أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
3533
التاريخ: 2023-06-04
757
التاريخ: 6-2-2016
4968
التاريخ: 11-2-2016
5240
|
والثمن هو نصيب الزوجة التي مات زوجها عنها وله فرع وارث ذكرا كان أم أنثي منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بلا خلاف.
والدليل على هذا النصيب وهو الثمن للزوجة قوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . وهذا الثمن نصيب للزوجة الواحدة إذا كانت منفردة أي لم يكن معها زوجات أخريات للميت وهو أيضا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشترکن فيه بالسوية حسب عددهن، والعبرة بالزوجات التي توفي عنهن الزوج وهن على عصمته أو في عدة طلاق رجعي(1)
__________________
1- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
جامعة العميد تنظم معرضها للابتكار والإبداع بمناسبة أسبوع الملكيّة الفكريّة
|
|
قسم شؤون المعارف يعقد اجتماعه الدوريّ الخاصّة بمجلّة تراث الجنوب المُحكّمة
|
|
لقاء يجمع قسم الشؤون الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة مع وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة
|
|
الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحتفي بإعداد مدربين من ملاكات العتبة الكاظمية المقدسة
|