المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزام المقاول بالضمان  
  
3858   11:54 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص33-42
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد نصّ المشرّع الجزائري، على أهم أنواع الضمان بالمادة 554 من القانون المدني، ألا وهو الضمان العشري (La garantie décennale) كما أنّه لم يهمل بعض الأنواع الأخرى من الضمانات، كضمان بحسن سير عناصر التجهيز (La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements) والذي يعرف أيضًا بالضمان الثنائي ( La garantie biennale) واخيرًا ضمان تمام أو حسن الانجاز الضمان السنوي  (La Garantie de parfait Achèvement)

ا- الضمان العشري (La Garantie Décennale)

1- في ظل التشريع الجزائري

لقد حرص المشرّع الجزائري، على تنظيم وبيان أحكام الضمان العشري بالقانون المدني، وذلك خاصة بالمواد 554 ، 556 ، 557 من هذا القانون.

فقضى بالمادة 554 من القانون المدني بما يلي: "يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنيّ ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدّم كلّي أو جزئي فيما شيّداه من مبان، أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدّم ناشئًا عن عيب في الأرض، ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة (1)، ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب، يتر تّب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

- وتبدأ مدّ ة السنوات العشر من وقت تسلّم العمل نّائيًا.

-لا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول، من حق الرجوع على المقاوليّن الفرعييّن".

وبالمادة 556 نص على ما يلي:" يكون باطلا كل شرط، يقصد به إعفاء المهندس المعماري، والمقاول من الضمان، أو الحد منه. "

أمّا بالمادة 557 فقضى:" تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه، بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدّم أو اكتشاف العيب".

ونظرًا إلّى أنّ هذا الضمان يعدّ ضمانًا من نوع خاص، فتشدّد المشرّع فيه، مخالفًا أحكام الضمان المنصوص عليه بالقواعد العامة، ويظهر ذلك حسب ما يراه بعض الفقه من خلال مواطن عدّة أهمّها:

1- يعفى رب العمل من إثبات الخطأ، عند ظهور أي عيب أو تهدّم كلّي أو جزئي بالبناء، خلال المدّة التي قرّرها المشرّع للضمان وهي - عشر سنوات- وذلك بإقراره لقرينة قانونية يتحمّل فيها كل من المقاول والمهندس المعماري نتائج هذا الخطأ.

2- حتى يتحقّق التضامن بيّ المدينيّ طبقًا للقواعد العامة في المسئولية العقدية، يستوجب ارتباط هؤلاء بعقد واحد، وأن يتّفقا فيما بينهم على هذا التضامن صراحة طبقًا لما قضت به المادة 217 من القانون المدني" التضامن بيّن الدائنيّن أو بيّن المدينيّن لا يفترض، وإنّما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون".

في حيّ قرّر المشرّع المسئولية التضامنية للمقاول والمهندس المعماري، رغم عدم ارتباطهما بعقد واحد، فكلّ منهما في حكم - الغير- بالنسبة للآخر.

ويعتبر هذا الضمان، من أهم الالتزامات التي قصرها المشرّع على كل من المقاول والمهندس المعماري، والتي على أساسها يكونا ضامنيّ للتهدّم أو العيوب التي تصيب ما شيّداه من مبان أو منشآت ثابتة أخرى .

ولعلّ هذا ما أدّى بالمشرّع الجزائري إلّى التشديد في أحكام هذا الضمان، حتى يدفع بالمهندس المعماري والمقاول، إلّى بذل عناية أكبر فيما شيّداه من مباني ومنشآت.

2- أمّا في التشريع الفرنسي

فقد أخذ المشرّع الفرنسي أيضًا بهذا النوع من الضمان، بالمادة 13- L111 (2)  من قانون البناء والإسكان الفرنسي ( 1792 مدني فرنسي) قانون 1978 " كل معماري يتولّى  تشييد بناء، يعتبر مسئولاً بقوة القانون قبل مموّل البناء أو من يكتسب ملكيته عن الأضرار حتى تلك الناتجة عن عيب في الأرض، التي تعرّض للخطر متانة البناء أو التي تصيبه في أحد عناصره الإنشائية أو أحد عناصره التجهيزية، والتي يترتّب عليها أن يصير البناء غير صالح للغرض الذي شيّد من أجله.

- وتنتفي هذه المسئولية إذا ما أثبت المعماري، أنّ هذه الأضرار ترجع إلّى سبب أجنبي."

وكذا بنص المادة 2270 (3) (04 جانفي 1978 ) من قانونه المدني والمعدّل بنص المادة  

1/4/1792 (4) قانون 2008 – 561)  بقولها:" كلّ شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن  تكون مسئوليته منعقدة طبقًا للمواد 1792 إلّى 1792 -  4 من هذا القانون، يكون ، متحرّرًا من المسئوليات والضمانات التي تثقل كاهله، بالتطبيق للمادتيّن 1792 – 1792 - 2 بعد عشر سنوات، اعتبارًا من تاريخ تسلّم الأعمال، أو بالتطبيق للمادة  1792 - 3 بانقضاء المدّة المذكورة فيها."

ب- ضمان حسن سير عناصر التجهيز لضمان الثنائي (5) (La garantie de bon )

fonctionnement des éléments d’équipements))

1- في التشريع الجزائري  

وفقًا لنص المادة 554 مدني جزائري ، قصر المشرّع الجزائري الضمان العشري على كل ما يشيّد من مبان، أو يقام من منشآت ثابتة أخرى، دون أن يفرّق بيّن هذه المباني كبيرها وصغيرها.

ولكنّه، وعبر نصوص أخرى، نجده قد أخذ بنوع آخر من الضمان، ألا وهو ضمان حسن سير عناصر التجهيز، والذي نتبيّنه خصوصًا بمقتضى نص المادة 44 من قانون 11- 04 الخاص بالمرقي العقاري كما سوف يأتي شرحه بقوله:" تحدّد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية، لإصلاح عيوب البناء/ أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد المذكور في المادة 26 أعلاه."

2- أمّا في التشريع الفرنسي

  فإنّ ضمان حسن سير عناصر التجهيز La garantie de bon fonctionnement  )  des éléments d’équipements او الضمان الثنائي La garantie biennale ترجع نشأته إلّى القضاء، نتيجة استقرار الكثير من الأحكام القضائية عليه، ممّا دفع بالمشرّع الفرنسي للنص عليه ضمن مجموعة النصوص المدنية في ظلّ قانون 1967 ، إذ قضى بنص المادة  2270  (6) بمسئولية المهندس والمقاول وغيرهما من الأشخاص الذين يرتبطون ورب العمل بعقد مقاولة، متحرّرين من ضمان الأعمال التي أقاموها أو أرادوا إقامتها، وذلك بعد انقضاء عشر سنوات بالنسبة للأعمال الكبيرة، وسنتيّ بالنسبة للأعمال الصغيرة (7) .

وبالرغم من هذا التطوّر الذي سار نحوه المشرّع الفرنسي سنة 1967 ، فقد كان يرى الكثير من الفقه، أنّه ما زالت النقائص تحيط به، وما زالت بعيدة عن مواكبة فن المعمار وتطورات العصر، ممّا أدّى به مرة أخرى إلّى تمديد تعديلاته بموجب قانون  04 جانفي 1978 ، ثمّ بالقانون 2009 - 526 الصادر في 12 ماي 2009 ، والتي كانت تتميّز:

أولا : بتغيير الضمان الثنائي الذي عرف في ظل قانون 1967  ، والخاص بالأعمال الصغيرة، ليحلّ محلّه ضمان تقرّرت مدّته بسنتيّ أيضًا، والذي اقتصر المشرّع من خلاله ليس على هذه الأعمال الصغيرة، وإنّ ا بيّن أكثر المقصود بهذه الأعمال، والمتمثّلة في عناصر التجهيز للمبنى التي تكون موضوعًا لضمان ثنائي لمدّة سنتيّ كحدّ أدنى، اعتبارًا من تاريخ تسلّم العمل، وذلك حسبما ورد بنص المادة 16-  L111 (8)  من قانون البناء والإسكان الفرنسي  (المادة 1792 – 3 مدني فرنسي)

ثانيًا: باستحداث نوع آخر من الضمان، وهو الضمان السنوي  .

 والملاحظ على هذا النص المذكور( 16- (  L111  من قانون البناء والإسكان الفرنسي   المادة 1792- 3 مدني فرنسي، أنّ المشرّع الفرنسي لم يبيّن من خلاله مختلف الأشخاص الذين يدخلون ضمن هذا النطاق على النحو المعهود، ممّا أدّى ببعض الرأي الفقهي، إلّى أن حمل هذا النوع من الضمان (الثنائي) شخص المقاول فقط دون غيره من الأشخاص الذين خصّهم المشرّع بالذكر عبر نصوص متفرّقة، وذلك على أساس أنّ المقاول،هو وحده عادة من يتولّى وضع هذه العناصر مكانّا بالعمل المشيّد.

ولكن قناعة بعض الفقه الآخر (9) والذي نقدّره، يرى تعقيبًا على الرأي السابق، أنّ هذا الأخير قد أستقى مبتغاه من نص المادة 1/  L111-17  (10) من قانون البناء والإسكان الفرنسي، المعادلة لنص المادة 1792 –  4 ( 1978  ) والتي تقضي:" الصانع لعمل أو لجزء  من عمل أو لعنصر تجهيزي فيه...يكون مسئولا تضامنيًا بالالتزامات المقرّرة بالمواد  1792،1792-2، 1792-3 القانون المدني، والمعادلة للمواد 13 - L111 ،  L111-15،  L111-16 مع مؤجر العمل الذي قام بوضع هذا المصنوع موضع التنفيذ دون تعديل  فيه وطبقًا لتعليمات الصانع للعمل، أو لجزء من العمل أو للعنصر التجهيزي به."

وبناء على ما يصرّح به هذا النص، أنّ المتضامن الوحيد في هذا الشأن هو الصانع إلّى جانب المقاول، الذي يتولّى وضع وتثبيت هذه العناصر مكانّا بالعمل المشيّد، ليبقى الإجماع الفقهي الفرنسي، يرى بأنّ النطاق الشخصي للضمان الثنائي، هو ذات النطاق الذي يضمّ النطاق الشخصي للضمان العشري، ويستثنى شخص المراقب التقني Le contrôleur technique وذلك أخذًا بما نصت عليه المادة 24-  L111 (11) من قانون البناء والإسكان الفرنسي، والمعادل لنص المادة9 (12) من القانون المدني 1978 بقولها:" المراقب التقني يكون خاضعًا في حدود المهمة التي يعهد بها إليه رب   العمل، لقرينة المسئولية المقرّرة بالمواد 1792 ،1792-1 ،1792-3المجموعة المدنية، والمعادلة للنصوص 13- L111 إلّى غاية نص المادة 15 L111- والتي تتقادم طبقًا للشروط المنصوص عليها بالمادة 1- 4- 1792 من ذات المجموعة، والمعادلة لنص المادة 18 - L111 .

والمستخلص من هذا النص 24 - L111 أنّ المشرّع الفرنسي لم يشر من خلاله لنص المادة 1792 – 3(1978 ) التي نصت صراحة على الضمان الثنائي، ممّا يفسّ ر عدم سريان أحكامها.

ج- ضمان تمام الإنجاز (13) أو)الضمان السنوي La Garantie de parfait Achèvement

1- في التشريع الجزائري

لقد عرف هذا النوع من الضمان، من خلال ما نصّ عليه المشرّع الجزائري،  بموجب المادة 2/ 4 من القانون 08- 15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 ، المحدّد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها (14) ، بقولها: "يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- إتمام إنجاز البناية: الإنجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها."

 كما عرفه أيضًا بنص المادة 03/ 12 من قانون 11-  04  (15)،  المتعلّقة بوجوب الإتمام الكامل للأشغال بقولها:"رفع كل التحفّظات التي تمّ إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال، وإصلاح عيوب البناء الملاحظة، وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري."

كما نصّت عليه أيضًا المادة 26 من نفس القانون ( 11- 04 ):" غير أنّ الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من المسئولية العشرية التي قد يتعرّض إليها المرقي العقاري، ولا من ضمان الإنّاء الكامل لأشغال الإنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة."

فيكون المقاول قد منح مدّة اولية لإصلاح بعض العيوب، التي كانت محلاً للتحفّظات، وهي مدّة(سنة)، ليتمّ بعدها التسليم النهائي، وليبدأ سريان مدّة الضمان العشري،.

2- أمّا في التشريع الفرنسي

 بالرجوع لمختلف النصوص المستحدثة في ظل قانون 2009 - 526 من قانون البناء والاسكان الفرنسي، والمتعلّقة بهذا النوع من الضمان، وأعني على وجه الخصوص كل من نص المادة 2 / 2 -20- L111 (المادة 1792-6/2  مدني من قانون1978 ) بما يلي:

" يمتدّ ضمان تمام الانجاز الذي يكون المقاول ملتزمًا به خلال مدّة سنة من تسلّم الأعمال، بإصلاح جميع العيوب المشار إليها من قبل رب العمل، بطريق التحفّظات التي ذكرها في محضر التسلّم، أو بطريق الإخطار الكتابي بالنسبة للعيوب اللاّحقة." وكذا نص المادة 3 /2- 20 - L111 (1792 – 6/3 مدني )  والذي قضى بما يلي  

" المدد اللاّزمة لتنفيذ أعمال الإصلاح، تحدّد بمقتضى اتفاق مشترك بيّ رب العمل والمقاول المعني بالأمر."

فنجد المشرّع قد أخذ بهذا النوع من الضمان (السنوي) والذي قصر نطاقه على شخص المقاول، الذي يكون مسئولاً من خلالها، عن أيّ خلل يحدث في البناء أثناء مدّة (السنة) التي يكون فيها لرب العمل حق المطالبة بإصلاح أيّ خلل.

