المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتصاق بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية  
  
3376   12:53 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص10-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الالتصاق، ولم يطلقوا عليه أيا من التسميات لكنه حاول أن يضع حلولا عملية لأحكامه وما يترتب عليه من مشاكل بين مالك الشيء الأصلي ومالك الشيء الفرعي، لم يفرد له بابا خاصا لكنه عالجه تحت عنوان "باب الغصب (1) " هذا الأخير الذي تنطبق  أحكامه على أحكام الالتصاق تماما وبنوعه الطبيعي والصناعي (2)  .

فالإلتصاق في الفقه الإسلامي قد يحدث بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان فقد تحدثه الطبيعة عن طريق الريح أو السيل أو النهر مما لا دخل للإنسان فيه فيؤدي إلى اندماج أموال الناس بعضها ببعض كأن ينقل السيل أرضا بما عليها فيحولها إلى أرض الغير، وقد تؤدي الطبيعة أيضا بفعل النهر إلى تراكم طمي النهر المجاور لأرض الغير فيؤدي إلى زيادة رقعة المساحة المجاورة للنهر.

وقد يتدخل الإنسان في حدوثه كأن يقوم شخص بزرع أرضه أو غرسها أو إقامة بناء عليها بمواد وأدوات مملوكة لغيره وهو بفعله هذا يعد غاصبا لتلك الأشياء.

وفي جميع الأحوال أوجب الإسلام احترام ملكية أموال وأملاك الأفراد في المجتمع، كما عالج مسائل الإلتصاق بعضها ببعض بالاستناد إلى قوله صلى الله عليه واله  وسلم "لا ضرر ولا ضرار (3)  "، فبإسقاط معنى هذا الحديث على واقعة الإلتصاق نجد أنه يفيد أن التيسير أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية فلو قمنا بنقض البناء لترد المواد والأرض كلا لمالكه فإن هذا سيلحق ضررا  بصاحب الأرض يفوق المنفعة التي ستعود على صاحب المواد، وبالتالي تبقي الشريعة الإسلامية المحدثات المقامة على الأرض على حالها ليتملكها صاحب الأرض مقابل تعويض يقدمه لصاحب المواد (4)  .

________________

1- كل مذاهب الفقه الاسلامي عالجت موضوع الغصب:

فالغصب عند الحنفية يعني:" أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده، حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط "، أنظر في ذلك: الأنصاري(جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب  الجزء 2  الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون طبعة، ص 140 .

أما عند المالكية فيعني :" أخذ مال، أي الإستلاء عليه قهرا على واضع يده عليه تعديا أي ظلما حرابة"، أنظر في ذلك: (الدسوقي) محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 3 ، دار إحياء الكتب العربية، لبنان، ص 443 .

ويعني عند الشافعية:" الإستلاء على حق الغير عدوانا ".

وعند الحنابلة فيقصد بالغصب:" الإستلاء على مال الغير بغير حق "، أنظر في ذلك: الإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة المغني، ويليه الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المجلد 5 ، الجزء 1 ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة 1401 هـ -  1981 م، ص 374 .

2-  أنظر: اليعلاوي ( نهاة )، الإلتصاق الصناعي بالعقار في التشريع العقاري المغربي، رسالة مقدمة لنيل ديبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس، 2003 ، ص 60 .

3-  حديث صحيح، رواه مسلم، والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره .

أنظر في ذلك: الكاساني (علاء الدين أبي بكر بن مسعود)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1986 ، ص 4416 .

3- أنظر: الموقع الإلكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 05 / 05 / 2014 : http://droit.montadalhilal.com/t266-topi




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية