المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تعقير الفلفل
2024-12-03
التوزيع الجغرافي لمعدل الضغط الجوي السنوي Annual Pressure Distribution
2024-12-03
توزيع الضغط الجوي في شهر كانون الثانيThe Pressure Distribution in January
2024-12-03
صفات جودة ثمار الفلفل
2024-12-03
الرياح العامة General Wind
2024-12-03
تناقص الحرارة الذاتي Laps Rate
2024-12-03



رقابة الرأي العام في دستور 16 تموز 1970 المؤقت  
  
2567   09:27 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص178-179
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نتناول في هذا الموضوع دور الصحافة والأحزاب السياسية في حماية الحقوق المدنية والسياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت وعلى النحو الآتي:-

*الصحافة / نظم دستور 16 تموز 1970 المؤقت حرية الصحافة في المادة (26) منه حيث جاء فيها (يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ).    مما تقدم يتضح ان الدستور المؤقت كفل حرية الصحافة من خلال كفالته للحق في حرية الرأي والنشر ، وهذا يشكل تراجعا عما نصت عليه الدساتير العراقية السابقة(1).  والتي نظمت حرية الصحافة في مادة مستقلة عن الحق في حرية الرأي باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن الرأي . ولابد من الاشارة الى ان قانون المطبوعات رقم( 206) لسنة 1968 هو القانون المعمول به في ظل دستور 1970 المؤقت لتنظيم الصحافة العراقية, كما ان نظام الرقابة السابقة الذي خضعت له الصحافة العراقية استنادا الى الفقرة (11) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 ظل نافذا حتى اواخر عام 1974 ، فقد تم رفع نظام الرقابة السابقة ليحل محله نظام الرقابة الذاتية التي يمارسها رئيس التحرير او المحرر المسؤول وحتى الصحفي او الكاتب(2). 

*الاحزاب السياسية :-

 يعتبر دستور 16 تموز  1970 المؤقت اول وثيقة دستورية في مرحلة النظام الجمهوري ينص صراحة على تأسيس الاحزاب ، فالوثائق الدستورية الاخرى كانت قد اشارت الى مسالة الجمعيات والنقابات فقط(3). حيث جاء في المادة (26) من الدستور المؤقت (يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي). كما ان قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 يعد اول تشريع قانوني مستقل للاحزاب السياسية في تاريخ العراق السياسي تم بموجبه رسم وتحديد الاطار القانوني للاحزاب السياسية في العراق (4). حيث جاء في المادة الثانية من القانون( لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه وفق احكام القانون). لكن بالرغم من ان الدستور اقر صراحة تأسيس الاحزاب السياسية ونظم القانون احكامها, يلاحظ ان النظام الحزبي كان قائما على اساس صيغة الحزب القائد ممثلا( بحزب البعث العربي الاشتراكي) والجبهة الوطنية.

_______________________________

1- دستور 29 نيسان 1964 المؤقت و 21 أيلول 1968 المؤقت .

2- ميثم حنظل شريف –مصدر سابق–ص93.

3- رعد ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والاحزاب السياسية في العراق – مصدر سابق – ص88

4- رعد ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والاحزاب السياسية في العراق – مصدر سابق – ص85

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .