

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الدساتير التي أشركت الرئيس ونائبه بذات الشروط
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص88- 89
9-12-2017
2400
اشترطت بعض الدساتير في الرئيس ونائبه توافر ذات الشروط ، فقد نصت المادة ( ١٣٨ /ثالثاً) من الدستور العراقي على أنه ( يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب ، على أن يكون :
أ- أتم الأربعين سنة من عمره .
ب-متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ، إذا كان عضواً فيه .
د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١ أو الأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .
وتبنى ذات الاتجاه الدستور اليمني فقد نصت المادة ( ١١٥ /ب) على أنه ( يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد( ١٠٦ ..... ) وكانت المادة ( ١٠٦ ) من الدستور قد نصت على أنه ( كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية :
أ- أن لا يقل سنه عن أربعين .
ب-أن يكون من والدين يمنيين .
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ه - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولأيته من أجنبية . (1) ونص الدستور السوداني في المادة ( ٦٢/٢) منه على أنه ( يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب
الرئيس) .
____________
1- نصت المادة ( ٦١ ) من الدستور الكویتي على أنه ( یعین الأمیر في حالة تغیبه خارج الأمارة وتعذر نیابة ولي العھد ) عنه نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه ، وذلك بأمر أمیري ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ).
ونصت المادة ( ٣٤/1) من الدستور البحریني على أنه ( یعین الملك في حالة تغیبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد / عنه . نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه . وذلك بأمر ملكي . ویجوز أن یتضمن ھ ذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ). والفارق الوحید بین النصین أن النص الكویتي استخدم تعبیر الأمیر والأمر الأمیري ، واستخدم النص البحریني تعبیر الملك والأمر الملكي باعتبار أن، النظام الكویتي أمیري والقطري ملكي .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)