المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حديث شاة ام معبد
11-12-2014
Gelfond-Schneider Constant
25-2-2020
الكواكب القزمة - ماكيماكي
23-11-2016
الحسن المثلث ابن الحسن المثنى
14-2-2017
السدي الصغير
14-11-2014
[الجماعة الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلّا عن الثقات]
21-4-2016


موجبات فدية الصوم  
  
975   09:17 صباحاً   التاريخ: 11-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 380- 382
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / ترخيص الافطار /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-18 620
التاريخ: 5-12-2016 982
التاريخ: 2023-10-09 1170
التاريخ: 24-8-2017 937

[الفدية] هي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:

[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد؛ ولو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه وسقط المختلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.

وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (1) يجب على الولي قضاؤه.

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (2) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وان اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروع :

[الأول]

أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب‌ عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.

[الثاني]

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (3)، وقيل (4) الصلاة خاصة.

[الثالث]

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

[الرابع]

د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.

______________

(1) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).

تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و.. ح 740 ج 4 ص 249.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(2) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

(3) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة والصيام).

تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

(4) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.