أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
![]()
التاريخ: 2025-01-07
![]()
التاريخ: 6-2-2016
![]()
التاريخ: 2023-09-03
![]() |
والثمن هو نصيب الزوجة التي مات زوجها عنها وله فرع وارث ذكرا كان أم أنثي منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بلا خلاف.
والدليل على هذا النصيب وهو الثمن للزوجة قوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . وهذا الثمن نصيب للزوجة الواحدة إذا كانت منفردة أي لم يكن معها زوجات أخريات للميت وهو أيضا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشترکن فيه بالسوية حسب عددهن، والعبرة بالزوجات التي توفي عنهن الزوج وهن على عصمته أو في عدة طلاق رجعي(1)
__________________
1- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|