المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

النشاط الحركي الزائد عند الأطفال
12-1-2016
شكل يمثل مخطط تصميمي لإخراج الاعلانات في الصحف "اسلوب نصفي الهرم"
16-8-2021
الميثاق
23-10-2014
الجهاز التناسلي الانثوي في الدجاج
2024-04-23
حديثان بحق علي و اولاده (عليهم السلام)
29-01-2015
Nonnegative
17-12-2019


حكم الوصية  
  
3653   12:09 صباحاً   التاريخ: 17-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص106- 114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

حكم الوصية له جانبان : أحدهما: من حيث الفعل أو الترك، والثاني من حيث الأثر الشرعي المترتب عليها.

أولا : حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك

وحكم الوصية من ناحية الفعل أو الترك يراد به الوصف الشرعي لها، والوصفه الشرعي من حيث ذاته فيما يتعلق بالوصية لا خلاف بين الفقهاء في أنه يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة من وجوب وندب وحرمة وكراهة  وإباحة(1).

1- فتجب الوصية بحقوق الله تعالى التي فرط فيها الموصي كزكاة وحج ونحو ذلك، وبحقوق العباد التي لا تعلم إلا من جهته كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت له وله الحق فيها ونظرا لأن الحق واجب عليه أصلا ولم يوفيه ولم يقدر على وفائه لأي سبب إلا بطريق الوصية فتكون الوصية واجبة لأن ما لا يتأدي الواجب إلا به يكون واجبا .

 ۲ - وتندب الوصية في جميع القريات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم   لا أنه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(2). ولذلك ندبت الوصية للمال لكل من المحارم الفقراء وأهل الصلاح والتقوى وطلاب العلم الشرعي وغير ذلك.

3 - وتحرم الوصية بالمعاصي کالوصية بخمر وبناء كنيسة ودار لهو ونحو ذلك.

4- وتكره الوصية الأمل الفسق والمعاصي إذا غلب على ظن الموصى صرف  الموصی له للوصية في الفسق والفجور. وأما إذا غلب على ظنه صرفها في المباحات وفيما يساعده على البعد عن المعاصي والتوبة الخالصة والرجوع إلى الله فإنها تكون مباحة وقد تصل إلى درجة الندب.

5- وتباح الوصية في كل مباح ولو لغنى من الأقارب أو الأجانب وإن كان الأفضل في الوصية المندوبة والباحة أن تكون لكل من لا يرث من قرابة الموصي من المحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كالصدقة المنجزة وهذا يؤخذ من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ... الآية "

أما حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية لها ابتداء فقد اختلف فيه الفقهاء حسب النصوص الشرعية المتعلقة بها على النحو التالي :

1- أولا : أنها فرض على كل من ترك مسا. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري، واستدل بقوله تعالى : و من بعد وصية يوصي بها أو دينه وبقوله : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» واستنادا إلى ما ثبت من وجوبها من صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم    فقد روى القول بوجوب الوصية عن ابن عمر وطلحة والزبير. وبهذا قال كثير من التابعين منهم عبدالله بن أبي أوفي، وطلحة بن مطرف وطاووس والشعبي(3)

٢- أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين، وإلى هذا ذهبي داود الظاهري، وحكي عن مسروق وطاووس، وإياس وقتادة وابن جرير الطبري، واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (4) وبحديث النبي  صلى الله عليه واله وسلم   عن ابن عمر الذي سبق ذكره لابن حزم: "ما حق امری مسلم... الحديث " حيث قالوا إن الحديث نسخ وجوب الوصية الواجبة للوالدين والأقربين مطلقا الوارث منهم وغير الوارث إلى وجوبها لغير  الوارثين منهم (5).

٣- وذهب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة والزيدية إلى أن الوصية  ليست واجبة ولا مفروضة على الموصی بعد آية المواريث التي نسخت وجوبها للوالدين والأقربين وإنما يمكن أن تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة حسبما يتعلق بها من قرائن وأفعال تتعلق بالموصى نفسنه بناء على ما سبق ذكره وتوضيحه من قبل (6) .

الترجيح والاختيار

والمذهب الراجح هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وهو أن الوصية ليست بفرض ولا واجب لا للوارث ولا لغير الوارث أما للوارث فلنص القرآن والسنة بالنسبة للوارثين وأنصباؤهم وقوله صلى الله عليه واله وسلم   : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وأما لغير الوارثين فلأن النبی مات ولم يوص ولو كانت  الوصية فرضا ما تركها صلى الله عليه واله وسلم    ، وكذلك أكثر أصحابه لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك تكبر، ولو كانت واجبة لوجد النكير من القوم الذين لا يخافون في الله لومة لائم ولنقل عنهم نقلا ظاهرا، ولكنه لم يثبت عن أحد منهم أبدا. ولأن الوصية لا تخرج عن كونها عطية في الحياة مضافة لما بعد الموت والعطية لا تجب في الحياة بلا خلاف بين الفقهاء لقوله تعالى : وما على المحسنين من سبيل که فلا تحجب بعد الممات من باب أولى إلا بسبب من أسباب وجوبها في وصفها الشرعي عموما.

ويرد على ابن حزم بتمسكه بظاهر الآية في قوله في آية المواريث : "من بعد وصية يوصي بها أو دين " .. بأية فرضية الميراث فيها لا يدل على فرضية الإيصاء قبل وقوعه بل غاية ما تدل عليه الآية أن الميراث يكون بعد سداد الدين وبعد إخراج الوصية إذا وقع الإيصاء بها واستوفت الوصية أركانها وشرائطها وأصبحت الازمة بالموت، وهذا رد على داود أيضا.

ويرد عليهما في استدلالهم بحديث ابن عمر: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده رأسه "  بأن هذا لا يدل على الوجوب لأنه روى في بعض رواياته :  " له شیء يريد أن يوصي فيه " حيث رد الحديث الأمر إلى إرادة الموصي وهذا صريح في عدم الوجوب ويؤكد ذلك ما روى من أن ابن عمر راوي الحديث لم يوص وعمل الراوی بخلاف مرويه ينزل منزلة روايته للناسخ أو يضعف مرويه على الأقل، أو يحمل على من عليه واجب لغيره لم يؤده له كوديعة وأمانة، وأما الاستدلال بالآية : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية " و التي استدل بها داود فهی منسوخه بآية المواريث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال نسخها قوله تعالى : وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نسختها آية المواريث. وبه قال عكرمة ومجاهد(7)

وبيان ذلك أن الله فوض أولا في آية البقرة من حضرته الوفاة أن يوصی للوالدين والأقربين بالمعروف دون أن يقيده سبحانه بشيء من السهام والأنصباء، ثم أنزل سبحانه آية المواريث وبين فيها السهام والأنصباء، فدل على أن الذي فوضه إليكم أولا قد تولى سبحانه بيانه بنفسه، ويذلك انتهى أمر الوصية بحصول المقصود بأقوى الطرق كما لو أمر إنسان غيره بعمل ثم تولاه هو بنفسه فإنه بذلك ينتهي حكم الوكالة وهذا لا خلاف فيه(8).

وعلى من قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة تكون الآية التي أوجبت الوصية منسوخة بقوله : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(9) .

وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول. وكما يجوز أن يكون هذا الحديث أشار إلى جهة النسخ في الآية على مذهب من يقول لا ينسخ الكتاب إلا مثله كما قال الكاساني من الحنفية حيث قال (10): فقد أشار صلى الله عليه واله وسلم   إلى أن الميراث الذي أعطى اللوارث كل حقه فيدل على ارتفاع الوصية وتحول حقه من الوصية إلى الميراث وإذا تحول فلا يبقى له حق في الوصية كالقبلة لما تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة لم يبق بیت المقدس قبلة وكالدين إذا تحول من ذمة إلى ذمة فلا يبقى في الذمة الأولى .. وهذا ما رجحه صاحب الميراث المقارن(11). والله أعلم.

2- حكم الوصية بالمعنى الثاني ، وهو الأثر المترتب عليها :

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحكم الشرعي للوصية بهذا المعنى الثاني إنما هو حدوث الملك للموصي له في الموصى به وقت الموت لا وقت الوصية لأن الوصية ليست بتمليك في الحال بل هي بتمليك مضاف لما بعد الحياة بدون عوض .

كما أتفق الفقهاء على ضرورة الإيجاب بالوصية من الموصي لصحتها لأن إيجاب الموجب ركن في الوصية بالإجماع ولكنهم اختلفوا في القبول لها هل يعتبر شرطا في صحتها أو ركنا فيها أم لا على النحو التالي :

1- جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة ومعهم أبو يوسف ومحمد والزيدية ،  والمتأخرون من الإمامية يذهبون إلى أن الوصية إن كانت لغير معين كالفقراء لزمت بموت الموصي ولا تحتاج إلى قبول الموصي له حيث لا يعتبر القبول هنا وكنا ولا شرطا.

وأما إذا كانت الوصية لمعين فإنها تحتاج إلى قبول ويكون القبول ضروري نصحتها ولزومها سواء كان ركنا أم شرطا(12) .

 ٢- وذهب زفر من الحنفية إلى أن قبول الموصی له لا يعد ركا ولا شرطا سواء كانت الوصية المعين محمد بن فلان أو لغير معين كالفقراء والمساكين .

وذلك لأن الوصية ركنها الإيجاب فقط ولا تحتاج إلى قبول(13).

ويتفق جميع الفقهاء على أن القبول لا يلزم الفور به بعد الموت وأنه إذا حدث القبول بعد الموت تأكد صحة الوصية ولزومها ودخولها في ملك الموصي له. ولكنهم اختلفوا فيما إذا تأخر القبول بها لفترة ثم تم القبول من العبرة بوقت القبول في الملك أم يموت الموصي أم هما معا.

1- المالكية ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ملكها من حين الموت مطلقا، والثاني من وقت القبول، والثالث أعتبارهما مع(14)

۲- جمهور الفقهاء وهو التفريق بين ما إذا كانت الوصية المعين أو لغير معين فإن  كانت المعين لزم القبول واعتبر من وقته حتى لا يؤدي التأخير إلى ضرر الورثة ولحثه على سرعة القبول أو الرد حتی تتحدد ألحقوق بالنسبة لآثار المال الناتجة عنه. أما إن كانت الوصية لغير معين فإنها تلزم بالموت ولا تحتاج إلى قبول هذا يكون المراعي في المالكية هنا وقت الموت(15).

الترجيح والاختيار

والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الوصية إن كانت المعين لزم القبول لدخولها في ملك الموصي له وإن كانت لغير معين فلا يلزم القبول. وذلك لأن العين لا يدخل في ملكه إلا ما يسعى إليه ويقبله لقوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعی " (16). والقبول دليل على الرضا بأضافة سعى غيره إليه وهو أيضا لقبوله سعي منه إلى اكتساب المال المعروض عليه من غيره بسبب شرعی. وإما عدم اللزوم بالنسبة لغير معين فلعدم إمكان تحققه في الواقع واستحالته عمليا ولأن ذلك قد يؤدي إلى الحوج بالنسبة للورثة والموصى لهم وضياع كثير من الأموال عليهم عند الانتظار لمعرفة قبولهم جميما وقد يفوت الحق على كثير منهم فاعتبر في حق غير المعين رخصة قائمة على العزيمة عند ظهور الحوج في نقلها كما هو الحال في جميع الرخص الشريعة وذلك رأفة بالفقراء غير المعينين وحفظا لحقوقهم.

وأيضا فإننا لو قلنا بأن الوصية تلزم مع المعين بالإيجاب فقط من الموصی بدون قبول الوصي له لاحتمل الصور مع الوصية كما في الوصية بالعيد الأعمى أو الزمن معين لما يلزمه من النفقة والرعاية التي قد يعجز عنها وهذا ضرر والضرر مرفوع لأنه :" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " بلا خلاف بين الفقهاء. وبذا يتبين رجحان من قال بأن الإيجاب من المعين ركن في تمام الوصية وصحتها كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد وجمهور الفقهاء كما هو الحال في جميع عقود المعاملات الأخرى كالبيع وغيره.

وهناك بعض التفصيلات والتفريعات التي تتعلق بذلك من حيث الأثر المترتب على هذا الخلاف رأينا إغفاله لعدم الحاجة إليه هنا ويمكن الرجوع إليه أن أراده من الباحثين والمشتغلين بالعلم (17).

___________________

1-  راجع حاشية ابن عابدین 5/428

2-  ذكره في الميراث المقارن ص ۱۰۳ وقالي أخرجه مسلم وغيره كما في جواهر الأخبار والآثار 5/303

3- المحلي 9/312، 322

4-  الآية  180من سورة البقرة .

5- المرجع السابق . والميراث المقارن ص ۱۰۲.

6- حاشية ابن عابدین 5/428 ، وجواهر الأخبار والآثار 5/304، وحاشية الترتيب، 2/3  وحاشية الدسوقي 4/422

7- الميراث المقارن ص 105

8- الألوسي ۲/ 4۷، والمرجع السابق .

9- ذكره ابن قدامة في المغني 6/21

10-  بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۱, 

11- ص 105 

12- بدائع الصنائع 7/230 والمراجع السابقة للحنفية

13-  بدائع الصنائع 7/230 والمراجع السابقة للحنفية .

14-  الميراث المقارن ص۱۰۸؛ والمراجع السابقة .

15-  المراجع السابقة .

16- الآية 39 من سورة النجم 

17-  انظر المراجع السابقة والميراث المقارن ۱۰6 - ۱۱۰.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .