المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الشركة الفعلية والشركة المنشأة بصورة فعلية  
  
10227   01:27 مساءً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص95-98
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

للشركة الفعلية كل العناصر التي تظهرها شركة قانونية تجاه الغير، فهي تحتوي على معظم أركانها إلا أنها باطلة لسبب ما أو معيبة، بينما الشركة المنشأة بصورة فعلية أو شركة الواقع فهي تنشأ بصورة تلقائية حيث يقوم شخصان باستغلال مشروع معين دون اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتأسيس شركة بالمعنى القانوني، ولا يعبر الشركاء عن رغبتهم في تأسيس شركة ، كما لا يوجد أي عقد يبين وجودها لكن عمل الشركاء وتصرفاتهم تدل على توفر شروط الشركة بينهم ، وهنا يمكننا أن نقول أن كل من الشركة الفعلية وشركة الواقع تشتركان في أن كلاهما يحتويان على عناصر وأركان وجود كل شركة تجارية، أو على الأقل معظمها لكن في هذه الأخيرة لم يكن لدى الشركاء نية اعتماد نوع خاص من الشركات التجارية على عكس الشركة الفعلية. كما تختلف هذه الشركة عن الشركة الفعلية في كونها وجدت دون عقد شراكة ودون نية تأسيس شركة، على عكس الشركة الفعلية التي تبتدأ قانونية ثم تصبح واقعية فعلية بعد اكتشاف إخلالها بأحد الشروط، فيكون فيها الشركاء قد حددوا شكل الشركة، وتوفرت لدهم نية الاشتراك  منذ البداية (1) الا أنه يشترط في كلتا الشركتين إبرام تصرفات وتعهدات مع الغير، يعني الدخول في النشاط العادي لفترة معينة قبل إثارة مسألة بطلانها، ويبقى أكثر ما يميز الشركة المنشأة بصورة فعلية هو كونها لا تؤسس بناء على عقد يفترض أنه صحيح مثل الشركة الفعلية، إنما يستخلص من وقائع وعمليات تدل على قيام عقد الشركة والتي قد يلجأ إليها الشركاء لتجنب تعقيدات الإجراءات الشكلية. لم يوجد القضاء الفرنسي الشركة المنشأة بصورة فعلية بغرض تقرير وجودها ثم إبطالها، وإنما لنفس الغرض الذي وجدت من اجله الشركة الفعلية وهو إبطالها بأثر فوري نظرا لوجودها الفعلي . الذي ينشأ بمجرد توفر أركان الشركة التجارية القانونية (2)  في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية تم التأكيد من خلاله أن الشركة المنشأة بصورة فعلية تحتوي على الأركان التي تظهرها تجاه الغير، فيجب أن تحتوي على الحد الأدنى من اركان  الشركة كتقديم الحصص من طرف الشركاء ونية اقتسام نتائج المشروع من أرباح وخسائر (3) من هنا تنشأ صعوبة التمييز بين الشركة الفعلية والمنشاة بصورة فعلية ، فكلاهما يحتوي تقريبا على نفس الأركان، فحتى ولو أن القضاء لم يشترط صراحة نية إنشاء الشركة المنشأة بصورة فعلية ، إلا أنه ذكر ضرورة وجود إرادة في اقتسام الربح والخسارة، وهذا ما يجعلها تظهر بمظهر الشركة خاصة إذا كان لها اسم ومكان لإدارة أعمالها، فهنا يمكننا أن نقول أنه إذا لم تكن نية الأطراف محل شك في الشركة الفعلية فإنها محل جدل كبير حول تكييفها في الشركة الناشئة بصورة فعلية ، حيث لا توجد نية إنشاء شركة ولا يوجد عقد يدل عليها وإن وجدت نية تأسيس شركة فتعاون الشركاء هنا ينشأ عنه وجود الشركة فعليا لكن بصفة تلقائية، وتكون في معظم حالاتها شركة تضامن. بينما تكون الشركة الفعلية كما سبق وأشرنا شركة مدنية أو تجارية أو شركة أشخاص أو أموال، ويتم تصفيتها بعد انقضائها بحسب شكلها القانوني، أما الشركة المنشأة بصورة فعلية فتصفى وفقا للقواعد العامة للشركات بما أنها لم تحدد شكلها القانوني. اتفق بعض الفقه الفرنسي على غرار " Ripert et Roblot"  (4) على أن الشركة المنشاة بصورة فعلية هي شركة غير مسجلة تظهر عندما يتصرف شخصان أو أكثر في الواقع كأنهم شركاء دون التعبير عن إرادة تأسيس شركة، مثل الشركة التجارية التي تنتقل بالإرث إلى الورثة فيقومون بإدارتها واستثمارها، والاشتراك في الأرباح والخسائر، كذلك الشركة التي تنشأ بين الخليلين خلال مدة المساكنة، والتي بموجبها يشتركان في شراء وتأثيث وتجهيز منزل مشترك، وعند الانفصال يتذرع أحدهما بقيام شركة منشأة بصورة فعلية لتصفيتها واسترجاع ما تم تقديمه إلا أن الشرط الرئيسي لوجود هذه الشركة هو الممارسة الفعلية للنشاط التجاري. تعتبر الشركة المنشأة بصورة فعلية تطبيق من تطبيقات الشركة الفعلية، فهي مشتقة منها أوجدها كذلك القضاء الفرنسي حماية للمتعاملين معها، نظرا لانتشارها كونها أكثر الأنظمة التي يختفي ورائها الأشخاص أصحاب العلاقات السرية، كالشركات التي تنشأ بين خليلين يعيشان حياة مشتركة (5) لكن يرى الفقيه "Reinhard" أن هذا المعيار غير كاف وبحاجة لما يدل عليه، لأنه لو  مارست الشركة نشاطا واستثمرت أموالها وتم الأخذ بعين الاعتبار الأعمال التي قامت بها أثناء التأسيس، فيمكن اعتبارها شركة قيد التأسيس، فلا تكون في كل الحالات شركة منشأة بصورة فعلية، خاصة أن الأعمال التحضيرية تندرج ضمن مرحلة تكوين الشركة. الحقيقة أنه لا وجود لهذه الشركة في القانون التجاري الجزائري، وكذلك الامر بالنسبة لمعظم القوانين المقارنة فهي من صنع الاجتهاد القضائي الفرنسي (6) ،وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس لهذه التفرقة أهمية كبيرة، نظرا لعدم اعتراف المشرع بها، كما لا يوجد أي نص يدل عليها على عكس الشركة الفعلية.ويمكن القول انه قد تتشابه الشركة الفعلية بهذا المعنى مع شركة أخرى اعترف بها المشرع الجزائري والمتمثلة في شركة المحاصة .

_________________

1- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج 13 تحويل الشركات وانقضائها واندماجها، ط اولى منشورات  الحلبي الحقوقية، لبنان، 201 ص 221

2- Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300.

3- Cass.com n 1162, 23 juin,2004 Jurisdata , Rev mensuelle, Juris classeur N° 024315  - 2004

4-  مأخوذ عن بيار أميل طوبيا، الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1  لبنان، 2009 ص 14 و 19

5-  Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300.

6- بيار أميل طوبيا، الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2009  ص 14 و 19




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .