أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2019
3203
التاريخ: 15-6-2016
14080
التاريخ: 12-4-2017
3153
التاريخ: 2023-02-07
4909
|
من أبرز القائلين بهذا الرأي نجد العميد "هوويو" حيث رأى مجلس الدولة حين ينظر عيب الانحراف عليه أن يستلم روح القوانين ليواجه روح العمل الإداري، فهو لا يبحث الشرعية ولكن القيم الأدبية في السلوك الإداري الذي اتبعته الإدارة فمجلس الدولة حين يراقب عيب الانحراف فإنه يلغي القرارات المشوبة بهذا العيب بناء على مخالفتها لحسن السلوك الإداري. ويقول في هذا الصدد "أن مخالفة الاختصاص ومخالفة الشكل تخالف تطبيق التشريع أو لهذا تدخل تماما في مفهوم عدم الشرعية، لان الأشكال والاختصاصات قد نظمها المشرع. وليس كذلك اللائحة المحتج عليها بالانحراف بالسلطة أحد أشكال تجاوز السلطة التي لا ترجع إلى عدم الشرعية، ويمكننا القول زيادة على ذلك، أنه في الانحراف يكون العمل صحيحا من حيث الاختصاص والشكل وهو ليس مخافة حرفية لأي نص عيبه يكمن في الغرض الذي يدعي الفرد أنه ليس الغرض الذي يتفق مع الإدارة الحسنة... في الحقيقة هذه حالة حيث الأخلاق الإدارية التي تتجاوز مقتضيات الصياغة الشكلية للتشريع" (1) وبناء على هذا الرأي فإن مبدأ الشرعية هو إخضاع جميع القواعد القانونية للقانون التشريعي الصادر من البرلمان، أما مبدأ تجاوز السلطة فيستلزم إخضاع العمل الإداري للقواعد والتوجيهات المتولدة داخل الإدارة ذاتها وبذلك فإن العيوب التي تخضع لرقابة الشرعية هي عيب الاختصاص الأول ومخالفة القانون بينما يخضع عيب الانحراف بالسلطة والخطأ المتعلق بالوقائع للرقابة الخلفية. وقد ساير جانب من الفقه هذا الرأي وذهب البعض إلى أن القول يكون عيب الانحراف بالسلطة أن القاضي الإداري وهو يتمتع بسلطة كبيرة تصل إلى حد إنشائه لقواعد قانونية، يستطيع في ظل روح القوانين أو المبادئ القانونية العامة، إدخال توجيهات تتعلق بالأخلاق في مجال الشرعية، وذهب البعض الآخر في تأييده لفكرة الأخلاق الإدارية إلى القول أن الإدارة تعتبر مؤسسة عن الدولة ولها قواعدها الخاصة، حيث يسمح لها هذا الوضع بالبحث عن أفضل الطرق لتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها، وبذلك فإن الانحراف بالسلطة يظهر من خلال المرور بالقواعد المنظمة لعمل الإدارة من حد الشرعية إلى حد الأخلاق الإدارية (2) غير أن هذا الرأي مع مرور الزمن لم يعد له أنصار، فوجهت بذلك انتقادات لهذا الرأي أبرزها الانتقاد الذي مفاده أن الانحراف بالسلطة إذا كان مخالفة لروح القوانين فهو مخالفة لروح نص تشريعي معين وليس الروح العامة للقوانين، حيث يقرر الأستاذ "فالين". "حيث نعيب على العمدة واجب استعمال سلطاته في الضبط لغاية أخرى غير الغاية المشروعة، ليست هي الروح العامة للمشرع التي ذكرها، إنها تنشأ عن نص أكثر تحديدا هو المادة 97 من قانون 15 أفريل 1884 التي تقرر سلطة الضبط وتقرر لها غاية خاصة" (3) إذن الانحراف بالسلطة ليس مخالفة للروح العامة للقوانين وليس مخافة للأخلاقية الإدارية، ولكنها مخالفة لروح نص معين محدد في التشريع، وبذلك يؤدي البحث عليه من طرف القاضي، إلى البحث عن قصد مصدر القرار، فهو بذلك يبحث في ملائمة القرار، وبذلك نكون أمام رقابة ملائمة وعلى هذا الأساس ظهر أصحاب الرأي القائل بأن رقابة الانحراف بالسلطة هي رقابة ملائمة.
_______________
1- Jean Castagne. Op. Cit. p 145.
2- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر الجامعي، 2001، ص 283
3- M.Waline. Op. Cit. p 453
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|