المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العول والرد في الميراث  
  
25077   01:48 صباحاً   التاريخ: 15-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص190-197
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولا - معنى العول في اللغة والاصطلاح

العول في اللغة يطلق على الارتفاع والزيادة كما يطلق على الميل والجور فمن الأول قولهم : عال الميزان إذا ارتفع، ومن الثاني قولهم: فلان عال في حكمه أي جار ومن ذلك قوله تعالى : و ذلك أدنى ألا تعولوا (1) اما العول عند الفقهاء : فهو زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه على هذا الأصل مما يترتب عليه نقص في مقدار سهامه (۲).

وأول فريضة حدث عول في سهامها في الإسلام كانت في زمن الخليفة عمر وكانت في زوج وأختين، حيث حكم للزوج بالنصف وللأختين بالثلثين ومجموع سهامهم ۷ وأصل المسألة من 6.

ونظرا لأن العول لم يحدث في عهد النبي ولا في عهد الخليفة الأول فقد حدث خلاف فيه في عصر عمر في أول الأمر ولكن بعد الحكم حصل الإجماع على حكم عمر وصحته، وقد نقل عن ابن عباس خلافه في الحكم بالعول بعدعمر قال بأنه لا عول في الفرائض حيث يبدأ بما بدأ الله به وما تأخر يأخذ ما بقي له وقد أخذ الإمامية بمذهب ابن عباس مستدلين بظاهر آیات المواريث وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي بالتركة قدم الأقوى منها فالأقوى كالتجهيز والدین والوصية والميراث لا يخرج عن هذه القاعدة عندهم لأن الفروض إذا ضاقته قدم الأقوى منها فالأقوى والفروض الأقوى في نظرهم هي التي لا ترث بالتعصيب بحال كالأم والزوج والزوجة .

أما عامة فقهاء الصحابة والتابعين فقد قالوا بالعول ولهذا كان إجماع أئمة المذاهب الفقهية والزيدية على ثبوته وألحكم به في مسائل الميراث وذلك استدلالا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فمن الكتاب آیات المواريث على إطلاقها، ومن الحديث : حديث " الحقوا الفرائض بأهلها مما بقي فلأولى رجل ذكره "

وأما الإجماع: فهو إجماع الصحابة بما فيهم ابن عباس على دخول النقص على البنات والأخوات في الميراث وليس بعض ذوي السهام أولى ببعض حتی ينقص من حق البعض دون الآخر فوجب المصير إلى المساواة بين الجميع عند حدوث العول وجعل النقص حسب السهام بين كل الورثة تحقيقا للعدالة وهذا ما تحقق فيه الإجماع في عصر عمر عند حكمه به ولم يحدث لابن عباس فيه خلاف وقت الحكم.

والعقل أيضا يقضي حسب القياس الشرعي الصحيح بالنسبة للفروض المقدرة في كتاب الله بأنه إذا ضاق الأصل عن جمعها قسمت التركة على قدرها كما يقسم المال بين الغرماء بالحمص إذا عجز عن وفاء الجميع وهذا لا خلاف فيه لأحد بالنسبة لمال الحي والمال الميت.

وأما الشبهة في قول ابن عباس: أن الذي أحصى رمال عالج لم يجعل في المالي نصفا ونصفا وثلثا، فإنه يرد عليها بأن الله سبحانه لم يرد أن يأخذ الورثة تصلها ونصفا وثلثا وإنما يذكر ذلك ليعرف قدر أصل السهام و مقدار النقص عليهم، وقول ابن عباس هذا يتعلق بالعول في مسألة حدثت بعد عصر عمر وهي زوج وأم وأخت لأب حيث قال : إن الذي أحصى رمال عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث؟ وقال : لو قدموا ما قدم الله وأخروا ما أخر الله تعالى ما عالت فريضة قط، فقيل له من قدم الله ومن أخر؟ فقال : قدم الزوجين والأم والجدة وأخر البنات والأخوات. فقيل له لم لم تقل هذا العمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا فهبته، فقال له عطاء بن أبي رباح: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو من القسم میراثنا على ما عليه الناس وتسمى هذه المسألة بالمباهلة(3).

هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م بمذهب الجمهور وهو العول في المادة 15 منه ونصها: "إذا زادت أنصباء الفروض عن التركة قسمت بينهم بحسب أنصبائهم في الإرث.

اولاً : طريقة حل مسائل العول:

الطريقة هي أن تعرف أصل المسألة وتعرف سهام كل ذي فرض ثم تجمع هذه السهام وحاصل هذا الجمع يسمي أصلا للمسألة بعد العول وتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل السهام بالتساوي فيما بينهم حسب سهامهم أي تنقص قسمة الغرماء في المال الذي لا يوفي كل حقوقهم.

ثانيا - الرد في اللغة والاصطلاح :

الرد لغة الصرف والإعادة ، يقال رددته عن كذا بمعنی صرفته عنه ويقال : رددت إليه حقه بمعنى صرفته إليه.

أما الرد: في باب الميراث عند الفقهاء : فيراد به دفع ما فضل من فروض أصحاب الفروض و السهام المقدرة على أصحاب هذه السهام مرة أخرى بنسبة سهامهم الأصلية وبذلك يستحقون الميراثه في هذه الحالة فرضا وردا .

شروط الرد: ويشترط للحكم بالرد في الميراث ثلاثة شروط وهي:

أولا: وجود صاحب فرض .

ثانيا: بقاء فائض من التركة .

وثالثا: عدم عاصب بالنفس أو بالغير يستحق هذا الباقی .

من يرد عليه من أصحاب السهام :

ومذهبه جمهور الفقهاء على أن الرد يشمل أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله ما عدا الزوجين حيث لا رد عليهما، لأن الرد مبني على القرابة النسبية وهي لا تتحقق مع الزوجين لأن قرابتهما بالعقد لا بالدم ولأنها قد تنقطع في بعض الأحيان بالموت أو بالطلاق بخلاف قرابة النسب وهي ما تعرف بقرابة ذي الرحم فإنها لا تنقطع بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يتوفر معها في بعض الأحيان استحقاق الميراث لوجود المانع منه . مذهب الفقهاء في الرد في الميراث

1- ومذهب زيد بن ثابت، وهو القول بعدم الرد على أي صاحب فرض مطلقا

حيث ما بقی بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال . مستدلا بظاهر الكتاب ويقول الرسول (ص) : «إن الله أعط كل ذي حق حقه»، ولا يستحق وارث أكثر من حقه والرد فيه زيادة ولا دليل عليها، والحكم بذلك يعتبر تعديا على حدود الله وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه:" تلك حدود الله "(4). وقوله بعد ذلك : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" (5)

۲ - المذهب الثاني: مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه : وهو القول بالرد على كل أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين، واستدل بأن النقص يشملهم لو عالت الفريضة فكذا يكون الحكم عند الرد أي يشملهم لتحقق العدالة في القسمة في الجانبين وعملا بالقاعدة الشرعية: الغنم بالغرم، وهي قاعدة عامة تشمل مسائل المواريث وعلى أساسها كان ترتيب الورثة وتقدير سهامهم المقدرة حسبما ورد ذكرها في الكتاب والسنة(6).

3 - المذهب الثالث: مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب  (ع) وجمهور

الصحابة والتابعين، وهو الرد على ما عدا الزوجين والأب والجد من أصحاب الفروض، وبهذا المذهب أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعية في المعتمد عندهم وبعض المالكية. وذلك لأن الرد بسبب قرابة الرحم وهي لا تتحقق في أحد من الزوجين بذاتها، ولأن الرد على الأب أو الجد يتعارض مع أن شرط الرد عدم وجود عاصب برد عليه باقي المال بعد أصحاب الفروض وكل منهما عاصب بنفسه فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولهذا فلا يتصور الرد في الميراث مع أحدهما . وقد استدل أصحاب هذا المذهب، بقوله تعالی : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فإن الباقي بعد أصحاب الفروض يرد على نوى الرحم من أهل القرابة ونظرا لأن أصحاب الفروض من ذوى الرحم وهم أقرب درجة من ذوي الأرحام في الميراث حيث يشتركون جميعا في قرابة الرحم فيقدمون عليهم في الميراث ولهذا رد المال الباقي على أصحاب الفروض تطبيقا لقاعدة المواريث أن القريب مقدم على البعيد وعلا بآيات المواريث جميعها أي بآية السهام والفروض المقدرة في كتاب الله وآية المواريث العامة وهي قوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " كما استدل أصحاب هذا المذهب بما روى : أن المرأة جاءت إلى النبي (ص)  فقالت : يا رسول الله تصدقت على أمى بجارية، فماتت أمي وبقيت الجارية ، فقال :صلى الله عليه واله وسلم" وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث"  فقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم میراثها في الجارية النصف فرضا والباقي ردا وهذا دليل الرد(7).

ويؤيد ذلك الحديث المتفق عليه : «من ترك ما لورثته» (8)

2 - المذهب الرابع : مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو الرد على غير

الزوجين والجدة . مستدلا لمذهبه بما أستدل به الجمهور في الرد علی غیر الزوجين. وأما عدم الرد على الجدة فذليله أن ميراثها ثبت طعمة لهما من رسول الله  حيث لم يثبت لها نصيب مقدر في كتاب الله كالأم ولم نص الكتاب على أن الجدة أم كما نص على أن الجد أب في اللغة أي يقوم مقامه (9)

الترجيح

والمذهب الراجح هو ما قاله به جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم ووضوحها ولأن العمل بمذهبهم يجمع بين كل النصوص الشرعية الواردة بشأن الميراث والجمع بينهما إذا أمكن أولى من إهمال البعض والعمل بالبعض الآخر بدون دلیل قاطع في هذا يدل على الترك أو العمل بهذا البعض وحده ولذلك وجب المصير إلى الجمع بين الأدلة وطريقة الجمع هذه توجبها الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية السليمة وذلك لأن الجدة تحل محل الأم عند عدمها طبقا لقواعد اللغة لأن الجد أصل للأب كما أن الجدة أصلا للأم فكل منهما أصل للآخر فالأب المراد به الوالد في اللغة وهذا يشمل الذكر والأنثى وإن كان الذكر بمختلف عن الأنثى في بعض الأمور الشرعية ومنها أن الذكر عصية بنفسه في الميراث دون الأنثى هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1943م بمذهبه جمهور الفقهاء وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين إلا إذا لم يكن أحد منهم ولا من القرابة النسبية حيث ورث ذوي الأرحام فيكون الرد عليهم لأنهم أقرب للميت من بيت المال . وذلك في المادة ۳۰ مسن هذا القانون ونصها: "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب، والباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب القروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام » .

______________

1- الآية 3 من سورة النساء .

2- الوسيط في المواريث للمؤلف ص 93، والميراث المقارن 174.

3- راجع التفصيل في كتابنا الوسيط في المواريث صر94 وما بعدها، والميراث المقارن ص۱۷۰ وما بعدها وشرح الترتيب 1/43

4- سورة النساء الآية 13.

 5- سورة النساء الآية 14

6-  الميراث المقارن بتصرف ص۱۸1.

7- الميراث المقارن بتصرف ص 182 وما بعدها، والزيلعي 6/247

8- كما في المغني 7/47

9- الميراثه المقارن بتصرف 183




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية