أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
7885
التاريخ: 21-5-2017
5781
التاريخ: 16-12-2019
1702
التاريخ: 8-8-2017
10883
|
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تقدير بدل الخلع إلى ثلاث آراء :
الرأي الأول : لا يجوز لزوج أن يأخذ مما أعطاها ، فإن خالعها على أن يأخذ أكثر مما أعطاها وقع الخلع بقدر ما أعطاها و بطل فيما زاد على ذلك (1)، و هذا ما ذهب إليه المذهب الحنبلي ، و استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :
من الكتاب : قوله تعالى : ﴿ وإِن أَردتُّم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنطَارا فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا ﴾ (2)
أوجه الدلالة :
الأولى : لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة ، وأن للزوج أخذ المال ىمنها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج ، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا.(3)
الثانية :واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة ؛ فقال مالك رضي الله عنه : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو وقال جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك
الرأي الثاني : يتحدد مقدار العوض بما يتراضيا عليه دون النظر لما أعطاها الزوج من مهر أو غيره ( 4)، و هذا قول الجمهور من المالكية و الشافعية و الظاهرية و استدل أصحاب هذا الرأي لصحة قولهم بما يلي:
من الكتاب قوله تعالى : ﴿الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِن خفْتُم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه فَأُولَٰئِك هم الظَّالِمون﴾ (5)
نص الآية عام في جواز المخالعة على الصداق أو أقل أو أكثر .
من الحديث :
(حديث موقوف) عن عن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب عليه السلام , أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته , قالت : " كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ، ويحرمني إذا غاب , قالت : فكانت مني زلة يوما ، فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ، فقال : نعم ، قلت : ففعلت ، فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع , قالت : وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه ، أو قالت : دون عقاص الرأس. (6) .... . . "
الرأي الثالث : للأحناف تفصيل في مقدار العوض في الخلع ، فليس الحكم عندهم واحد في جميع الحالات ، فالأصل في الخلع أن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا ، و إن كان النشوز منها فيكره له أن يأخذ ممها أكثر ما أعطاها .
و استدلوا بقوله تعالى : ﴿الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِن خفْتُم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه فَأُولَٰئِك هم الظَّالِمون﴾(7) فهي لا تفصل بين ما أعطاها و بين الزيادة عليه ، ولا بين النشوز منه أو منها ، و أما وجه الكراهة إذا كان النشوز منها ، فترجع إلى ما روي في اختلاع زوجة ثابت منه ، و قد جاء في هذه الرواية نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزيادة ، وكان النشوز منها ، فكان هذا النهي نفيا لإباحة أخذ ما زاد على ما أعطاها ، فكان مكروها و هو أيضا يدل على كراهة العوض و الزيادة إذا كان النشوز من الزوج .
_________________
1- ابن قدامة ، المغني ، دار إحياء التراث العربي ، ط 01 ،جزء 07 ، ص 4 .
2- سورة النساء ، آية 20 .
3- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 03 ، ص17
4- جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2003 ، ص 87
5- سورة البقرة ، أية 229 .
6- أبو بكر عبد الرزاق ، المصنف ،المكتب الإسلامي ،ص7
7- سورة البقرة ، أية 229
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|