أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-17
618
التاريخ: 6-12-2016
1855
التاريخ: 17-10-2018
1700
التاريخ: 2024-06-16
568
|
[الفرض] الأول: (النية)
وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا؛ وهي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث لأنها كالترك.
ومحلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب الى الله (تعالى) وان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما على رأي.
وذوا الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع :
[الأول]
أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، ولو ضم الرياء بطل.
[الثاني]
ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث وان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي؛ وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- وان نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
[الثالث]
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
[الرابع]
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان.
[الخامس]
ه: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فان كان غلطا صح وإلا بطل.
[السادس]
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
[السابع]
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثمَّ تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
[الثامن]
ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
[التاسع]
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا .. فالأقرب الصحة.
[العاشر]
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
[الحادي عشر]
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
[الثاني عشر]
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[الفرض] الثاني: (غسل الوجه) :
بما يحصل به مسماه، وان كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا؛ ويرجع الأنزع والأغم (2) وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل؛ ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها- وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
[الفرض] الثالث: (غسل اليدين)
من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل؛ وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
فروع :
[الأول]
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء .
[الثاني]
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
[الثالث]
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط؛ ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.
[الرابع]
د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
[الفرض] الرابع: (مسح الرأس).
والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع؛ مقبلا ويكره مدبرا؛ ومحله المقدم فلا يجزئ غيره؛ ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم- إذا لم يخرج عن حده-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
[الفرض] الخامس: (مسح الرجلين)
والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع؛ ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- وهما حد المفصل بين الساق والقدم-، ولو نكس المسح جاز؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي؛ ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال؛ ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل؛ ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فان لم يبق نداوة استأنف.
[الفرض] السادس: (الترتيب).
يبدأ بغسل وجهه ثمَّ بيده اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ يمسح رأسه ثمَّ يمسح رجليه ولا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا؛ ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
[الفرض] السابع (الموالاة)
ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا؛ وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
________________
(1) اللمعة: وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. مجمع البحرين: مادة (لمع).
(2) الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله (الأغم): وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|