أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2532
التاريخ: 2024-09-08
250
التاريخ: 2-12-2019
3620
التاريخ: 6-4-2016
2276
|
ويلاحظ على هذا النوع من الأسباب انها تشترك جميعًا على ان السبب الرئيسي في انهاء المعاهدة وانضاؤها، يعود الى أسباب خارجة عن إرادة الأطراف فيها، وذلك بفعل احداث طارئة ولاحقة على إبرام المعاهدة، كأخلال احد أطراف المعاهدة بأحكامها نتيجة تغير الظروف التي تحيط بالمعاهدة وقت إبرامها. كذلك فان للنزاع المسلح سبب رئيس ومباشر في كثير من الأحيان لأنهاء المعاهدات الدولية وانقضاؤها وفيما يلي دراسة موجزة لهذه الأسباب:
اولا: الاخلال باحكام المعاهدة (1)
ويمكن انهاء المعاهدة أو ايقاف العمل بها نتيجة إخلال احد أطرافها بأحكامها، ولكن لايجوز ان يتخذ الأخلال حجة لإنهاء المعاهدات إلا اذا كان هذا الأخلال جوهريًا، أي يشكل إلتزامًا أساسيًا في المعاهدة وبعد ان يتم إثبات حدوث هذا الأخلال حقًا. والمادة 60 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات عالجت مسألة الأخلال في المعاهدات الثنائية والجماعية: الأخلال في المعاهدات الثنائية- وتقرر فيه ان الأخلال الجوهري بمعاهدة ثنائية من جانب أحد الطرفين يخول الطرف اللآخر اعتبار هذا الأخلال مبررًا لإنهاء المعاهدة أو إيقاف تطبيقها؛ اما الأخلال في المعاهدات الجماعي ة- فقد خولت الدول الأطراف بايقاف العمل بالمعاهدة أو وضع حد معين له ا، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة مع الدولة التي صدر من جانبها الأخلال. وكذلك فقد خولت المادة المذكورة الطرف الذي تأثر فعلا بالأخلال بايقاف العمل من جانبه بأحكام الأتفاقية.
ثانيا : التغييرالجوهري بالظروف (2)
وقد تنعقد المعاهدة الدولية في ظروف معينة ثم يحدث ان تتغير هذه الظروف بعد ذلك تغيرًا جوهريًا، بحيث يكون هناك إخلال بالألتزامات المتبادلة بين الطرفين أو بين أطرافها جميعًا. وبالتالي تتسبب بأرهاق كبير لأحد الأطراف. والتساؤل الذي يثار في هذا الصدد، هو هل يحق للطرف المتضرر من تغير الظروف ان يتحلل من الألتزام بالمعاهدة سواء بالتخلي عنها أو بايقاف العمل بها؟
والجواب على ذلك نقو ل، ان ماجرى عليه الفقه الدولي هو ان التغير الجوهري في الظروف يؤثر سلبًا على أستمرار المعاهدات وخاصة المعاهدات المؤبدة منها. فهذه الم عاهدات لاتبقى قائمة إلا اذا بقيت الأشياء والظروف المحيطة بها على حالها. أما اذا تغيرت تلك الظروف بحيث أخذت تثير المشاكل المعقدة حول استمرار تنفيذها أو تطبيقها عند ذلك تفقد قيمتها وقوتها القانونية.
وهذه النظرية عرفت في الفقه الدولي بأسم شرط بقاء الشئ على حاله
أو العقد شريعة المتعاقدين Pacta Sunt Servanda ومن الأمثلة الواضحة على تطبيق هذه النظرية في القضاء الدولي هي قضية المناطق الحرة لمحكمة العدل الدولية الدائمة(3) ومن الطبيعي ان يكون للدولة المتضررة من تغير الظروف وبموجب الشرط أن تطالب بإنهاء الأتفاقية، حيث لايحق لها من التحلل من أحكام الأتفاقية بأرادتها المنفردة، إلا في حالة واحدة وهي اذا ماتجاهل أطراف المعاهدة ذلك الطلب أو رفضوا الدخول في مفاوضات بهذا الخصوص. عندها يحق له من التوقف عن العمل بها بالأرادة المنفردة. وقد يثار التساؤل عن الشروط التي ينبغي نو افرها حتى يمكن الأعتداد بتغير الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو إيقافها؟ والجواب هو، ان هناك أربعة شروط أساسية ينبغي توافرها وهي كالتالي:
الشرط الاول : ان يكون التغييؤ في الظروف جوهريا :
وخير مثال على ذل ك هو م ا نجده في نصوص قضية المصائد Fisheries Case)) (4) ما بين أنكلترا وآيسلاندا في عام 1973 امام محكمة العدل الدول ي. حينما اثارت آيسلندا حجة متعلقة بتغير الظروف، وقد أجابت محمة العدل الدولي أن التمسك بالتغير الجوهري للظروف يجب أن يكون مهددًا للمصالح الحيوية لأحد أطراف المعاهدة، أما مجرد تطور أساليب الصيد فان هذا لايمثل تغيرًا جوهريًا يبرر إنهاء المعاهدة.(5) .
الشرط الثاني الايكون ذلك التغيير متوقعا وقت ابرام الاتفاقية (6).
فاذا ماتوقع الأطراف حدوث ذلك التغيير وتضمنت المعاهدة نصوصًا لمواجهة مثل هذا التغير، عند ذلك تصبح الأتفاقية واجبة التطبيق عند حدوث مثل هذا التغيير في الظروف. وبالتالي لايحق لأحد من الطرفين من الأحتجاج بها لإيقاف العمل بالأتفاقية.
الشرط الثالث ان يتناول التغيير في الظروف اساسا تلك الظروف التي كانت سببا في رضاء الاطراف بالمعاهدة (7) .
وهذا يعني ان الأطراف لو أبصروا الى الظروف الجديدة التي أحاطت بالأنفاقية منذ وقت ابرامها لما أقدموا على ابرامها، وبعبارة أخرى لو ان هذه الظروف الجديدة كانت موجودة في وقت ابرام المعاهدة لما أقدموا على أبرامها. وخير مثال على ذلك، قضية المناطق الحرة، حينما ادعت فرنسا بأن الظروف التي أنشئت في ظلها المناطق الحرة لصالح سويسرا عام 1815 قد تغيرت تغيرًا جوهريًا بأنشاء الأتحاد السويسري. وقد ردت المحكمة الدائمة للعدل الدول ي، بأن أطراف المعاهدة كانوا قد توقعوا تغير الظروف وانه كان عنصرًا لازمًا لإبرام المعاهدة.
الشرط الرابع : ان يترتب على تغيير الظروف تبديل جذري في نطاق الالتزامات المستقبلية لاطرافها :
ويقصد بها تلك الألتزامات التي يتحملها الطرف المتضرر من تغير الظروف، أي ينبغي النظر الى تلك الألتزامات المستقبلية لا الى تلك التي تم الوفاء به ا. ولو لم تفرض المعاهدة أستمرار الألتزام في المستقبل لما أمكن الأحتجاج بتغير الظروف وتبرير الأنهاء.
ثالثا : ظهور قاعدة امرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (8).
لقد أستحدثت المادة 64 من أتفاقية قانون المعاهدات حكمًا جديدًا خاصًا بأنتهاء العمل بالمعاهدة الدولية اذا ماأصبح العمل بها لايتفق مع القواعد الآمرة الجديدة في القانون الدولي. والقواعد الآمرة، هي القواعد المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، لذلك فالأتفاق على مخالفتها يعد عملا باطلا بطلانًا مطلقًا. فعلا سبيل المثال ، اذا كانت هناك أتفاقية لتنظيم المتاجرة بالرقيق ثم ظهرت قاعدة دولية آمرة تحرم المتاجرة بالرقيق، عندها تعتبر تلك الأتفاقية باطلة ومنقضية.
رابعا : قطع العلاقات الدبلوماسية (9)
والواقع ان قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية فيما بين الدول الأطراف في المعاهدة لايؤثر على العلاقات القانونية القائمة بينها.( 10) إلا اذا كانت تلك العلاقات من الضرورة التي لاغنى عنها لتطبيق المعاهدة، كما لو كانت أتفاقية تعاون أمني بين دولتين أو أكثر، فأن قطع العلاقات الدبلوماسية يؤدي بالتالي الى إنقضاء العمل بالأتفاقية.
خامسا : الحرب (11)
من الطبيعي ان نشوب الحرب بين الدول الأطراف في معاهدة ما سوف يؤدي الى إيقاف العمل بها أوالى أنهائها، إلا ان ذلك لايسري على جميع أنواع المعاهدات، فالفقه الدولي يفرق بين أربعة أنواع من المعاهدات في مسألة الحكم بها، وهي كالآتي:
أولا: معاهدات أبرمت لتنظيم حالة دائم ة، كمعاهدات تعيين الحدود ومعاهدات التنازل عن الأقاليم، فهذه المعاهدات لاتؤثر عليها الحرب مالم يتم الأتفاق على تعديلها في معاهدات الصلح.
ثانيًا: المعاهدات المبرمة لتنظيم حالة الحرب، ومثل هذه المعاهدات تصبح نافذة المفعول منذ قيام حالة الحرب، ومن امثلتها أتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى وأسرى الحرب.
ثالثًا: المعاهدات المبرمة لتنظيم معاملات خاصة بين الدول المتحاربة، كمعاهدات التحالف والصداقة والتجار ة، وهذه المعاهدات تنتهي بقيام الحرب بين الدول الأطراف فيها لأن طبيعة هذه المعاهدات تتنافى مع حالة الحرب،ولايمكن ان تعود هذه المعاهدات الى حالة النفاذ إلا بعد أتفاقات جديدة.
رابعًا: المعاهدات ا لعامة المنظمة لشؤون جميع الدول بما فيها الدول المتحاربة، وهذه المعاهدات تبقى نافذة بالرغم من قيام الحرب بين دولتين أوأكثر من أطرافه ا، إلا أنها تتوقف عن العمل بالنسبة للدول المتحاربة فقط، وعند أنتهاء الحرب تعود للنفاذ تلقائيًا(12).
________________
1-Malcom Schow, a.a.O., S. 853.
2- أنظر المادة 62 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات
3- أنظر، د. محمد مجدي مرجان: آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ، ص 387 .
4- I.C.J. Reports 1974, S. 3.
5- للزيادة أنظر، د. محمد طلعت الغنيمي و الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون . الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ص 282
6- أنظر الفقرة 1 من المادة 62 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
7- الفقرة 2 من المادة 62 أتفاقية فينا لقانون المعاهدات
8- Malcom Schow, a.a.O., S. 850.
9- أنظر المادة 63 من أتفاقية فبنا لقانون المعاهدات.
10- المادة 74 من الأتفاقية.
11- أنظر المادة 73 من الأتفاقية
12- لمزيد من التفاصيل أنظر، د. محمد المجذوب: القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1994، ص 421 ؛ كذلك أنظر، د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص210-212
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|