لكن المشرّع لم يبيّن من خلال هاتيّن الفقرتيّن (3-2/2- 20 - L111 الاشخاص الذين يدخلون ضمن هذا النطاق لهذا الضمان، أي ضمان تمام الإنجاز(الضمان السنوي)، واقتصر على شخص المقاول المعني (l’entrepreneur concerné) فقط دون غيره من الأشخاص، تطبيقًا لنص المادة 3/220 - L111 ، ليبقى هذا الأخير وحده من يتحمّل كل المسئولية في مواجهة رب العمل، وذلك نتيجة عدم وجود تضامن بينه وبيّ غيره ممّن امتدّت أيديهم لإنجاز العمل، ممّا يجعل رب العمل ليس له سوى حق الرجوع على المقاول المعني دون سواه، فيقوم الالتزام عليه كاملا بإصلاح الخلل الذي أضرّ بهذا العمل، سواء ما كان منه ظاهرًا عند التسلّم أو ما قد يظهر خلال السنة التالية له، ويكون المشرّع الفرنسي بذلك، قد قرّر الحماية القانونية الكافية لصالح رب العمل.

ليثار التساؤل عن مدى تحمّل هذه المسئولية، في حالة ما إذا تعدّد المقاولون أصليون كانوا أو فرعيون؟ إذ قد يحاول كل واحد منهم أن يرمي بمسئوليته على الآخر، إذ أنّ هذا الخلل بالعمل المشيّد كما رأينا، قد لا يكون المقاول المعني هو المتسبّب في إحداثه، وإنّما كانت يد أخرى مشاركة هي التي تسبّبت فيه.

ففي هذه الحالة، يكون لهذا المقاول الذي قام بالإصلاح، أن يعود بقيمته على المتسبّب مستعملاً دعوى الحلول التي يحلّ فيها محل رب العمل، ما دام ليس له حق الرجوع على أساس قواعد المسئولية العقدية ولا التقصيرية، حسب ما تمليه القواعد العامة لانتفاء شروطهما(16)

____________________

1- يلاحظ أنّ نص المادة 554 يحتوي على فقرة واحدة فقط، وليس به فقرة سابقة كما ورد بالنص العربي، مع أنّ النص  الفرنسي قد فصل بين الفقرتين، فكانت إحالته صحيحة، لتوضيح أكثر في هذا المعنى د . علي علي سليمان- ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري-ط 1992 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 14

2- Art L 111 -13 C.C.H "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein  droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu, si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

3- Art 2270 C.civ (1978)"Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du present code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elles, en application des articles 1792 a 1792-2, après dix ans à compter de la reception des travaux

 ."

4- Art 1792-4-1 C.civ (loi 2008-561)"Toute personne physique ou morale dont a responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du present code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elles, en application des articles 1792 a 1792-2, après dix ans à compter de la reception des travaux."

5- ويعرف ضمان حسن سير عناصر التجهيز : بالضمان الثنائي Garantie Biennale ويعرف أيضًا بضمان كفاءة الأداء او بضمان الأعمال الصغيرة (Les menus ouvrages)  أو ضمان انتظام العمل، راجع د. عبد الرازق حسن يس- المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء- شروطنا، نطاق تطبيقنا، الضمانات المستحدثة فيها ) (دراسة مقارنة في القانون المدني) ط 1، سنة 1987 ، دون دار نشر - ص 984

6- Art 2270 C.civ (loi du 03 Jan 1967) " Les architectes, entrepreneurs et  autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages."

7- د. د.محمد شكري سرور-مسئولية منهدسي ومقاولي  البناء والمنشآت الثابتة الأخرى- دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي،ط 1985 ،دار الفكر العربي، القاهرة - ص 18

 8- Art L111-16 C.C.H (ordonnance n° 2005- 658 du 8 juin 2005) "les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement, d’une durée minimale de deux ans, à compter de sa réception."

9- د. عبد الرازق حسين يس - المرجع السابق- ص 989 وما يليها.

10- Art L111- 17/1 C.C.H "Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage, ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsible des obligations mises par les articles 1792,1792-2, 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L111- 13, L 111- 15 et L111- 16 à la charge du locateur de l’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré. "

                                                                                                                             

11- ضمان تمام الإنجاز: يعرف بضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل، كما أطلق عليه بعض الفقه مصطلح - ضمان التشطيب- أنظر في هذا المعنى د. محمد ناجي ياقوت - مسئولية المعمارين بعد إتمام الأعمال وتسلّمنا مقبولة من رب العمل( دراسة مقارنة في القانونن المصري والفرنسي)دون تاريخ نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية - ص 140 وعرفه المشرّع الفرنسي Garantie de parfait ،  achèvement

12- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44 ، سنة 2008

13-  القانون11- 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 14 .

 

14- Art L111-20-2/2 "La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneurst tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception."

15- Art L111-20-2/3 "Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparationsont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur  concerné

16-  د.محمد شكري سرور -المرجع السابق - ص 174 ، وفي نفس المعنى د .محمد ناجي ياقوت - المرجع السابق - ص 141 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد