المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الخصوبة السكانية
24-11-2019
Graph Union
1-5-2022
شعر لابن عبادة القزاز
2023-04-29
نص حديث الثقلين في روايات متعددة
12-4-2017
المدى Range
28-11-2015
الهواء والتلوث الهوائي  Air and air pollution
5-5-2016


شروط صلاة الجمعة  
  
1342   09:56 صباحاً   التاريخ: 9-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 284- 288
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13 385
التاريخ: 20-8-2017 1131
التاريخ: 2024-10-21 201
التاريخ: 30-11-2016 780

وهي ستة زائدة على شرائط اليومية :

[الشرط] الأول : الوقت ، وأوله زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شي‌ء مثله، فحينئذ يجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو مأموما، فلا تقضى مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.

[الشرط] الثاني : السلطان العادل أو من يأمره؛ ويشترط في النائب : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط الحرية - على‌ رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (1)؛ وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة ؟ فيه قولان (2) ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة .

[الشرط] الثالث: العدد، وهو خمسة نفر- على رأي- أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام؛ ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وان وجبت عليه؛ وتنعقد بالمسافر، والأعمى، والمريض ، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وان لم يجب عليهم السعي؛ وفي انعقادها بالعبد إشكال؛ ولو انقص العدد قبل التلبس- ولو بعد الخطبتين- سقطت، لا بعده- ولو بالتكبير- وإن بقي واحد؛ ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.

[الشرط] الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.

ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت؛ واشتمال كل واحدة على الحمد لله تعالى- وتتعين هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه  وآله عليهم السلام- ويتعين لفظ الصلاة-، وعلى الوعظ- ولا يتعين لفظه-، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (3): يجزئ الآية التامة الفائدة.

ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا؛ والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.

ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها.

[الشرط] الخامس : الجماعة ، فلا تصح فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ؛ ويجب تقديم الامام العادل فان عجز استناب؛ وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثمَّ يتم بعد فراغ الامام؛ ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟

رجحنا الاحتياط على الاستصحاب؛ ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

[الشرط] السادس : الوحدة ، فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ؛ وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم؛ ومع الاقتران يعيدون جمعة؛ ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا- بعده- أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في‌ الأخير وظهر في الأولين.

______________________________

 

(1) ذهب الى صحة نيابة الأبرص والأجذم: المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 97. والى عدم صحة نيابتهما: المفيد في المقنعة ص 163، والشيخ في النهاية: ص 105، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 280، وغيرهم؛ وهو اختيار المصنف في النهاية الأحكام: ج 2 ص 15.

وذهب الى صحة نيابة الأعمى: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282، وأبو الصلاح في الكافي: ص 144 و151؛ والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 97، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 45 س 1.

وذهب الى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه اليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 119، لكنا لم نجده في الخلاف- في مظانه-)؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 80، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 15.

(2) من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 297، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 14.

ومن القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 626 م 397، والسيد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج 1 ص 272 م 2، وابن إدريس في السرائر: ج 2 كتاب الجهاد ص 26، وسلار في المراسم: ص 261، وهو اختيار المصنف في المنتهى: ج 1 ص 336 س 19.

(3) قال ابن الجنيد- كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21-: (قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى : ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان- إلى آخر الآية-)؛ وقال السيد المرتضى في المصباح- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال:- (وقال علم الهدى في المصباح : ويوشح الخطبة بالقرآن)؛ وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 (و يقرأ شيئا من القرآن)؛ وقال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 (و يوشح خطبته بالقرآن).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.