المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري  
  
10808   01:19 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص110-113
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وهي المرحلة التي تبدأ ببلوغ الصغير سن الثالثة عشر وتنتهي بسن الثامنة عشر، أي تبدأ بسن التمييز وتنتهي ببلوغ الصغير سن الرشد الجنائي، فالصغير في هذه المرحلة قد توفر لديه حدا من الإدراك والتمييز يؤهله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية عن أفعاله غير أن إدراكه يبقى ضعيفا، وملكاته الذهنية والنفسية محدودة (1)  لأن رشده لم يكتمل، لذلك وضع المشرع قرينة بسيطة مفادها أن الصغير في هذه المرحلة غير مسؤول مسؤولية جنائية، وبالتالي أخضعه لتدابير الحماية والتربية، لكن قرينة عدم المسؤولية الجنائية يمكن استبعادها، أو إثبات عكسها ويعاقب عقوبة مخففة، وخضوعه لتدابير الحماية ليس بالأمر الجديد فقد رأينا أن المشرع الجزائري طبقها على الصغير غير المميز ، غير أن الجديد هنا هو إمكانية تطبيق العقوبات المخففة وهو ما يبين أن المشرع يعتد بإرادة الصغير في هذه المرحلة ويرتب عليها جزاء جنائيا (2)  ، فالصغير الذي ارتكب جريمة في هذه المرحلة يخضعه القاضي لتدبير الحماية أو يحكم عليه بعقوبة مخففة حسب سلطته التقديرية، وقد نظم المشرع هذه المرحلة في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية . حيث نصت المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري فقرة 3 على أن القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.

وبينت المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية هذه التدابير وهي:

1 : تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة

2 : تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة

3 : وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.

4 : وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك

5 : وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة

 : 6وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة  عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية " (3)

وهي نفس التدابير المقررة للصغير عديم المسؤولية الجنائية، وتكون هذه التدابير في جميع الأحوال  لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز سن الرشد (4) وبينت المادة 50 من قانون العقوبات نوع العقوبة المخففة، إذ نصت على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف  المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا "

أما المخالفات فعقوبتها التوبيخ أو الغرامة وقد نصت عليها المادة 51 من قانون العقوبات: "

في مواد

المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة  الغرامة " (5) وعقوبة الصغير بصفة عامة هو إجراء استثنائي لايلجأ إليه إلا في حالات خاصة تخضع لظروف الصغير الاجتماعية والشخصية التي ارتكب فيها الجريمة، فهو ضحية ظروف وعوامل مختلفة مما يجب اعتباره " مجنيا عليه وليس جانيا " (6) فللقاضي – وفق سلطته التقديرية

– أن يراعي ذلك كله قبل إصداره الحكم حتى لا تترك العقوبة آثارا نفسية عند الصغير فتتولد لديه الشخصية الإجرامية مستقبلا (7) ، لذلك أجازت المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري استبدال أو استكمال تدابير الحماية والتهذيب بعقوبة الغرامة أو الحبس وقيد بقيدين:

الأول: يجب أن تكون هذه العقوبة ضرورية نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث

الثاني: يجب أن يكون ذلك بقرار خاص ومعلل.

حيث نصت على أنه: " يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشر سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة" (8) .

فعقوبة الصغير هنا إنما هو من باب الضرورة التي لابد منها نظرا " لظروف الجريمة التي تنبىء  بشخصية إجرامية لدى الحدث تستوجب توقيع العقوبة الجنائية عليه " (9) .

________________

1- عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 146 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 389

2- عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري، الجريمة، ط 2002 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ج 1ص 318

3- قانون العقوبات – قانون - 2 - القانون رقم 82 - 03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ، فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية مكافحة الفساد ص 105 ، غير أن القانون المصري قسمها إلى مرحلتين الأولى: من السابعة أي سن التمييز إلى الخامسة عشرة ويخضع الصغير في هذه المرحلة لتدابير الإصلاح ( المادة 101 من قانون الطفل الصادر سنة 1996 )، المرحلة الثانية: من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة وتطبق على الصغير في هذه المرحلة عقوبات مخففة ( م 112 من قانون الطفل )، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: قانون العقوبات ص 536 وما بعدها، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 50 ومابعدها، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 86 وما بعدها، رءوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، ط 3  ، 1966 م، دار الفكر العربي. ص 561 وما بعدها ، كما أن القانون السوري قسمها إلى مرحلتين أيضا ورفع العقوبة عن الصغير في المرحلة الأولى من سن السابعة إلى سن الخامسة عشر مهما كان وصف الجريمة ولم يفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية ( م 3 و م 4 من قانون الأحداث)  

أما المرحلة الثانية وهي مابعد الخامسة عشرة والثامنة عشرة فتوقع عليه عقوبات مخففة حددتها المواد 29 و 30 من نفس القانون، عمر فاروق فحل: المسؤولية الجزائية للأحداث، تقرير سوريا قدم في المؤتمر الخامس للجمعية  المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 418.

4- أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 م، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة ص 392

5- إن كان لنا كلمة في هذا المقام فإننا نقول بأن المشرع الجزائري قد بالغ في النزول بمرحلة تطبيق العقوبات إلى سن الثالثة عشر فمن غير المعقول أن نعاقب الحدث صاحب الثلاثة عشر ربيعا بعشر سنوات – وهي أهم السنوات في حياة الإنسان.

– إذ تتكون شخصيته في هذه المرحلة فكيف به إذا كان في السجن ، فلا شك أنه سيخرج محترفا للإجرام حتى وإن قلنا أن تطبيق العقوبة استثنائيا . فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174

6 - فضيل العيش: المرجع نفسه ص 174

7 - نبيل صقر، صابر جميلة: الأحداث في التشريع الجزائري، ط 2008 م، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص 89

8 - إبراهيم الشباسي: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام- 1401 هـ - 1981 م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ص 201.

9- فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 105 ، إبراهيم الشباسي: المرجع السابق ص  201 ، عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج 1ص 317  ، أحسن بوسقيعة: المسؤولية  الجنائية للأحداث، بحث سابق ص 393 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ط 2006 م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر ص 215 ، نبيل صقر، صابر جميلة: الأحداث في التشريع الجزائري، ط 2008 م ،دار الهدى ،عين مليلة، الجزائر.، ص 80 وما بعدها




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية