1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

اختيار النائب من قبل ذات السلطة التي تختار الرئيس

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص91-92

9-12-2017

2095

أوكل الدستور الإماراتي والعراقي لذات السلطة التي تختار الرئيس صلاحية اختيار نائبه أو نوابه . ويبدو أن أناطت هذه الصلاحية بذات السلطة يبدو أمراً استثنائياً ، مراعاة لظروف معينة . فالدستور الإماراتي لعام ١٩٧١ أعلن في أعقاب قيام الاتحاد الإماراتي ، الأمر الذي أستوجب احتوائه أحكاما خاصة ، ربما من بينها أناطت اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بذات السلطة ( المجلس الأعلى للاتحاد)(1) . وحينما أعلن هذا الدستور كان يحمل صفة التأقيت ، ما يعني أنه شرع لمرحلة انتقالية ، وبعد ربع قرن ( ١٩٧١ - ١٩٩٦ ) من إعلانه رفعت عنه صفة - التأقيت وأصبح دستور دائم ما زالت أحكامه سارية المفعول . أما الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ فقد دخلت أحكامه حيز النفاذ بعد مد وجزر وتعديل جذري ادخل على مشروعه الأصلي قبل عدة ساعات من الاستفتاء عليه ، وبالتالي حملت العديد من أحكامه الأساسية صفة التوافقات السياسية ،من بينها المؤسسة الدستورية التي تختار الرئيس ونائبه ( مجلس الرئاسة ). حيث أوكل لمجلس النواب صلاحية اختيار ( مجلس الرئاسة ) ( الرئيس ونائبيه) بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين (2) . وإلى جانب هذا النص التوافقي ، كشف الواقع عن تقاسم العضوية في هذا المجلس بين أللعابين الرئيسيين في الساحة السياسية العراقية ( العرب الشيعة – العرب السنة – الأكراد). حيث أسند منصب الرئيس في أول انتخابات تشريعية جرت في ظل الدستور النافذ لعام ٢٠٠٥ للقومية الكردية واسند منصب النائب الأول للرئيس للعرب الشيعة ، في حين أسند منصب النائب الثاني  للعرب السنة (3).

_______________

1- م( ١٣ )  من الدستور.

2-  یضم المجلس الأعلى للاتحاد في عضویته ، حكام جمیع الأمارات .

3-  انظر م ( ١٣٨ /ثانیا ).

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي