المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



رقابة على الأخلاقية الإدارية في الجزائر  
  
2190   09:28 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

من أبرز القائلين بهذا الرأي نجد العميد "هوويو" حيث رأى مجلس الدولة حين ينظر عيب الانحراف عليه أن يستلم روح القوانين ليواجه روح العمل الإداري، فهو لا يبحث الشرعية ولكن القيم الأدبية في السلوك الإداري الذي اتبعته الإدارة فمجلس الدولة حين يراقب عيب الانحراف فإنه يلغي القرارات المشوبة بهذا العيب بناء على مخالفتها لحسن السلوك الإداري. ويقول في هذا الصدد "أن مخالفة الاختصاص ومخالفة الشكل تخالف تطبيق التشريع أو لهذا تدخل تماما في مفهوم عدم الشرعية، لان الأشكال والاختصاصات قد نظمها المشرع. وليس كذلك اللائحة المحتج عليها بالانحراف بالسلطة أحد أشكال تجاوز السلطة التي لا ترجع إلى عدم الشرعية، ويمكننا القول زيادة على ذلك، أنه في الانحراف يكون العمل صحيحا من حيث الاختصاص والشكل وهو ليس مخافة حرفية لأي نص عيبه يكمن في الغرض الذي يدعي الفرد أنه ليس الغرض الذي يتفق مع الإدارة الحسنة... في الحقيقة هذه حالة حيث الأخلاق الإدارية التي تتجاوز  مقتضيات الصياغة الشكلية للتشريع" (1) وبناء على هذا الرأي فإن مبدأ الشرعية هو إخضاع جميع القواعد القانونية للقانون التشريعي الصادر من البرلمان، أما مبدأ تجاوز السلطة فيستلزم إخضاع العمل الإداري للقواعد والتوجيهات المتولدة داخل الإدارة ذاتها وبذلك فإن العيوب التي تخضع لرقابة الشرعية هي عيب الاختصاص الأول ومخالفة القانون بينما يخضع عيب الانحراف بالسلطة والخطأ المتعلق بالوقائع للرقابة الخلفية. وقد ساير جانب من الفقه هذا الرأي وذهب البعض إلى أن القول يكون عيب الانحراف بالسلطة أن القاضي الإداري وهو يتمتع بسلطة كبيرة تصل إلى حد إنشائه لقواعد قانونية، يستطيع في ظل روح القوانين أو المبادئ القانونية العامة، إدخال توجيهات تتعلق بالأخلاق في مجال الشرعية، وذهب البعض الآخر في تأييده لفكرة الأخلاق الإدارية إلى القول أن الإدارة تعتبر مؤسسة عن الدولة ولها قواعدها الخاصة، حيث يسمح لها هذا الوضع بالبحث عن أفضل الطرق لتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها، وبذلك فإن الانحراف بالسلطة يظهر من خلال المرور بالقواعد المنظمة لعمل الإدارة  من حد الشرعية إلى حد الأخلاق الإدارية (2) غير أن هذا الرأي مع مرور الزمن لم يعد له أنصار، فوجهت بذلك انتقادات لهذا الرأي أبرزها الانتقاد الذي مفاده أن الانحراف بالسلطة إذا كان مخالفة لروح القوانين فهو مخالفة لروح نص تشريعي معين وليس الروح العامة للقوانين، حيث يقرر الأستاذ "فالين". "حيث نعيب على العمدة واجب استعمال سلطاته في الضبط لغاية أخرى غير الغاية المشروعة، ليست هي الروح العامة للمشرع التي ذكرها، إنها تنشأ عن نص أكثر تحديدا هو المادة 97 من قانون  15 أفريل 1884 التي تقرر سلطة الضبط وتقرر لها غاية خاصة" (3) إذن الانحراف بالسلطة ليس مخالفة للروح العامة للقوانين وليس مخافة للأخلاقية الإدارية، ولكنها مخالفة لروح نص معين محدد في التشريع، وبذلك يؤدي البحث عليه من طرف القاضي، إلى البحث عن قصد مصدر القرار، فهو بذلك يبحث في ملائمة القرار، وبذلك نكون أمام رقابة ملائمة وعلى هذا الأساس ظهر أصحاب الرأي القائل بأن رقابة الانحراف بالسلطة هي رقابة ملائمة.

_______________

1- Jean Castagne. Op. Cit. p 145.

2- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر الجامعي، 2001، ص 283

3- M.Waline. Op. Cit. p 453

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .