المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16627 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وظائف المسنين.
2024-06-22
كاتب المجندين.
2024-06-22
نهاية الأسرة الثامنة عشرة (التجنيد).
2024-06-22
القائد الأعلى.
2024-06-22
كيفية تطهير الخف والسلاح والفرش
2024-06-22
كيفية تطهير الثوب
2024-06-22

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رعاية آداب القضاء وكيفيّته  
  
1320   03:20 مساءاً   التاريخ: 13-02-2015
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : مفاهيم القران
الجزء والصفحة : ج2 ، ص335-338.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا إجتماعية في القرآن الكريم /

إنّ الإسلام لم يكتف بالتشديد على أهميّة القضاء ، واعتبار صفات معيّنة في القاضي ، بل سنّ للعمل القضائيّ آداباً وسنناً أكّد على القاضي الأخذ بها في قضائه ليسلم من شوائب الظلم والحيف ، ويكون أقرب إلى الإنصاف والحقّ والعدل ، وقد لخّص فقهاؤنا هذه الآداب التي ذكرتها الأحاديث المتواترة ، في كتبهم الفقهيّة نشير إليها.

قال المحقّق في شرائع الإسلام كتاب القضاء :

في الآداب [ أي آداب القضاء ] وهي قسمان مستحبّة ومكروهة ، فالمستحبّة :

1. أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في اُمور بلده.

2. أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليّه وروداً متساوياً.

3. أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه.

4. أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نهوه لأنّ المصيب عندنا واحد ويخاوضهم [ أي يطرح عليهم القضايا ويتبادل معهم الرأي ] فيما يستبهم من المسائل النظريّة لتقع الفتوى مقرّرة ، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال.

5.  وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق.

والآداب المكروهة  :

1. أن يتخذ حاجباً وقت القضاء .

2. أن يقضي وهو غضبان .

3. وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين ، وغلبة النعاس ..

4. أن يستعمل الانقباض [ والتقطيب في الوجه ] المانع من الإعلان عن الحجّة ، وكذا يكره إظهار اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.

ثمّ ذكر مسائل من شأنها حصول الدقة في العمل القضائيّ كقوله :

إذا أفتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلاّ شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاً بالمتّفق عليه.

وإذا اتخذ القاضي كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ليؤمن انخداعه ، وإن كان فقيهاً كان حسناً.

ويكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويمة ؛ مثل أن يفرق بينهم لأنّ في ذلك غضّاً منهم ، ويستحب ذلك في وضع الريبة.

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده.

ويكره أن يضيف القاضي أحد الخصمين دون صاحبه ، لأنّ ذلك يكسب الخصم الضيف شيئاً من القوة.

ثم قال عن الرشوة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ، ولو كان إلى حقّ لم يأثم ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

ثمّ ذكر المحقّق الحليّ اُموراً في وظائف القاضي فقال : في وظائف القاضي وهي سبع :

الاُولى : التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم.

الثانية : لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه.

الثالثة : يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن من إيحاش الآخر.

الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء ، ويستحبّ ترغيبهما في الصلح ، فإن أبيا حكم بينهما وإن أشكل أخّر الحكم حتّى يتّضح ولا حدّ للتأخير إلاّ الوضوح.

الخامسة : إذا ورد الخصوم [ في المحكمة ] مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل فإن وردوا جميعاً قيل يقرع بينهم.

السادسة : إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم تسمع حتّى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ثمّ يستأنف هو.

السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى.

وهناك اُمور ذكرها على صعيد عمل القاضي جديرة بالمطالعة نترك ذكرها رعاية للإختصار.

وما ذكره هذا المحقّق وغيره من الفقهاء في آداب القضاء ووظائف القاضي ؛ خلاصة نصوص صريحة وردت في هذه المجالات عن النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)  وأهل بيته وقد اكتفينا بنقل ما ذكره الفقهاء في كتبهم تاركين نقل النصوص ... رعاية للإيجاز لكنّنا تيمّناً نذكر بعض هذه الأحاديث :

قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)  : « من ابتُلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » (1)

وقال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)  لشريح : « لا تُشاور [ أو لا تسار ] أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ولا تقضينّ وأنت غضبان » (2)

وقال (عليه السلام)  : « من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النّظر وفي المجلس » (3)

وقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)  : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء » (4)

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله » (5)

إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة على هذا الصعيد.

______________________

(1) وسائل الشيعة 18 : 156 ومثله في جامع الاُصول 10 : 549.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل 18 : أبواب آداب القضاء.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .