القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة الرأي العام في دستور 16 تموز 1970 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص178-179
26-10-2015
2828
نتناول في هذا الموضوع دور الصحافة والأحزاب السياسية في حماية الحقوق المدنية والسياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت وعلى النحو الآتي:-
*الصحافة / نظم دستور 16 تموز 1970 المؤقت حرية الصحافة في المادة (26) منه حيث جاء فيها (يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ). مما تقدم يتضح ان الدستور المؤقت كفل حرية الصحافة من خلال كفالته للحق في حرية الرأي والنشر ، وهذا يشكل تراجعا عما نصت عليه الدساتير العراقية السابقة(1). والتي نظمت حرية الصحافة في مادة مستقلة عن الحق في حرية الرأي باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن الرأي . ولابد من الاشارة الى ان قانون المطبوعات رقم( 206) لسنة 1968 هو القانون المعمول به في ظل دستور 1970 المؤقت لتنظيم الصحافة العراقية, كما ان نظام الرقابة السابقة الذي خضعت له الصحافة العراقية استنادا الى الفقرة (11) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 ظل نافذا حتى اواخر عام 1974 ، فقد تم رفع نظام الرقابة السابقة ليحل محله نظام الرقابة الذاتية التي يمارسها رئيس التحرير او المحرر المسؤول وحتى الصحفي او الكاتب(2).
*الاحزاب السياسية :-
يعتبر دستور 16 تموز 1970 المؤقت اول وثيقة دستورية في مرحلة النظام الجمهوري ينص صراحة على تأسيس الاحزاب ، فالوثائق الدستورية الاخرى كانت قد اشارت الى مسالة الجمعيات والنقابات فقط(3). حيث جاء في المادة (26) من الدستور المؤقت (يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي). كما ان قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 يعد اول تشريع قانوني مستقل للاحزاب السياسية في تاريخ العراق السياسي تم بموجبه رسم وتحديد الاطار القانوني للاحزاب السياسية في العراق (4). حيث جاء في المادة الثانية من القانون( لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه وفق احكام القانون). لكن بالرغم من ان الدستور اقر صراحة تأسيس الاحزاب السياسية ونظم القانون احكامها, يلاحظ ان النظام الحزبي كان قائما على اساس صيغة الحزب القائد ممثلا( بحزب البعث العربي الاشتراكي) والجبهة الوطنية.
_______________________________
1- دستور 29 نيسان 1964 المؤقت و 21 أيلول 1968 المؤقت .
2- ميثم حنظل شريف –مصدر سابق–ص93.
3- رعد ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والاحزاب السياسية في العراق – مصدر سابق – ص88
4- رعد ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والاحزاب السياسية في العراق – مصدر سابق – ص85
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
