أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-18
620
التاريخ: 5-12-2016
982
التاريخ: 2023-10-09
1170
التاريخ: 24-8-2017
937
|
[الفدية] هي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:
[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.
[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد؛ ولو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه وسقط المختلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.
وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (1) يجب على الولي قضاؤه.
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (2) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي.
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وان اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.
[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع :
[الأول]
أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.
[الثاني]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (3)، وقيل (4) الصلاة خاصة.
[الثالث]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
[الرابع]
د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
______________
(1) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).
تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و.. ح 740 ج 4 ص 249.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.
(2) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.
(3) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة والصيام).
تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
(4) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|