1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الدساتير التي توكل مهمة رئاسة الدولة مؤقتاً لغير النائب

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص94

9-12-2017

1910

أناطة الدساتير العربية مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً لسلطة دستورية أخرى مع وجود منصب نائب الرئيس وشاغله . فقد أوكل الدستور المصري لرئيس مجلس الشعب مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها مع وجود منصب نائب الرئيس . وخلال الفترة الممتدة بين عامي (١٩٧١-٢٠٠٨ ) (تاريخ نفاذ الدستور حتى الآن ) تولى رئيس مجلس الشعب مرة  واحدة سدة الرئاسة ولمدة ثمان أيام ( ٦ أكتوبر/تشرين الثاني ١٩٨١ -١٤ أكتوبر / –تشرين الثاني ١٩٨١ ) في أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات . ومراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان والتي شرع من أجلها الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥ فقد أوكلت مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها لإدارة جماعية ( مجلس رئاسي ) ضمت رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائبه الثاني . على أن يترأس هذا المجلس قبل إجراء الانتخابات في ظل هذا  الدستور ، رئيس المجلس الوطني (1) ، وبعد إجراء الانتخابات النائب الأول للرئيس . (2) .

_________________

1- م ( ٧٥ /ثالثا). من الدستور العراقي .

2-  م ( ٦٦ /ب). من الدستور السوداني .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي