أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2014
1580
التاريخ: 22-04-2015
1490
التاريخ: 12-02-2015
2172
التاريخ: 5-10-2014
1752
|
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى..} [البقرة: 178]
قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامي قد انتقص المرأة حين قرّر أن «الرجل» لا يقتل «بالمرأة»، أي إن الرجل ـ قاتل المرأة ـ لا يقتص منه.
وليس الأمر كذلك، مفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بالمرأة، بل ـ كما هو مبين في كتب الفقه ـ يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل القاتل، بشرط أن يدفعوا نصف ديته.
بعبارة اُخرى: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة، هو القصاص دون شرط، أمّا إذا دُفعت نصف ديته فيجوز قتله.
واضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل، لا يعني إنتقاص الإِسلام للمرأة، بل يعني جبران الضرر المالي الذي يصيب عائلة الرجل القاتل بعد قتله، (تأمل بدقّة).
ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الأُسرة، ويؤمنون نفقاتها الإِقتصادية، ولا يخفى الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب المرأة على العائلة اقتصادياً، ولو لم يراع هذا الفرق لأُصيبت عائلة المقتص منه بأضرار مالية، ولوقعت في حرج اقتصادي، ودفع نصف الدية يحول دون تزلزل تلك العائلة اقتصادياً. ولا يسمح الإِسلام أن يتعرض أفراد أُسرة لخطر اقتصادي وتغمط حقوقهم تحت شعار «المساواة».
قد تكون امرأة في أُسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل، ولكن الأحكام والقوانين لا تقوم على أساس الحالات الإِستثنائية، بل على أساس الوضع العام، وفي هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدقّة).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|