أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
4031
التاريخ: 8-8-2017
2976
التاريخ: 4-2-2016
2203
التاريخ: 5-2-2016
2802
|
والثمن هو نصيب الزوجة التي مات زوجها عنها وله فرع وارث ذكرا كان أم أنثي منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بلا خلاف.
والدليل على هذا النصيب وهو الثمن للزوجة قوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . وهذا الثمن نصيب للزوجة الواحدة إذا كانت منفردة أي لم يكن معها زوجات أخريات للميت وهو أيضا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشترکن فيه بالسوية حسب عددهن، والعبرة بالزوجات التي توفي عنهن الزوج وهن على عصمته أو في عدة طلاق رجعي(1)
__________________
1- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|