القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدساتير التي توكل مهمة رئاسة الدولة مؤقتاً لغير النائب
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص94
9-12-2017
1910
أناطة الدساتير العربية مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً لسلطة دستورية أخرى مع وجود منصب نائب الرئيس وشاغله . فقد أوكل الدستور المصري لرئيس مجلس الشعب مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها مع وجود منصب نائب الرئيس . وخلال الفترة الممتدة بين عامي (١٩٧١-٢٠٠٨ ) (تاريخ نفاذ الدستور حتى الآن ) تولى رئيس مجلس الشعب مرة واحدة سدة الرئاسة ولمدة ثمان أيام ( ٦ أكتوبر/تشرين الثاني ١٩٨١ -١٤ أكتوبر / –تشرين الثاني ١٩٨١ ) في أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات . ومراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان والتي شرع من أجلها الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥ فقد أوكلت مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها لإدارة جماعية ( مجلس رئاسي ) ضمت رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائبه الثاني . على أن يترأس هذا المجلس قبل إجراء الانتخابات في ظل هذا الدستور ، رئيس المجلس الوطني (1) ، وبعد إجراء الانتخابات النائب الأول للرئيس . (2) .
_________________
1- م ( ٧٥ /ثالثا). من الدستور العراقي .
2- م ( ٦٦ /ب). من الدستور السوداني .