إجراءات التحقيق البرلماني في الدستور الكويتي لسنة 1962
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 117-121
2025-12-14
35
يعتبر حق مجلس الأمة في اجراء التحقيق البرلماني من أهم الوسائل التي يملكها المجلس اتجاه الحكومة ، حيث يستطيع بواسطة هذه الوسيلة أن يفرض رقابته الفعالة على أعمالها لاسيما اذا كان هناك شك في صحة المعلومات والبيانات المقدمة اليه من الحكومة بمناسبة سؤال مقدم أليها أو كشف عن ذلك طرح مناقشة عامة في موضوع معين . حيث يلاحظ بأن المشرع الدستوري الكويتي - بخلاف الأنظمة الاخرى التي لم تنص على هذا الحق مطلقا أو تناولت تنظيمه فقط بموجب أنظمتها الداخلية - قد تناول تنظيم هذا الحق بموجب نص دستوري وهو نص المادة (114) من الدستور التي تنص على أنه " يحق لمجلس الأمة في كل وقت إن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي امر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم " . و تناولت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تفصيلات هذا الحق في المواد (147- 151) وكالاتي :-
أولا :- الشروط المطلوبة في الطلب المتعلق بالتحقيق البرلماني :- يشترط في الطلب المقدم من قبل مجموعة من اعضاء مجلس الأمة إلى رئاسة المجلس لأجراء التحقيق البرلماني توافر نوعين من الشروط . وهما : الشروط الموضوعية والشروط الشكلية .
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون موضوع الطلب مما يدخل في اختصاص مجلس الأمة :- وهذا الشرط مستفاد من نص المادة (114) من الدستور التي تنص على انه " يحق لمجلس الأمة إن يؤلف لجان تحقيق .... للتحقيق في أي امر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس .... " . وكذلك المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963 بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بشأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري بإضافة عبارة " في أي امر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس "(1). وهذا الشرط يمثل الحد الفاصل في تحديد نطاق التحقيق البرلماني ، بحيث يقتصر على المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس في أي امر من الأمور العامة ولا يتعداها إلى الأمور الفردية ، فلا يجوز إن يمتد هذا التحقيق الى الأحكام القضائية النهائية وهذا الحظر لم ينص عليه بشكل صريح ولكنه أصبح من المبادئ والتقاليد البرلمانية المستقر عليها والتي تمنع المجلس من التحقيق في ذات المسائل التي تتناولها سلطات التحقيق أو تكون محلا لنزاع معروض على المحاكم أو هيئات التحكيم(2). وكذلك لا يجوز إن يمتد إلى الموضوعات التي تتصل بالاختصاصات التي يمارسها رئيس الدولة (الأمير) بشكل منفرد بموجب أوامر أميرية بدون تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها بالنسبة للسؤال وطرح موضوع عام للمناقشة(3).
ب- يجب إن لا ينطوي طلب التحقيق على موضوع مخالف لأحكام الدستور(4). أو فيه مخالفة لمصلحة الدولة العليا وإن لا يتضمن مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية(5) .
ج- ويتوجب أخيرا إن لا يكون موضوع التحقيق قد اجري فيه تحقيق سابق :- من الشروط الموضوعية لطلب التحقيق البرلماني عدم جواز تقديم طلب لتشكيل لجان تحقيقية للتحقيق بخصوص مواضيع سبق للمجلس إن حقق فيها وألا بخلاف ذلك جاز للمجلس رفضه واستبعاده ، لان ذلك يؤدي إلى أهدار وقته وأشغاله عن أداء وظائفه الاخرى ، ولكن قد يكون لإعادة التحقيق في بعض الموضوعات ما يبرره من الأسباب كظهور وقائع وأدلة جديدة لم تلاحظها اللجنة السابقة أو كانت غير موجودة وقت أجراء التحقيق السابق ، وعلى الرغم من أهمية هذا الشرط فإن المشرع الدستوري الكويتي لم ينص عليه بشكل صريح ، ولكنه أيضا من الشروط المستقر على الأخذ بها(6).
2- الشروط الشكلية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون طلب أجراء التحقيق مكتوبا وموقعا من العدد المسموح به :- وهذا الشرط مستفاد من المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على انه " ... يشترط إن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة اعضاء على الأقل ..." ، فلا يجوز تقديم هذا الطلب من قبل عضو واحد من اعضاء المجلس بمفرده كما هو الحال بالنسبة للسؤال ، وهو بعكس طلب طرح موضوع عام للمناقشة الذي يجب إلا يزيد مقدميه عن خمسة من اعضاء مجلس الامة (7).
ب- يجب إن يكون الطلب مدرجا في جدول أعمال المجلس :- فالأصل – كما هو الحال بالنسبة لطرح موضوع عام للمناقشة - لا يجوز إن يقدم الطلب أثناء أحدى جلسات البرلمان وإنما يجب إن يكون مدرجا في جدول أعماله ، ولكن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واستثناء من هذا الأصل أجازت تقديم طلبات لأجراء التحقيق البرلماني بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء جلسات مجلس الأمة ولكن بشرط إن يتم ذلك بعد الحصول على أذن من رئيس المجلس ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إن يطلب تأجيل نظره إلى موعد لا يزيد عن أسبوعين ويتعين على المجلس الاستجابة . ولا يجوز التأجيل أكثر من تلك المدة ألا بقرار من المجلس(8).
ثانيا- قبول الطلب وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- فاذا توافرت في الطلب الشروط المذكورة آنفا ، فيقوم رئيس المجلس فور تقديمه بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ، ويدرج في جدول أعمال الجلسة التالية من تاريخ أبلاغه لتحديد موعد لنظره ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل نظره إلى موعد لا يزيد عن أسبوعين ويتعين على المجلس الاستجابة لهذا الطلب(9). ولا يجوز التأجيل أكثر من تلك المدة ألا بقرار من المجلس ، كما أجازت اللائحة الداخلية للمجلس في جميع الأحوال إن يقرر تحويل الطلب إلى لجنة من لجانه وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه(10). ويجوز للمجلس إن يقرر إرجاء النظر في الطلب أو استبعاده اذا رأى إن موضوع التحقيق غير صالح بحالته أو اذا لم تتوافر فيه الشروط المذكورة آنفا(11). علما إن هذا الطلب يسقط بنفس الأسباب التي يسقط بها طرح موضوع عام للمناقشة(12). والتحقيق في الكويت يمتاز بأنه يمكن إن يقوم به أما واحد أو اكثر من اعضاء المجلس يتم ندبهم لأجرائه أو تقوم به أحدى اللجان الدائمة(13). أو يتم تشكيل لجنة مؤقتة خصيصا لهذا الغرض(14). ويكون مكان انعقاد اللجنة في المجلس ذاته وقد تعقد اللجنة اجتماعاتها في مكان أخر اذا كان عملها يقتضي ذلك .
ثالثا :- صلاحيات اللجنة التحقيقية :- اذا كانت الشروط المذكورة آنفا قد تقررت لضمان عدم إسراف المجلس في استخدام هذه الوسيلة ، فإن اللائحة الداخلية للمجلس من جهة أخرى قد قررت للجان التحقيقية ممارسة صلاحيات واسعة يستوجبها حسن أداء دورها و حتى تستطيع القيام بعملها ، وهذا ما نصت عليه المادة (147) من اللائحة بقولها " وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة ... وفقا للمادة (114) من الدستور الصلاحيات المقررة في المادتان (8 و9) من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية " ، ومن بين تلك الصلاحيات ما يلي :-
1- صلاحيات اللجنة التحقيقية على الوثائق والمستندات :- حيث يكون للجنة التحقيقية البرلمانية التي يشكلها مجلس الأمة صلاحية طلب أية أوراق من الحكومة أو أحدى الوزارات واتخاذ ما تراه موصلا للحقيقة ، وهذا ما أشارت اليه المادة (114) من الدستور بقولها " ... ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم " ، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس(15). وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الدستورية في سنة 1986 لتفسير المادة المذكورة وذلك بمناسبة قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة للتحقيق في نشاط مؤسسة تسوية المعاملات والمتعلق باسهم الشركات التي تمت بالأجل . لبيان ما اذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان تحقيقية وفق المادة المذكورة حقا مطلقا لا يحده حد ام أنه مقيد بحيث يجوز للجنة طلب اسماء المستفيدين من القرض وطلب نسخة منه وكذلك المستندات والوثائق المتصلة به وانتهت المحكمة في حكمها رقم (2) الصادر في 14/6/1986 الى إن " حق مجلس الأمة في اجراء تحقيق نيابي وفق المادة المذكورة يشمل أي موضوع لمباشرة دوره الرقابي ... ويكون للجنة التحقيق أعمال اختصاصاتها الرقابية على عقد القرض الذي ابرمته المؤسسة وما يرتبط به من بيانات بما فيها اسماء المستفيدين من القرض "(16).
2- صلاحيات اللجنة التحقيقية على الأشخاص :- للجنة التحقيقية التي يشكلها المجلس صلاحية استدعاء الشهود للإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات حول موضوع التحقيق ، ويكون الاستدعاء بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل المرجع الخاص بمراسلات المجلس ، ولضمان عدم تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد تبليغهم أو حضروا ولكنهم امتنعوا عن الاجابة أو شهدوا بغير حق فقد منحت اللجنة الحق بأن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية عليهم استنادا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية(17).
3- الصلاحيات الأخرى للجنة التحقيقية :- كما يجوز للجنة إن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لأجراء التحقيقات التي تراها. وتنتخب لجان التحقيق من بين أعضائها رئيسا ومقررا أو تندب عضوا للتحقيق لدى الجهة المراد التحقيق في عملها أو إن تنبثق منها لجان فرعية محددة الغاية ، ولا يكون الوزراء اعضاء في لجان التحقيق وتكون لهذه اللجان طابع السرية في عملها(18). ويحدد رئيس اللجنة موعد انعقاد جلساتها كما يقرر ترتيب أولوية سماع الشهود وتحديد صفاتهم ودعوتهم لأداء الشهادة وتحليفهم اليمين أو مؤاخذتهم عن الامتناع عن الحضور أو عن شهادات الزور ، ويدون في محضر اللجنة كل ما دار فيها من نقاش ويوقع عليه من قبل رئيس اللجنة وأعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية الاعضاء واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس(19).
______________
1- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968 ، ص370.
2- د. عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2000، ص 74 وما بعدها.
3- د. عبد الفتاح حسن ، مصدر سابق ، ص 370 ، وكذلك د. عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) ، مؤسسة دار العلوم ، الكويت ، 1985 ، ص 815.
4- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الدستورية في حكمها رقم (1) لسنة 1986 بشأن طلب الحكومة الكويتية تفسير المادة (114) من الدستور وذلك بمناسبة ندب مجلس الأمة احد اعضائه للتحقق من قيام مجلس ادارة البنك المركزي بالمهام الموكلة اليه . إذ أقرت المحكمة حق المجلس في تشكيل لجان التحقيق ومباشرته لدوره الرقابي من خلال جميع الوسائل والإطلاع على البيانات اللازمة . إلا ان هذا الحق مقيد بعدم التجاوز على السرية عن الأعمال المصرفية وما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك لان ذلك مما يتعارض مع حق الخصوصية وفقا للمادة (30) من الدستور . عبد اللطيف راضي ، العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في 14منازعة شهدتها المحكمة الدستورية منذ عام 1981 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لجريدة الانباء الكويتية ، 12 فبراير 2011 ، تسجيل الدخول في 25/5/2014 ، الساعة (4) مساء :http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/171800/12-02-2011
5- د. علي السيد الباز ، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2006، ص 336.
6- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012. ص 119.
7- ومن الناحية العملية يلاحظ بأن اكثر طلبات التحقيق قد قدمت من قبل اكثر من خمسة من اعضاء مجلس الامة.
8- ينظر المادة (149) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
9- ينظر مضبطة مجلس الأمة رقم (1298/أ) في 27 مارس 2012 ، التي وافق فيها المجلس على تأجيل (3) لجان بناء على طلب الحكومة وهي (لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية المكلفة بالتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الاحمدي ، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع المكلفة بالتحقيق في قضية منح الجنسية بشكل عشوائي ، ولجنة المرافق العامة المكلفة بالتحقيق بإقلاع احدى الطائرات أثناء الاضراب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) .
10- ينظر المادة (150) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
11- ينظر المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963 .
12 - د. علي السيد الباز ، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2006 ، ص 337.
13- ينظر مضبطة مجلس الأمة الكويتي رقم (955/أ) في 21/7/1999، بخصوص التحقيق في موضوع الاستثمارات الذي قامت به لجنة حماية الاموال العامة ، د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية( في الدول العربية والأمريكية والأوربية ) دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ، ص 433.
14- مثل اللجنة التي تولت التحقيق في قضية التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بناء على تعليمات رئيس الوزراء السابق (ناصر المحمد الاحمد الصباح) ، ينظر مضبطة مجلس الأمة رقم (1295/ب) في 29/ فبراير/2012.
15- ينظر المادة (8) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
16- د. عثمان عبد الملك الصالح ، تفسير المادة (114) من الدستور الكويتي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، السنة (33) ، العدد الاول ، 1991 ، ص 245 وما بعدها.
17- ينظر المادة (9) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
18- وهذا ما عبر عنه الدكتور عثمان خليل عثمان أثناء اجتماعات لجنة كتابة الدستور الكويتي بقوله " المفروض في المجلس أن يحافظ على سرية بعض المسائل التي يجري التحقيق حولها ، ونحن نثق في عضو المجلس أكثر بكثير من الموظف الإداري المحفوظة عنده هذه المستندات فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب ويتحمل مسؤولية ويتمتع بحصانة " . ينظر محضر الجلسة رقم (11/62) للمجلس التأسيسي المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 5/6/1962 ، محاضر اجتماعات لجنة الدستور ، الجلسة الأولى 17 مارس 1962 - الجلسة الأخيرة 27 أكتوبر 1962 ، الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي ، أدارة الأعلام ، 2013 ، ص 178.
19- د. فارس محمد عمران ، مصدر سابق ، ص 438.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة