أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
381
التاريخ: 10-9-2016
360
التاريخ: 10-9-2016
349
التاريخ: 9-9-2016
476
|
وهي على قسمين: أصالة البراءة العقلية وأصالة البراءة الشرعية.
فالأولى: عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في حكمه ولم يكن عليه دليل، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية عقلية لها موضوع ومحمول، موضوعها الفعل المشكوك الذي لا بيان على حكمه من الشارع ومحمولها الحكم بعدم العقوبة عليه وعدم حرمته بالفعل، فإذا شك المكلف في حرمة العصير التمري مثلا بعد غليانه فتفحص ولم يجد دليلا على حرمته تحقق موضوع البراءة العقلية، فيحكم عقله بعدم استحقاق العقاب على شربه، وكذا إذا شك في وجوب الصوم أول كل شهر ولم يجد بيانا على الوجوب حكم عقله بعدمه.
والثانية: عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك شك في حكمهما الواقعي، فموضوعها العمل المشكوك حكمه واقعا ومحمولها الإباحة والرخصة، فإذا شك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يوجد دليل على حرمة الأول ووجوب الثاني حكم الشارع بالإباحة فيهما.
ثم إن مسألة أصالة البراءة مطلقا تنقسم إلى مسائل ثمان، فإنه إما أن يكون الشك في وجوب شيء أو يكون في حرمته، والأول يسمى بالشبهة الوجوبية للبراءة والثاني بالتحريمية لها وعلى كل تقدير إما أن يكون الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي أو في الحكم الجزئي للموضوع الجزئي، وعلى الأول إما أن يكون منشأ الشك هو عدم وجود دليل في المورد أو يكون إجمال الدليل الوارد أو يكون تعارضه مع آخر، كما أنه على الثاني يكون منشأ الشك اشتباه الأمور الخارجية.
فالشبهة الوجوبية لها مسائل أربع:
الأولى: أن يشك في الوجوب الكلي
وكان منشأ الشك هو عدم الدليل كالشك في وجوب الإطعام في أول كل شهر مثلا.
الثانية: أن يشك في الوجوب الكلي من جهة إجمال النص كما إذا ورد اغتسل للجمعة
وشككنا في أن هيئة الأمر تدل على الوجوب أو على الاستحباب.
الثالثة: أن يشك في الوجوب الكلي من جهة تعارض الدليلين
كما إذا ورد صل في أول كل شهر الصلاة الفلانية وورد أيضا لا تصلها، فإذا تعارض الدليلان فتساويا فتساقطا رجعنا إلى أصالة البراءة وهذه الأقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية، لأن الشك فيها إنما هو في حكم الشارع دون موضوعه، ورفع الشك وكشف الحجاب عن الواقع فيها يتوقف على بيان الشارع ولا يمكن إلا من قبله.
الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص
وعدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم ويسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة والمصداقية أخرى، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه وإنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق والموضوع وفي الحكم الجزئي دون الكلي.
والشبهة التحريمية أيضا تنقسم إلى مسائل أربع، مثل ما إذا شككنا في حرمة الفقاع من جهة عدم الدليل أو إجماله أو تعارضه وهذه أقسام الشبهة الحكمية التحريمية، أو شككنا في أن هذا المائع فقاع أم لا مع العلم بأن كل فقاع حرام، وهذه هي الشبهة الموضوعية التحريمية منشأ الشك فيه اشتباه الأمور الخارجية.
تنبيهات:
الأول: أنهم ذكروا أن الدليل على البراءة العقلية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان،
بتقريب أن العقل حاكم بالاستقلال بأنه لو التفت عبد إلى حكم فعل من أفعاله وشك في وجوبه الواقعي وعدم وجوبه أو في حرمته وعدمها وتتبع وتفحص بقدر الوسع والإمكان فلم يجد دليلا على الحكم فترك مشكوك الوجوب وفعل مشكوك الحرمة كان عقاب المولى ومؤاخذته عليه قبيحا، وهذا ما هو المشهور من أن دليل الأصل العقلي هو قبح عقاب الحكيم بلا بيان ومؤاخذته بلا برهان.
والدليل على البراءة الشرعية:
أولا ظاهر الكتاب كقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] والمعنى ما كان عادتنا سابقا ولاحقا أن نعذب أحدا على ترك واجب وفعل حرام حتى نبين حكمهما فبعث الرسول كناية عن بيان حكم الأفعال.
وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] بناء على أن المراد الوسع العلمي.
و{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] بناء على أن الإيتاء الإعلام.
وثانيا الأخبار، فمنها: قوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» في حديث الرفع: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» فإن الإيجاب والتحريم المجهولين من قبيل ما لا يعلم فيكونان مرفوعين.
ومنها قوله «عليه السّلام» في حديث الحجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
ومنها قوله «عليه السّلام»: «الناس في سعة ما لا يعلمون» أي أنهم من ناحية مجهولاتهم في سعة لا يؤاخذون عليها ولا يعاقبون.
ومنها قوله «عليه السّلام»: «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» أي كل مشكوك الحرمة والحلية في الواقع فهو لك حلال ظاهرا وهو معنى البراءة.
ومنها قوله «عليه السّلام»: «كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي» أي كل فعل أنت مرخص فيه حتى يصل إليك حرمته.
الثاني: أدلة البراءة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة
فالإجماع والكتاب وأكثر الأخبار تشمل الشبهتين جميعا، والروايتان الأخيرتان لا تدلان إلا على البراءة في الشبهات التحريمية فقط.
الثالث: اختلف أقوال الأصحاب قدس سرهم في القول بالبراءة
فالمشهور من الأصوليين القول بها مطلقا عقليها ونقليها في الوجوبية والتحريمية، وفصل بعض المحققين منهم في البراءة العقلية بين الشبهات الحكمية والموضوعية فقال بالجريان في الأولى دون الثانية.
ومعظم الأخباريين منعوا البراءة العقلية مطلقا وعزلوا العقل عن الحكم في هذا المضمار وأجروا البراءة النقلية في خصوص الشبهة الوجوبية فهم في الوجوبية قائلون بالبراءة ومشكوك الوجوب عندهم مباح وفي التحريمية قائلون بالاحتياط ومشكوك الحرمة عندهم حرام وهنا أقوال أخر أعرضنا عن ذكرها طلبا للاختصار.
الرابع: للعلامة الأنصاري قدس سره في بيان أقسام الشبهة الوجوبية والتحريمية للبراءة تقسيم ببيان آخر غير ما ذكرنا،
وحاصله أن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب وإما وجوب مشتبه بغير التحريم وإما تحريم مشتبه بالوجوب، ويعبر عن الأول بدوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، وعن الثاني بدورانه بين الوجوب وغير الحرمة، وعن الثالث بدورانه بين الوجوب والحرمة، وعلى كل من الأقسام الثلاثة تارة يكون متعلق التكليف الواقعة الكلية ويكون منشأ شكها عدم النص أو إجماله أو تعارضه، وأخرى الواقعة الجزئية مع كون منشأ شكها اشتباه الأمور الخارجية، فكل من الأقسام الثلاثة ينقسم إلى أقسام أربعة والمجموع اثنا عشر قسما ثمانية منها داخلة في مسائل البراءة وأربعة في مسائل التخيير كما سيجيء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|