أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
385
التاريخ: 20-8-2017
1131
التاريخ: 2024-10-21
201
التاريخ: 30-11-2016
780
|
وهي ستة زائدة على شرائط اليومية :
[الشرط] الأول : الوقت ، وأوله زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، فحينئذ يجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو مأموما، فلا تقضى مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.
[الشرط] الثاني : السلطان العادل أو من يأمره؛ ويشترط في النائب : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط الحرية - على رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (1)؛ وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة ؟ فيه قولان (2) ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة .
[الشرط] الثالث: العدد، وهو خمسة نفر- على رأي- أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام؛ ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وان وجبت عليه؛ وتنعقد بالمسافر، والأعمى، والمريض ، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وان لم يجب عليهم السعي؛ وفي انعقادها بالعبد إشكال؛ ولو انقص العدد قبل التلبس- ولو بعد الخطبتين- سقطت، لا بعده- ولو بالتكبير- وإن بقي واحد؛ ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
[الشرط] الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت؛ واشتمال كل واحدة على الحمد لله تعالى- وتتعين هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم السلام- ويتعين لفظ الصلاة-، وعلى الوعظ- ولا يتعين لفظه-، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (3): يجزئ الآية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا؛ والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.
ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.
ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها.
[الشرط] الخامس : الجماعة ، فلا تصح فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ؛ ويجب تقديم الامام العادل فان عجز استناب؛ وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثمَّ يتم بعد فراغ الامام؛ ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب؛ ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
[الشرط] السادس : الوحدة ، فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ؛ وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم؛ ومع الاقتران يعيدون جمعة؛ ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا- بعده- أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين.
______________________________
(1) ذهب الى صحة نيابة الأبرص والأجذم: المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 97. والى عدم صحة نيابتهما: المفيد في المقنعة ص 163، والشيخ في النهاية: ص 105، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 280، وغيرهم؛ وهو اختيار المصنف في النهاية الأحكام: ج 2 ص 15.
وذهب الى صحة نيابة الأعمى: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282، وأبو الصلاح في الكافي: ص 144 و151؛ والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 97، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 45 س 1.
وذهب الى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه اليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 119، لكنا لم نجده في الخلاف- في مظانه-)؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 80، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 15.
(2) من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 297، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 14.
ومن القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 626 م 397، والسيد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج 1 ص 272 م 2، وابن إدريس في السرائر: ج 2 كتاب الجهاد ص 26، وسلار في المراسم: ص 261، وهو اختيار المصنف في المنتهى: ج 1 ص 336 س 19.
(3) قال ابن الجنيد- كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21-: (قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى : ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان- إلى آخر الآية-)؛ وقال السيد المرتضى في المصباح- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال:- (وقال علم الهدى في المصباح : ويوشح الخطبة بالقرآن)؛ وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 (و يقرأ شيئا من القرآن)؛ وقال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 (و يوشح خطبته بالقرآن).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|