المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

سيتش T.R.CECH  
8-4-2016
Edward Burr Van Vleck
17-3-2017
Extraction and manufacture of group 14 elements
23-3-2017
من شعر ابن خفاجة
2024-05-01
مفهوم التجارة
14/12/2022
تحليل المضمون في صحافة الاطفال
1-11-2021


مضمون الالتزام بالضمان بالنسبة لرب العمل في عقد المقاولة  
  
2863   01:17 صباحاً   التاريخ: 28-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص18-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لكي يتمكن المقاول من تنفيذ العقد وفقاً لما هو متفق عليه في العقد فعلى رب العمل التزام بتمكين المقاول من انجاز العمل وان يبذل كل ما في وسعه لتمكين المقاول من تنفيذ العمل ، كأن يكون المقاول بحاجة الى بعض التراخيص فيكون  رب العمل ملزماً بالحصول  عليها وقد جرى العرف ان رب العمل لا يتفق مع المقاول الا بعد حصوله على هذه التراخيص كذلك يكون رب العمل اذا تعهد بتقديم المادة التي تستخدم في العمل ملزما ان ينفذ ما تعهد به قبل البدء في تنفيذ العمل حتى يتمكن المقاول من تنفيذ عمله وفي الوقت نفسه يكون ملزما ان لا يضع العقبات امام المقاول حتى يتمكن من انجاز عمله فلا يكون له مثلا حق  سحب العمل الا لسبب مشروع فهو لا يستطيع ان يرجع بارادته وحده عن العقد ويتحلل منه الا في الحدود وطبقاُ للشروط التي عينها القانون (1) . اما اذا لم يقم رب العمل بذلك كله فان بامكان المقاول طلب التنفيذ العيني كأن يأخذ اذناً من المحكمة ان يحضر على نفقة رب العمل المواد التي وعد بتحضيرها للمقاول واذا كان تدخل رب العمل الشخصي ضرورياً جاز ان يلجأ المقاول وعن طريق المحكمة لفرض الغرامات التهديدية وللمقاول في الاحوال جميعا ان يطلب التعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء عدم قيام رب العمل بالتزامه او من جراء تأخره في التنفيذ . كما يمكن للمقاول ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول الفسخ والتعويض او امهال رب العمل حتى يقوم بالتنفيذ . كما الزم القانون رب العمل بتسلم العمل بعد انجازه من المقاول ووفقاً لنص المادة (873) مدني عراقي.(2) وكان واضحاً في مسألة الوقت حيث حددها في اقرب وقت ممكن وحسب المعتاد وان تسليمه خلال مدة وجيزة . كما ان رب العمل يلتزم بدفع الاجر المستحق للمقاول وبدون ذلك الاجر لايكون هناك عقد مقاولة وانما عقد غير مسمى ويكون التزامه هذا يدفع الاجر للطرف الذي تعاقد معه يقوم بدفعه بنفسه او بواسطة شخص اخر سواءا كان وكيلاً ام وصياً ام ولياً ام أي شخص اخر فيكون مبرئاً لذمة رب العمل واذا توفى رب العمل فان ذلك لا يؤثر على عقد المقاولة وان الالتزام بدفع الاجر ينتقل الى الورثة فيلزم الورثه بدفعه ذلك لان المقاولة لا تنتهي بموت رب العمل.   

            واذا تعاقد رب العمل مع المهندس المعماري فيجب دفع الاجر الى هذا الاخير لا الى شخص اخر كما يلتزم بدفع الاجر الى المقاول فيما اذا كان المتعاقد معه هو المقاول .

            اما اذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه بدفع الاجر في وقت استحقاقه فانه يحق للمقاول ان يطالب بالتنفيذ العيني او ان يطالب بالفسخ وذلك من دون اخلال بحقه في طلب التعويض في الحالتين وله فضلا عما تقدم ان يحبس رب العمل المكلف بانجازه الى ان يتولى رب العمل دفع ما بذمته من اجور المقاول المستحقة.

            واذا كان يحق للمقاول ان يحبس الشيء الذي تحت يده طالما لم يتم تسليمه الى رب العمل فان الحق المذكور لا يمنع المقاول من المطالبة بالتنفيذ العيني حيث يستحصل  حكما من المحكمة بوجوب الدفع. وفضلا عن  ذلك يحق للمقاول المطالبة بالفوائد القانونية على الاجر المستحق اذا كان هذا الاجر مبلغاً من النقود. اما اذا طلب المقاول الفسخ يكون طلبه خاضعاً لسلطة المحكمة التقديرية ، وسواء طلب المقاول التنفيذ العيني او طلب الفسخ فانه يحق له ان يطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به. وفضلا عن ذلك فان القانون وعلى الرغم من عدم ارتباط المقاول من الباطن برب العمل بعقد فانه يكفل له ولعماله حق امتياز في حالة قيام المقاول من الباطن او عماله بتوقيع الحجز على المبالغ التي في ذمة رب العمل والمستحقة للمقاول الاصلي وكان هناك  مكان اخر للمقاول الاصلي تولى ذلك الحجز وهذه المبالغ هي المبالغ الموجودة في ذمة رب العمل وقت توقيع الحجز .(3) وبالنتيجة فاذا وفى رب العمل ما بذمته الى المقاول الاصلي قبل توقيع الحجز فان ذلك الوفاء يكون محمياً اما اذا لم يكن قد وفى ما بذمته فانه يجب على المقاول الاصلي ان يوفيه للمقاول الثاني وعماله اولا وقبل كل شيء متقدمين على سائر دائني المقاول الاصلي فلا يستطيع هؤلاء مزاحمتهم ، وقد نصت على ماتقدم الفقرة الثانية من المادة (883) من القانون المدني العراقي ويتضح من ذلك ان المقاول الثاني وعماله يستوفون حقوقهم بالافضلية على بقية الدائنين ويحق لرب العمل ان يدفع الى المقاول الثاني وعماله المبالغ التي بذمته للمقاول الاصلي وذلك بصورة مباشرة أي دون حاجة الى اذن من المحكمة واذا كانت المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي في ذمة رب العمل لا تكفي للوفاء فان المبالغ المذكورة تقسم على المقاول الثاني وعماله قسمة غرماء .

_______________

1-  جعفر ألفضلي الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، الأردن ، 1997 ، ص412

2 - نصت المادة 873 / 1 مدني عراقي ( متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة ...)

3-  د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص436.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .