1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الدساتير التي أشركت الرئيس ونائبه بذات الشروط

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص88- 89

9-12-2017

1876

اشترطت بعض الدساتير في الرئيس ونائبه توافر ذات الشروط ، فقد نصت المادة ( ١٣٨ /ثالثاً) من الدستور العراقي على أنه ( يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب ، على أن يكون :

أ- أتم الأربعين سنة من عمره .

ب-متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .

ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ، إذا كان عضواً فيه .

د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١ أو الأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .

وتبنى ذات الاتجاه الدستور اليمني فقد نصت المادة ( ١١٥ /ب) على أنه ( يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد( ١٠٦ ..... ) وكانت المادة ( ١٠٦ ) من الدستور قد نصت على أنه ( كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية :

أ- أن لا يقل سنه عن أربعين .

ب-أن يكون من والدين يمنيين .

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ه - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولأيته من أجنبية . (1) ونص الدستور السوداني في المادة ( ٦٢/٢) منه على أنه ( يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب

الرئيس) .

____________

1- نصت المادة ( ٦١ ) من الدستور الكویتي على أنه ( یعین الأمیر في حالة تغیبه خارج الأمارة وتعذر نیابة ولي العھد ) عنه نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه ، وذلك بأمر أمیري ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ).

ونصت المادة ( ٣٤/1) من الدستور البحریني على أنه ( یعین الملك في حالة تغیبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد / عنه . نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه . وذلك بأمر ملكي . ویجوز أن یتضمن ھ ذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ). والفارق الوحید بین النصین أن النص الكویتي استخدم تعبیر الأمیر والأمر الأمیري ، واستخدم النص البحریني تعبیر الملك والأمر الملكي باعتبار أن، النظام الكویتي أمیري والقطري ملكي .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي