أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
6155
التاريخ: 12/9/2022
1393
التاريخ: 14-3-2017
6268
التاريخ: 13-4-2016
10698
|
إذا وجد اتفاق بين ذوي الشأن على مصير الشيء الناتج عن اتحاد منقولين وتحديد المالك ففي هذه الحالة يتعين تطبيق بنود الإتفاق وحده دون الرجوع إلى قواعد العدالة، وبالتالي يجب ضرورة إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، أما في حالة وجود عدة مالكين لمنقولات مختلفة ولم يكن هناك اتفاق بشأن ذلك فسوف تنشأ عدة منازعات (1) ، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد المشرع المدني قد أورد وسائل لحلها استنادا لنص المادة 791 من التقنين المدني الجزائري.
وتتمثل هذه القواعد أساسا في معيارين، معيار قواعد العدالة ومعيار حسن النية.
الفرع الأول
معيار قواعد العدالة.
لم يشأ المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى مسايرة المشرع الفرنسي في إيراد حلولا موضوعية لحالات الإلتصاق بالمنقول بل ارتأى بإرجاع حل النزاع إلى القاضي ولكن قيده بإتباع معيار قواعد العدالة، ولعل إتباع المشرع لهذا المعيار هو عدم إمكانية التحديد الموضوعي لما يعتبر أصليا من المنقولات وما يعتبر فرعيا منها، إذ تتوقف عادة صفة الأصلية أو الفرعية على ظروف خاصة كثيرة، مما يجعل ضرورة الإعتداد بهذه الظروف الخاصة المتعلقة بكل حالة على حدى ودون الأخذ بحل موضوعي موحد. وتقتضي قواعد العدالة أن يمتلك صاحب الشيء الأكبر قيمة، الشيء الآخر الذي التصق به إذا استحال التفريق بين الأصل والفرع في الأشياء، أما إذا أمكن تحديد الشيء الأصلي من الشيء التابع، فإن مالك الأصل يمتلك الفرع الملتصق بملكه (2) ، مقابل تعويض عادل.
ولكي يتمكن القاضي من تحقيق العدالة بين الأطراف، عليه أن يراعي عدة جوانب من شأنها أن تنهي الخلاف بين المتشاركين في الشيء الملتصق، بتقدير كل حالة على حدى. فإذا نتج عن اتحاد المنقولات شيء يمكن تقسيمه أو بيعه وقسمة الثمن بين الأطراف، فإن القاضي سيلجأ لهذه القاعدة ليستوفي كل ذي حق حقه (3) .
وفي بعض الحالات، تتعذر التفرقة بين المنقول الأصلي والمنقول الفرعي، مثل اللوحة الفنية التي يرسمها الرسام على قماش الغير، إذ يتضح أن اللوحة المرسومة في ذاتها هي الأصل، والقماش هو الشيء الفرعي، وهنا القاضي يقدر وفق كل حالة، فإما أن يعطي ملكية الشيء الناتج عن هذا الاندماج إلى المالك الأصلي وحده مع تعويض مالك المنقول الفرعي أو أن يحكم بالملكية لصاحب الشيء الفرعي مع تعويض مالك الشيء الأصلي وكل ذلك طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب (4) . أما إذا كان أحد المالكين أقوى قدرة على تعويض الطرف الآخر، فإن القاضي سيقضي له بتملك المنقولين بعد التصاقهما على أن يدفع للطرف الآخر التعويض المستحق له (5) .
واذا أراد القاضي أن يراعي الضرر، بتقدير أي المالكين للمنقول يصيبه ضرر أكبر بفقده لملكيته، فسوف يم لكه الشيء الناتج عن الإلتصاق، كأن يختلط قمحا مملوكا لشخص معين بقمح مملوك لشخص آخر، فالذي يكون أحوج إلى القمح المختلط هو الذي يتملكه كله مقابل دفعه تعويضا عن ذلك.
وان أراد أن يراعي حالة أحد الطرفين الصحية، فإذا كان أمامه شخصين، أحدهما في صحة جيدة والآخر معوق، واندمجت قطعة مملوكة لأحدهما بكرسي متحرك مملوك للشخص الآخر، فإن العدالة تقضي بأن يتملك الشخص المعوق الكرسي المتحرك نظرا لحالته الصحية دون الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان هو صاحب الأصل أو الفرع (6) .
الفرع الثاني
معيار حسن النية.
إن القاضي في حكم الإلتصاق بالمنقول، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الطرف حسن النية الذي يتملك المنقولين بعد التصاقهما على أن يدفع للطرف الآخر التعويض المستحق له.
وفي حالة المالك سيء النية بحيث تعمد خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك قد يجعل هذا المنقول ملك له ويستحق الآخر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (7) .
وقد يرى القاضي أن العدالة تقتضي تمليك صاحب الشيء الفرعي الشيء الأصلي نظرا لسوء نية صاحب هذا الشيء الأخير.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه لو قرر القاضي بيع الشيء الجديد وتوزيع ثمنه على الطرفين فإن كسب ملكية المنقول بالإلتصاق لا يتحقق، واذا آلت ملكية المنقول الجديد لشخص واحد فإن هذا الالتصاق لا يعد سببا لكسب الملكية بحكم القانون وانما بموجب قرار قضائي وقبل صدور هذا القرار يكون الشيء الجديد مملوكا على الشيوع (8) .
ومن كل ما سبق فإنه ما دام المشرع الجزائري في المادة 791 من القانون المدني قد منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق باكتساب المنقول بواسطة الإلتصاق، وقيده بقواعد عامة يسترشد بها (قواعد العدالة، تقدير الضرر، حالة الطرفين، حسن النية)، فإننا لا نرى مانعا في الأخذ بالقواعد التي جاء بها المشرع الفرنسي، لأنه فصل نوعا ما في صورة الإلتصاق بالمنقول بتخصيصه ثلاثة عشر مادة لذلك.
________________
1- TERRE (F.), SIMLER (Ph.), Op. Cit, p176.
2- أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 92 .
3- أنظر: كيرة )حسن(، الموجز في أحكام القانون المدني الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها الاسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1998 ، ص 398 .
4-أنظر: الصدة (عبد المنعم فرج)، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري بيروت، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1982 ، ص 345 .
5- أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية ج 9، بيروت، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 329
6- CHAMOULAUD-TRAPIERS (A.), Op. Cit, p108.
7- أنظر: الصده (عبد المنعم فرج)، المرجع السابق، ص 345
8- أنظر: العبيدي (علي هادي)، الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دون طبعة، 2000 ، ص 152
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|