة هذا الموضوع على النحو الآتي:
الفرع الأول: حالة الإصابة بعاهة مزدوجة
وتتمثل هذه الحالة في أن يكون الشخص أصم أبكم، أعمى أصم أو أعمى أبكم (1) وقد نص المشرع الأردني على هذه الحالة في المادة ( 132 ) من القانون المدني (2) بينما نص عليها المشرع المصري في المادة ( 117 ) من القانون المدني والمادة ( 70 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 في حين نص عليها المشرع الفلسطيني في المادة (115) من مشروع القانون المدني الفلسطيني.
ويشترط في اجتماع هاتين العاهتين أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة والتي أشرت إليها في الفصل الأول، وذلك لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهتين من العاهات الثلاث سابقة الذكر أن يعبر عن إرادته فلا داعي من تقرير المساعدة القضائية لأن العلة من تقرير المساعدة القضائية هي ليست مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة بل تعذر التعبير عن الإرادة بسببها، ولذلك لا فرق بين العاهة المزدوجة التي يصاب بها الشخص منذ ولادته أو يصاب بها بسبب حادث معين بعد الولادة سواء كانت هذه العاهة المزدوجة مؤقتة أم دائمة.
ومن الجدير ذكره هنا أن عاهة الصم والبكم مرتبطتان مع بعضهما البعض إذا كانت الإصابة بهما منذ الولادة ولكن من المتصور أن يفقد الإنسان القدرة على النطق مثلا مع بقاء قدرته على السمع كأن يقطع لسانه بسبب حادث معين أو يفقده القدرة على السمع مع بقاء قدرته على النطق (الأطرش).
ولكن ما هو الحكم إذا اجتمعت في الشخص ثلاث عاهات وهي: الصم، البكم والعمى حيث أن هذه الحالة لم يعالجها أي من المشرع في مصر أو الأردن أو فلسطين مع العلم انه من الممكن وجودها.
ويرى الباحث انه إذا بلغ الشخص سن الرشد وهو مصاب بثلاث عاهات (أصم أبكم أعمى) فانه لا يمكن التوصل إلى سلامة قواه العقلية ولا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يعبر عن إرادته لأنه يكون منقطع عن العالم الخارجي، ففي هذه الحالة فإنني أرى بأنه يجب أن يعامل هذا الشخص معاملة فاقد التمييز، لأنه لا يكون أهلا بمباشرة حقوقه المدنية شأنه شأن فاقد التمييز وهذا ما جاء في نص المادة ( 44 ) من القانون المدني الأردني.
الفرع الثاني: حالة الإصابة بعجز جسماني شديد
العجز الجسماني الشديد عبارة عن مرض من شأن الإصابة به أن يخشى على الشخص المصاب به من الإنفراد بمباشرة التصرفات القانونية، وهذه الحالة استحدثها قانون الولاية على المال عندما نص عيها صراحة في المادة( 70 ) والتي جاء فيها " يجوز لها ذلك أيضا وإذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشر التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد".
ولم ينص كل من المشرع المدني المصري ولا الأردني على هذه الحالة في حين نص عليه المشرع الفلسطيني صراحة في نص المادة ( 115 ) من مشروع القانون المدني والتي جاء فيها " أو كان مريضا يحتاج إلى مساعدة وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته" وقد وفق المشرع الفلسطيني في هذا النص.
ومن الأمثلة على العجز الجسماني الشديد المشلول شللا نصفيا شديدا والمصاب بضعف شديد أو ضعف في السمع والبصر ضعفًا شديدَا لا يبلغ الصم والعمى وما إلى ذلك (3) وسلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية في مثل هذه الحالة مرنة، تتناول جميع الصور التي لا يطمئن فيها القاضي على توافر المقدرة لدى المساعد قضائيًا بالإلمام بعناصر الواقع في أي تصرف من التصرفات دون تحديد لنوع ذلك التصرف (4) حيث أن سلطة تقدير هذا العجز تعد مسألة خاضعة لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يستعين عند اللزوم بأهل الخبرة لأنه إذا تبين لقاضي الموضوع بأن العجز يسير فإنه لا يحكم بالمساعدة القضائية لأن تقرير المساعدة القضائية لا يكون لمجرد الإصابة بعجز جسماني شديد بل يجب أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسبب هذا العجز ويدخل ضمن حالة الإصابة بعجز جسماني شديد حالة الإصابة بعاهة واحدة، كأن يكون الشخص أصم أو أبكم أو أعمى ويتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته كأن يكون الشخص أعمى ويعاني من ضعف شديد في السمع، لا يصل إلى درجة فقدان السمع، حيث أنه في هذه الحالة يجوز للمحكمة تقرير المساعدة القضائية. وهذه الحالة لم يعالجها المشرع المصري ولا الأردني ولا الفلسطيني.
الفرع الثالث: التصرفات التي تشملها المساعدة القضائية
بالرجوع إلى نص المادة ( 117 ) مدني مصري والمادة ( 132 ) مدني أردني والمادة (115 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني غير أن المشرع قد أعطى المحكمة السلطة الجوازية في تقرير المساعدة القضائية دون أن يقوم بتحديد التصرفات التي تشملها المساعدة القضائية، في حين نجد أن المشرع المصري في المادة ( 70 ) من قانون الولاية على المال قد قصر سلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية على التصرفات الواردة في نص المادة ( 39 ) من نفس القانون، وبالرجوع إلى نص المادة ( 39 ) نجد أن هذه التصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن المحكمة وهي:
1. جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
2. التصرفات المنقولة أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
3. استثمار الأموال وتصفيتها.
4. الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن ( 100 ) جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
5. حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
6. اقتراض المال وإقراضه.
7. إيجار عقار القاصر لمدة تتعدى إلى بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
8. قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
9. إيجار عقد القاصر لمدة أكثر من 3 سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
10 . ما يصرف في تزويج القاصر.
11 . التنازل عن التأمينات وإسقاطها.
12 . الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
13 . أجار الوصي أموال القاصر نفسه أو الزوجة أو لأحد أقاربهما من الدرجة الرابعة أو
لمن يكون الوصي نائبا عنه.
14 . رفع الدعاوي إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
15 . تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة أو الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهمة معينة.
وحقيقة أنه قد اختلف شراح القانون في هذه المسألة فذهب البعض إلى قصر المساعدة بنسبه لتصرف معين أو لمجموعة التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من قانون الولاية على المال، وحجة هذا الفريق أن قانون الولاية على المال هو قانون خاص فتكون أحكامه هي الأولى بالإتباع دون الحكم الوارد في القانون المدني عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام (5) وكذلك لضمان استقرار المعاملات (6) وذهب فريق آخر إلى انه يجوز للمحكمة أن تقرر المساعدة القضائية حتى خارج التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من قانون الولاية على المال إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك وحجة هذا الفريق أن التفسير الصريح هو الذي يستبعد التحديد للتصرفات إعمالا بضرورة التوفيق بين نص المادة ( 70 ) من قانون الولاية على المال ونص المادة الواردة في التقنين المدني (7)
ويرجح الباحث الرأي الثاني وذلك لأنه لو أراد المشرع أن يحدد التصرفات على سبيل الحصر لكان الأجدر بالمشرع أن ينص على التصرفات التي يخشى على الشخص المصاب بعجز جسماني شديد من مباشرتها حيث أورد المشرع التصرفات على إطلاقها في الفقرة الثانية من المادة ( 70 ) من قانون الولاية على المال ويبدو للباحث كذلك أن التصرفات التي نص عليها المشرع في المادة ( 39 ) المذكورة سابقًا من قانون الولاية على المال ما هي إلا لإضافة قرينة قانونية على وجود خطر على أموال ومصالح ذوي العاهة المزدوجة.
وعند الوقوف على نص المادة ( 39 ) من قانون الولاية على المال نجد أنها لم تنص على التصرفات الضارة ضررًا محضًا، لان مثل هذه التصرفات تكون هي الأولى بتقرير المساعدة القضائية لها خصوصا أن طلب تقرير المساعدة القضائية قد يتم بناءً على طلب من الغير
الذي تتأثر مصالحه من وراء تصرفات المصاب بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد.
____________
1- الأعمى: فاقد القدرة على الإبصار. الأصم: فاقد القدرة على السمع. الأطرش الأبكم: فاقد القدرة على النطق
2- المادة ( 132 ) نص المشرع الأردني على أحوال المساعدة القضائية ( 132 ) من القانون المدني والتي جاء فيا "إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين وصيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك ".
- المادة ( 117) (70) نص المشرع المصري على أحوال المساعدة القضائية ي المادة ( 117 ) من القانون المدني والتي جاء فيها " إذا كان الشخص أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك "
وكذلك نص المشرع المصري على أحوال المساعدة القضائية في المادة ( 70 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها " إذا كان الشخص أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين مساعدًا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (39 ) ويجوز لها أيضًا إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في حالة إصابته بعجز جسماني شديد.
- المادة ( 115 ) ورد نص المادة ( 115 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني والتي جاء فيها " إذا كان الشخص أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم، أو كان مريضًا يحتاج إلى مساعدة قضائية وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة المختصة أن تعين له شخصا يساعده في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت فيها المساعدة إذا صدرت من الشخص التي تقررت مساعدته بغير معاونة مساعِده بعد قرار المساعدة وتسجيله".
3- رجب، نبيل يوسف: الولاية على المال، ط 2، بدون دار للنشر، بدون بلد للنشر، 1955 ، ص 78
4- حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكندرية 1987 ، ص 288
5- الجندي، احمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال، دار الكتب القانونية، 1998 م. ص 207
6- رجب، نبيل يوسف: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 78
7- حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 288
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|