المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التطليق لمخالفة الشروط المتفق عليها بين الزوجين  
  
3211   04:27 مساءً   التاريخ: 22-4-2019
المؤلف : قويدري محمد
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فك الرابطة الزوجية
الجزء والصفحة : ص22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

سنتطرق هنا لدور القاضي في التفريق لمخالفة الشروط المتفق عليها بين الزوجين ، و قبل ذلك يجب علينا أن نبين الموقف الفقهي من ذلك .

أولا: موقف الشريعة الإسلامية من الشروط في الزواج

يقيم الإسلام العلاقة الزوجية على أساس من الود و التراحم و المحبة التي بينها الله تعالى  بقوله:﴿هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، و جعل بينكم مودة و رحمة﴾(1) ومع ذلك قد يشترط أحد الزوجين، شروطا عند العقد إما بالإضافة شروط جديدة او إنقاص بعض من الشروط ، و هذا راجع لأحد الزوجين لتحقيق مصلحة خاصة، خوفا من أن الطرف الثاني قد يحرمه من هذه الميزة، أو المصلحة إذا لم يشترطها. وقد أبيح الاشتراط في عقد الزواج بقول الرسول ص:"إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج" غير أن إباحة الاشتراط في عقد الزواج ليست على إطلاقها ، ومن هنا كان لفقهائنا مجال واسع في بحث تلك الشروط ، غير أننا يمكن تقسيم أراء الفقهاء بشكل عام في الشروط إلى قسمين رئيسيين ، قسم يضيق الشرط إلى حد كبير على اختلاف فيما بينهم وهم الشافعية و المالكية و الحنفية، و قسم يوسع في جواز الاشتراط و هم الحنبلية .

1- الشروط عند الشافعية :

قسم الشافعية الشروط إلى ثلاثة أقسام :

- شروط توافق مقتضى عقد النكاح كأن تشترط المرأة الإنفاق عليها أو معاملتها بالمعروف أو غير ذلك من مقتضيات النكاح و هذه الشروط جوازيه.

- شروط تخالف مقتضى عقد النكاح، و لا تخالف بمقصوده الأصلي وهو الوطء ، كشرط أن لا يتزوج عليها فالنكاح صحيح و الشرط باطل.

- شروط تخالف مقتضى العقد ، كأن تشترط المرأة أن لا يطأها ففي هذه الشروط يؤدي إلى بطلان النكاح و الشرط معا.

2- الشروط عند المالكية :

- شروط جائزة : وهي الشروط يقتضيها العقد ، كحسن العشرة ، النفقة.

- شروط مكروهة : وهي تكون مما لا يقتضيه العقد، و لا ينافيه، كأن لا يتزوج عليها ، فمثل هذه الشروط لا يفسخ الزواج بها لا قبل الدخول ولا بعده،لا يلزم الوفاء بها و إنما يستحب الوفاء بها، وهذه الشروط مكروهة، لما فيها من الحجر على الزوج و الحد من تصرفه .

3- الشروط عند الحنفية :

- شروط صحيحة :وهي ما كانت من مقتضيات العقد، أورد الشرع بجوازها .

- الشروط الفاسدة :هي التي لا يقتضيها العقد و لم ينص بجوازها لا تلاءم عقد

الزواج غير أنها تتضمن مصلحة لأحد العاقدين، و يكون العقد صحيح ، و يلغى الشرط الفاسد .

4-  الشروط عند الحنبلية :

شروط صحيحة: و هي نوعان :

أ- وهي ما كانت من طبيعة العقد، و مقتضياته كالنفقة أو العشرة بالمعروف فهذه الشروط جائزة و لا تؤثر في العقد.

ب- شروط ليست من مقتضيات العقد، و لكنها لا تنافيه كأن لا يخرجها من بيتها أو لا يتزوج عليها، فهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها و إلا فللزوجة حق الفسخ وحجتهم  في أنها لا تحل حراما و لا تحرم حلالا(2)

موقف المشرع الجزائري

إن المشرع الجزائري استحدث فقرة بموجب تعديل قانون الأسرة 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 و مصدرها في الأساس المادة 19 من قانون الأسرة المعدلة هي الأخرى و التي تنص على ما يلي : "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية و لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل الزوجة ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون" الواضح أن المشرع لم يأت بجديد يذكر قياسا للمادة 19 القديمة لأنه أراد توضيح أن هذه الشروط التي يمكن أن تكون محل إبرام العقد، و أعطى مثالين كشرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة ، ما نلاحظه من نص المادة أن المشرع الجزائري قد أجاز لكل من الزوج و الزوجة أن يضيفا شروط جديدة لعقد الزواج و ذلك من أجل الوقوف على جميع النقاط المتفق عليها بين الزوجين في عقد الزواج و لكي يكون هذا العقد حجة لصاحبه ، في حالة ما إذا أحد الزوجين أخل بالتزامه ،و قد أعطانا المشرع الجزائري على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر مثاليين على الشروط التي يمكن أن تضاف للعقد وهي شرط عدم تعدد الزوجات بالنسبة للزوج و شرط عدم العمل بالنسبة للزوجة . كما أبقت المادة المعدلة أي شرط يتعارض مع القانون المستمد أساسا من الشريعة الإسلامية، فإذا ما تم الاتفاق على شرط يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية في الزواج  وصيرورته عد باطلا بطلانا مطلقا كون المسألة متعلقة بالنظام العام(3) ولذلك يمكن للزوجة أن تشترط على زوجها أن تكمل دراستها ،أو أن تبقى تماس وظيفتها ، أو يوفر لها سكنا منفردا خاصا بها ، كما قد تشترط الزوجة على زوجها عند العقد ألا ينقلها من بلدها الذي تم به الزواج . ومن الناحية الأخرى يمكن للزوج أن يشترط على الزوجة شروطا أيضا في عقد الزواج ، ذلك أن المادة 19 من ق-أ ، نصت على حق الزوجين في وضع الشروط التي يرونها ضرورية ، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة . فالاشتراط حق لكل من الزوجين ، فإذا اشترطت الزوجة شروطا أخل الزوج بإحدى هذه الشروط ، فقد أجاز لها المشرع الجزائري أن تلجأ إلى القاضي طالبة التطليق من هذا الزوج : وما يمكن رؤيته أنه ليس بمجرد عدم تنفيذ الزوج لشرط متفق عليه يكون سببا من  أسباب التطليق ، ولكن تبقى السلطة التقديرية للقاضي (4).

________________

1- سورة الروم ‘ آية 21 .

2- محمد سمارة ، أحكام و أثار الزوجیة (شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة) ،الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع - عمان ، الأردن ، ص 130

3-باديس ذيابي ، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر ، 2007 ، دار الهدى، عين مليلة  ، الجزائر ، ص 51، 52

4- شامي أحمد ،السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، رسالة  دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة تلمسان ، 2013 -  2014 ،ص 213




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف