أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
26277
التاريخ: 14-4-2021
3117
التاريخ: 21-1-2022
1958
التاريخ: 7-5-2017
4029
|
الدين إن كان عينيا تعلق بالعين ويظل متعلقا بها كذلك بعد الموت ويتعلق بالتركة كما هو مذهب جمهور الفقهاء بحيث تصير التركة مشغولة بدين عيني. أما الدين المطلق وهو دين الذمة في حالة حياة المورث فإنه يتعلق بكل التركة عند موته أي يعين التركة كلها حيث ينتقل من الأمة إلى أعيان مال التركة كلها حفظا لحقوق الدائنين. وهذا هو الراجح عند الفقهاء وقيل أن حق الدائنين في استيفاء ديونهم يتعلق بالتركة وقت الموت مستندا إلى أول مرض الموت وبجميع المال.
وهل يمنع الدين من الإرث أم لا؟ خلاف بين الفقهاء على أقوال :
الأول وهو الأصح لا يمنعه حيث تنتقل التركة إلى الورثة مشغولة بالدين سواء كان عيا أم كان مطلقا.
والثاني: يمنعه بحيث لا تنتقل التركة إلى الورثة إلا بعد وفاء كل الديون فيها .
والثالث : أن الملك موقوف لحين أداء الدين أو الإبراء منه فإن تم الوفاء أو برئ منه الورث تبين أن الملك للورثة من حين الموت وإلا فلا ملك لهم.
ويترتب على هذا الخلاف، أن المنافع الحادثة للتركة بعد الموت وقبل سداد الديون تكون للورثة على القول الأول ولا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف القولين الأخيرين حيث يتعلق بها حق الغرماء لأن حقهم يتعلق بعين التركة وما ينشأ عنها من منافع أو زيادات حتى وفاء ما عليها من حقوق(1).
وعلى القول الأول الصحيح وهو للإمام أبي حنيفة فإن الدين ولو كان مستغرقا كل التركة فإنه لا يمنع الإرث لأن الوارث يخلفه المورث في التركة والتركة مملوكة للميت في حال حياته مع انشغالها بالدين كالمرهون فكذلك تكون ملكا لمن استخلفه فيه محملا بدينه وإلا لما كان الخلاقة فسائدة شرعية والله أعلم ولا تعارض في هذا مع القول باستيفاء الديون قبل التوري والله أعلم .
____________
1- الميراث المقارن ، ص 96، ۹۷.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم صناعة الشبابيك يعلن قرب الانتهاء من صيانة باب قبلة أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|