أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1013
التاريخ: 31-12-2022
1286
التاريخ: 7-11-2016
980
التاريخ: 24-8-2017
1230
|
- ذهبت الإمامية : إلى أن المشي خلف الجنازة، أو عن أحد جانبيها أفضل.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: المشي قدامها أفضل (1).
وقد خالفوا في ذلك النص، فإن المستحب هو التشييع.
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة (2).
- ذهبت الإمامية: إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.
وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (3).
وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين من بعدهم، فإن أحدا لم يصل قاعدا (4).
- ذهبت الإمامية: إلى وجوب التكبير خمسا. (5) وخالف فيه الفقهاء الأربعة.. وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله.
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان زيد بن أرقم
يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته. فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (6).
وكبر أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف خمسا. (7).
وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت بخمس تكبيرات (8).
- ذهبت الإمامية: إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن.
وخالف فيه الفقهاء الأربعة (9).
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...
ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (10).
وفي حديث سفيان الثوري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار:
حصروا أصحابكم، فما أقل المحصرين يوم القيامة، قالوا: وما التحصير؟
قال: جريدتان خضراوان، يوضعان من أصل اليدين إلى الترقوة (11).
____________
(1) بداية المجتهد ج 1 ص 185 والفقه على المذاهب ج 1 ص 532
(2) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 267 ومسند أحمد ج 4 ص 287
(3) وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة، فراجع.
(4) بداية المجتهد ج 1 ص 188 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 362
(5) الفقه على المذاهب ج 1 ص 519.
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 186 رواه عن صحيح مسلم.
(7) الإصابة ج 2 ص 87.
(8) وروي في تعليقه صحيح مسلم ج 2 ص 378 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 252 عن أبي وائل.
(9) أنظر: الفقه على المذاهب ج 1 ص 534 حكم دفن الميت، وما يتعلق به.
(10) صحيح البخاري ج 2 ص 114 وقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 5 ص 447 راجع الأصول ج 11 ص 449.
(11) الفقه على المذاهب ج 1 ص 598.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|