المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التعويض النقدي في عقد المقاولة  
  
3071   01:19 صباحاً   التاريخ: 26-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد التعويض النقدي .( 1) الاسلوب الاكثر شيوعا لجبر الضرر فالنقود فضلا عن كونها وسيلة تبادل تعد وسيلة ناجحة للتقويم .(2) وقد عمدت اكثر التشريعات المدنية الى جعل التعويض النقدي هو الاصل في جبر الضرر .(3) ويعد الايسر في التطبيق وليس لانه الاقرب الى العدل .(4)

ان التعويض النقدي هو التعويض الذي يقدر بمبلغ من النقود ، وهو الاصل الشائع في التعويض ويحق لرب العمل ان يطلبه مباشرة في كل حالة من الحالات...   لجبر الضرر الذي اصابه من جراء تهدم المباني او المنشات الثابتة التي انشاها له المقاول او المهندس اللذين لم ينفذا ما فرضه عليهما القانون تنفيذا عينيا .

ويجوز الحكم بالتعويض النقدي ، اذا كان له مقتضى ، فضلا عن الحكم بالتنفيذ العيني ، وذلك كما لو استغرق بناء ماتهدم من البناء او اصلاح ماظهر فيه من عيب وقتا طويلا، فان لرب العمل طلب التعويض النقدي فضلا عن التنفيذ العيني بسبب عدم الانتفاع بالبناء طوال مدة بقائه معيبا وهذا ما يذهب اليه القضاء المصري . وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدا تطبيقا سليما في غير حالة مسؤولية المقاول والمهندس عن مقاولات البناء والمنشات الثابتة فقالت في قرار لها ان :" طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ، ويتكافان قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما اذا تم التنفيذ العيني متاخرا ، فاذا كانت الدعوى قد رفعت امام محكمة اول درجة يطلب رد اسهم او قيمتها ، فان الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ، ومن ثم فليس هناك مايمنع المدعي حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيب بالضرر من ان يطلب تعويضا عن هذا الضرر .وعلى ذلك ، فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الاسهم طلبا جديدا في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة  لدرجة " .(5) وفي العراق جعلت المادة (872) من القانون المدني العراقي كلا من المقاول والمهندس مسؤولا قبل رب العمل عن الاضرار التي تنشا عن اسباب متوقعة وقت احالة البناء ، لا لان مسؤوليتهما مسؤولية عقدية ، بل لان المشرع العراقي اراد التحرز في هذه المسؤولية بوصفها مسؤولية قانونية فاورد قيدا احترازيا على احكامها العامة جعل المسؤولية بمقتضاه مقتصرة على العيوب التي ترجع الى اسباب متوقعة وقت اقامة البناء دون العيوب التي تنشا عن اسباب غير متوقعة .

______________

  1-  لقد اطلق عليه مجمع اللغة العربية في القاهرة ( التضمينات ) انظر : د. حسن الذنون ، المبسوط ،المسؤولية المدنية ، الضرر ، شركة التاميس للطبع والنشر ، بغداد ، بدون سنة طبع .

 2 - د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج2 ، المجلد 2 ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، ط5 ،ص 88 ، وانظر في الفقه الفرنسي . Henrie et Leon- Jran Mazeaud Lecons de Droit Civil – opcit,P635 .

3  - وانظر المواد (209/2 مدني عراقي ، 171/2 مدني مصري ، 136 موجبات وعقود المباني ، 172 مدني سوري ، 132 مدني جزائري ، 154/1،2 معاملات سوداني ، 174 مدني ليبي ، 24 مدني كويتي ) . اما القانون المدني الاردني استخدم الضمان بدلا من التعويض تاثر منه بالفقه الاسلامي انظر الدكتور عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام ، مصادر الحق الشخصي في المدني الاردني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1988 ، ص 198 . بينما نجد تشريعات اخرى كالقانون المدني الفرنسي فلم يرد فيه مايشير الى التعويض النقدي بشكل صريح وفي النصوص الخاص بالمسؤولية التقصيرية (1382،1883)  انما  وردت في ........ الاخرى التي تتعلق بحالات الاخلال بالعقد المواد (1142،1149 ) اما المادة ( 1152 ) فقد عالجت حالات ........ لمقدار التعويض بالشرط الجزائي . انظر Colim et Henri Capitout Traitde  Proit civil Tome 11 , 1959 ,P98 .

 4 - د.عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر .شرح القانون المدني الاردني ، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات ‘ عمان ، 2000، ص 489 .

5- الطعن رقم (106) السنة 28 القضائية المتخذ بالجلسة المؤرخة في 28 الشهر الثالث 1963 السنة 14 -  رقم القاعدة (64) ، ص 413 منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات لاحمد سمير ابو شادي فقرة 253 ، ص 143- 144




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .