المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار تقرير المساعدة القضائية  
  
3319   10:38 صباحاً   التاريخ: 21-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص51-55
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016 10050
التاريخ: 13-4-2016 2517
التاريخ: 24-5-2016 2674
التاريخ: 9-3-2017 2451

نظرًا لأن مهمة المساعِد القضائي هي معاونة من تقررت المساعدة القضائية له والمتمثلة بالاشتراك معه في إبرام التصرفات القانونية محل المساعدة فإنه قد يترتب على اشتراكهما بإبرام التصرف العديد من الآثار والأحكام القانونية، خصوصًا أنه في بعض الأحوال قد ينفرد المساعِد القضائي بإبرام التصرف محل المساعدة القضائية وكذلك الحال بالنسبة للمساعَد قضائيا ولذلك سأقوم بدراسة حكم تصرفات كل من المساعِد والمساعَد قضائيا على النحو الآتي:

المطلب الأول: حكم تصرفات المساعَد قضائيًا

ابتداءً يجب التفريق بين حكم تصرفات المساعَد قضائيا من حيث إذا ما تمت قبل تسجيل قرار المساعدة أم تمت بعد تسجيل القرار حسب الأصول، وبالتالي فإن تصرفات من تقررت المساعدة القضائية له تكون صحيحة قبل صدور قرار المساعدة ويرجع السبب في صحة التصرفات إلى أنها صدرت عن كامل الأهلية والإدراك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان المتعاقد معه سيء النية فيمكن في هذه الحالة الاحتجاج عليه بإبطال التصرف الحاصل قبل  تسجيل الطلب أو قرار المساعدة (1) .

ويترتب على صحة التصرف الذي يجريه ذو العاهتين قبل صدور قرار المساعدة أنّ

القاضي لا يحكم بإبطاله إلا إذا أثبت ذو العاهتين أنه وقع في الغلط  مثلا بشرط أن يتوافر في  الغلط الشروط القانونية (2)

أما التصرفات التي يجريها المساعَد قضائيًا بدون مساعدة المساعِد القضائي بعد تسجيل قرار المساعدة فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته (3)، وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة ( 117/ 2) والتي جاء فيها " يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدرت من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًا بغير معاونه المساعِد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة".

وهذا النص يطابق نص المادة ( 115/2) من المشروع المدني الفلسطيني، واستنادًا إلى النص السابق فإنه إذا تقررت المساعدة القضائية بالنسبة لتصرف معين، فلا يجوز أن يستقل بإجراء هذا التصرف الشخص الذي تقررت مساعدته، وهو إن فعل ذلك كان تصرفه قابلا للإبطال ويملك المساعد القضائي إما إجازة التصرف أو المطالبة بإبطاله كما يجوز ذلك ممن تقررت المساعدة القضائية له وذلك بعد زوال المساعدة القضائية وانقضاء مانع الأهلية ويراعى أنه بالنسبة لإبطال التصرف فإنه يجب أن يكون هذا التصرف صادرًا بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة القضائية لأن تسجيل القرار قرينة على علم الغير بها، ويبدو أن المادة ( 117 ) مدني مصري تقصر هذا الحكم للغير لا بالنسبة لمن تقررت له المساعدة وبناءً على ذلك فإن الحكم بتقرير المساعدة لا يجوز الاحتجاج به على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب فإن لم  يكن الطلب مسجلا من تاريخ تسجيل الحكم(4) ويترتب على حكم تصرفات ذو العاهتين بعد تسجيل قرار المساعدة أن القاضي يحكم بالإبطال إذا طلبه منه ذو العاهتين لمجرد أن المساعِد القضائي لم يشترك معه في إبرام  التصرف (5). في حين أن المشرع المدني الأردني لم يورد مثل نص المادة ( 117/2مصري، 110 / 2 فلسطيني)، ولذلك فإن موقف المشرع الأردني من تصرفات المصاب بعاهتين: أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم بعد تعيين وصي ليساعده في التصرفات هو أن تصرفاته تبقى صحيحة بدون الوصي (6) وذلك لأن المصاب بعاهتين كامل الأهلية، وكذلك تكون تصرفات المساعَد قضائيا صحيحة بعد تقرير المساعدة إذا كان التصرف الذي قام به لا يشمله قرار المساعدة القضائية لأن أثر المساعدة القضائية يقتصر على التصرفات التي تشملها فقط.

المطلب الثاني: حكم تصرفات المساعِد القضائي

بداية يجب أن نفرق بين تصرفات المساعِد القضائي والتي تمت قبل تعيينه من قبل المحكمة وتلك التي تمت بعد تعيينه، لأنه قبل تعيينه مساعدًا من قبل المحكمة لا يكتسب صفة المساعِد القضائي وإن اشترك ببعض التصرفات مع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد حيث أن تصرفه قبل تعيينه من قبل المحكمة يخضع لأحكام النيابة لأنه في هذه الحالة يكون وكيل عن الشخص المصاب بعاهة مزدوجة ومصدر هذه الوكالة هو الاتفاق.

أما تصرفات المساعِد القضائي بعد تقرير المساعدة القضائية فإنه يجب على المساعِد القضائي أن يشترك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إجراء التصرف محل المساعدة ولا يجوز للمساعد القضائي أن يستقل بمباشرة التصرف القانوني بل يجب عليه أن يشترك مع من تقررت مساعدته فإذا استقل المساعِد بإجراء التصرف كان هذا التصرف غير نافذ في حق من تقررت المساعدة القضائية له، ويعتبر التصرف موقوفًا على إجازة المساعَد قضائيًا لأن المساعد  القضائي لا يعتبر نائبًا على من تقررت المساعدة القضائية له (7) وفي حالة إرتكاب المساعد القضائي أخطاء عند قيامه بعمله كمساعد قضائي فإنه يتحمل مسؤولية ذلك استنادًا لأحكام المسؤولية التقصيرية، ويلزم من قبل المحكمة بدفع ما لحق بالمضرور من ضرر في الغالب يكون المضرور هو من تقررت المساعدة القضائية له، ويمكن أن يكون المتضرر هو من تقدم بطلب المساعدة.

المطلب الثالث: حكم امتناع المساعِد والمساعَد قضائيا من إجراء التصرف محل المساعدة

بين المشرع المصري في المادة ( 71 ) من قانون الولاية على المال حكم امتناع المساعد القضائي عن الاشتراك في التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية من أجله، فإنه في هذه الحالة يجوز رفع الأمر للمحكمة للفصل فيه ويكون ذلك بناءً على طلب يقدم ممن تقررت المساعدة القضائية له أو ممن له مصلحة من وراء تقرير المساعدة القضائية. ولا يخلو هذا الأمر من إحدى فرضيتين:

1- أن ترى المحكمة أن امتناع المساعِد القضائي في غير محله، وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين أن تأذن المحكوم بمساعدته بالانفراد وحده في إبرام التصرف محل المساعدة القضائية، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه سابقًا بأن المساعَد قضائيا كامل الأهلية والإدراك. وفي حالة امتناع المساعد من إجراء التصرف محل المساعدة بدون مبرر فإنه يتحمل مسؤولية ذلك استنادا إلى المسؤولية العقدية والمتمثلة بعدم قيامه بالعمل الذي انتدب إليه وقت قرار ندبه وبالتالي للمحكمة أن تقرر إعفاءه من عمله والمتمثل بالإشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له، ويحق للمحكمة أن تطالب المساعِد القضائي بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى وللمحكمة أيضًا في هذه الحالة أن تقوم بتعيين شخصًا آخر يتولى المساعدة في إبرام التصرف محل المساعدة القضائية والذي امتنع المساعِد الأول عن الاشتراك في إبرامه، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبين لمن تعيينه التوجيهات التي يتبعها في إبرام التصرف وذلك لأن اشتراك المساعِد  القضائي في إجراء التصرف الخاضع للمساعدة لازم لصحته (8)

2- أن ترى المحكمة أن امتناع المساعد القضائي عن المشاركة في إبرام التصرف في محله، في هذه الحالة تأخذ المحكمة بامتناع المساعِد حرصا على مصلحة المحكوم بمساعدته ولا يجوز لمن تقررت المساعدة لأجله أن ينفرد بإبرام التصرف فإن انفرد  بالتصرف كان تصرفه قابلا للإبطال لمصلحته (9)

كما بينت هذه المادة حكم امتناع من تقررت مساعدته عن القيام بتصرف معين وكان هذا الامتناع فيه تعريض لأموال المساعَد للخطر حيث منح المشرع في هذه المادة الحق للمساعِد القضائي في رفع الأمر للمحكمة وفي هذه الحالة لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعِد القضائي بإجراء التصرف المختلف عليه وبالتالي يبرم المساعِد القضائي التصرف بإرادته هو  دون تدخل إرادة المساعَد قضائيًا، والمساعِد القضائي في هذه الحالة أشبه بقيم خاص (10) ومن الجدير ذكره هنا بأن المشرع المدني المصري والأردني والفلسطيني لم يعالج حالة امتناع المساعِد والمساعَد قضائيًا من إجراء التصرف محل المساعدة.

_______________

1- . حمدي, محمد كمال: الولاية على المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987، ص 273

 حبيب, ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي, بدون دار للنشر, بدون بلد للنشر , 1982 ص 176

2-  عبد الباقي, عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مطبعة النهضة, القاهرة، ص 169

3- حبيب، ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي، مرجع سابق، ص 176

أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية،  بيروت، 1982، ص 218

الجندي, أحمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال, دار الكتب القانونية, 1998، ص 207

حمدي، محمد: كمال: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 272

4- أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، مرجع سابق، ص 217

5-  عبد الباقي, عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مطبعة النهضة, القاهرة ص 169

6- الفار, عبد القادر: مصادر الالتزام – مصادر لحق الشخصي في القانون الأردني , ط 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2004 م، ص 65

7-  أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، مرجع سابق، ص 217

حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 272

8-  عبد الباقي، عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 196

9- الجندي، احمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال، مرجع سابق، ص 206

10-  حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 10




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يباشر باستعداداته لإقامة الدورة القرآنية لطلبة العلوم الدينية الأفارقة
بمشاركة قرّاء من البصرة... المَجمَع العلميّ يُقيم محفلَ عرش التّلاوة في صحن مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السّلام)
قسم الشؤون الفكريّة يُقيم جلسةً حواريّة لممثلي المواكب في ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يعد حزمة من الدورات الدينية والثقافية المتنوعة