

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط التوقيع الالكتروني
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 103-113
2026-03-17
49
إن التوقيع الالكتروني بوصفه شكلاً مستحدثاً من أشكال التوقيع، وهو ما يفرض علينا التعرف على الشروط التي ينبغي توافرها فيه ومن هذه الشروط ما يأتي:
1. دلالة التوقيع الالكتروني على صاحبه.
2. التعبير عن إرادة الموقع بمضمون السند الالكتروني.
3. اتصال التوقيع بالسند الالكتروني.
وعليه سنقوم بدراسة كل شرط من هذه الشروط السابقة في موضوع مستقل وحسب التفصيل الآتي:
أولاً: دلالة التوقيع الالكتروني على صاحبه:
يشترط في التوقيع الالكتروني أن يكون دالاً ومحدداً لشخص من صدر عنه حتى يؤدي الغرض المقصود منه في الإثبات(1).
ففي الإثبات التقليدي نرى أن المشرع العراقي أجاز استخدام الأمضاء أو بصمة الإبهام بوصفها علامة مميزة للشخص من غيره (2) . ولا يشترط في ذلك أن يوضع بالاسم الثابت في هوية الأحوال المدنية بل يكفي أن يوقع صاحب الشأن بالاسم الذي اعتاد على التوقيع به(3).
وهذا يلاحظ أن التوقيع الالكتروني لا يختلف حالاً فيما سبق ذكره عن التوقيع التقليدي فالمهم أن يكون التوقيع منسوباً إلى من صدر عنه السند فلا يجوز أن يقوم بذلك شخص آخر حتى لو كان وكيلاً عنه لأن الوكيل له سلطة إيقاع التوقيع باسمه بصفته وكيلاً لا باسم الموكل فالتوقيع عمل شخصي لا يقبل النيابة(4).
ويرى جانب من الفقه بأنه لا يشترط في وجود التوقيع أن يكون بالإمضاء أو الخط الموضوع من قبل الموقع بل من الجائز استخدام أية وسيلة أخرى طالما إنها تدل على هوية الموقع وتعبر عن إرادته وهو ما يسمح بقبول التوقيع الالكتروني متى ما توافر الشرط المذكور (5).
وفي تصورنا أن الرأي السابق يمكن العمل به في ظل القانون المصري لأن أصحاب الرأي ينطلقون من منطلقات التشريع المصري والذي يجيز في المادة (14/1)(6) استخدام الختم للتعبير عن التوقيع، والوسيلة السابقة هي أداة منفصلة عن شخص القائم بها ولا ترتبط به.
بينما لا يمكن العمل بذلك في ظل قانون الإثبات العراقي فهو لا يأخذ بالختم إلا في أحوال خاصة لإثبات التصرفات القانونية.
وهو ما يدعو إلى تقييد الإثبات بالتوقيع الالكتروني الذي يستخدم فيه طرق منفصلة عن شخص الموقع.
وبما أن المشرع العراقي ينظر بعين الريبة والشك إلى التوقيع بالختم خوفاً من استخدامه بطريق غير مشروع من خلال السرقة أو الضياع، فهل يسري القصد ذاته إلى التوقيع الالكتروني؟
لم يكن القول غريباً بأن الأسس التي يبنى عليها التوقيع الالكتروني قبل عقد من الزمن لم تحظ بالأمان التقني، لوجود الكثير من الثغرات التي تسهل لقراصنة الحاسوب والانترنت اجتياح جميع الحواجز الأمنية التي وضعت لحماية التوقيع الالكتروني(7).
والأمثلة على ذلك كثيرة في واقعنا العملي فمن أبرز القضايا المرتبطة بالاعتداءات الغير مشروعة الواقعة على أجهزة الحاسوب والانترنت قضية موريس ( Moriss United States) والمتعلقة بأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وتتلخص وقائعها في قيام طالب أمريكي يدعى (Morris) بأعاقة أكثر من ستة آلاف حاسب آلي عن العمل من بينها حاسبات خاصة بوكالة الفضاء الأمريكي (Nasa)، وذلك باستخدام برنامج الدودة (Worm) على شبكة الانترنت وترتب على انتشار البرنامج أتلاف عددٍ كبير من الوثائق والسندات، وقدرت الخسائر بحوالي (12) أثنى عشر مليون دولار، وقدم موريس إلى المحكمة بتهمة الدخول العمدي غير المصرح به إلى حاسب آلي له أهمية فيدرالية، أدانته وتمت بموجب القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الحاسب الآلي (8). أما اليوم وبسبب ما وصل إليه عالمنا المتقدم من تطورات فنية وتكنولوجية فإن هواجس الخوف والتردد من اعتماد التوقيع الالكتروني لابد أن تخف وطأتها، لاسيما وإن هذه الوسيلة المتطورة في التوقيع قد فرضت نفسها في ميادين الحياة كافة ورضى الأفراد عنها لما تجلبه إليهم من محاسن لا يحققها لهم التوقيع التقليدي.
فهناك طرق كثيرة يمكن من خلالها التدليل على صاحبها فاستخدام التوقيع الالكتروني في البطاقات المصرفية يتم من خلال أعطاء البنك المصدر للبطاقة لصاحبها رقماً سرياً يسمح باستخدام البطاقة عند السحب عن طريق الصراف الآلي. إذ يحتاج الموقع إلى إدخال الرقم لكي يتأكد الصراف أن من يقوم باستخدام البطاقة هو صاحبها وبالتالي يسمح له بإتمام التصرف القانوني(9).
بل أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل تضاف حماية أخرى مكملة للأرقام السرية تتم بطلب بصمة الأصبع أو قرنية العين لتجنب حالات الضياع أو السرقة للبطاقة الالكترونية (10).
ثانياً: التعبير عن إرادة الموقع بمضمون السند الالكتروني:
يمثل التوقيع تعبيراً عن الرضا والالتزام على ما تم التوقيع عليه (11)، ما دام قد أمكن نسبة التوقيع إلى من صدر عنه التوقيع الالكتروني، يستفاد منه رضــــا الموقع وقبوله الالتزام بالتصرف القانوني بمجرد وضع توقيعه بالشكل الالكتروني على البيانات التي تحتويها السندات الالكترونية (12).
وأياً كانت الطريقة التي يصدر بها التوقيع الالكتروني (أرقام، رموز، إشارات...) فإنها تدل على صدورها من صاحب التوقيع لأنه هو الوحيد العارف بأسرار توقيعه لذا فإن مجرد وضع التوقيع يدل على موافقته على البيانات أو المعلومات التي وقع عليها والتي يروم الالتزام بها.
وبذلك يكون الموقع قد اتجهت إرادته إلى إنشاء توقيع معين بصرف النظر عن الأداة المستخدمة في التوقيع فمثلما يكون التوقيع التقليدي باستخدام الإمضاء أو الختم والإمضاء يمكن أن يكون بالقلم الرصاص أو الجاف، فكذلك للتوقيع الالكتروني طرق مختلفة في التوقيع يمكن لصاحب التوقيع الركون إلى واحدة منها فقط(13).
والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هل يصح اعتبار التوقيع الالكتروني ختماً ما دام أن الختم يتم من خلال وضع صور أو علامات أو إشارات على السند الكتابي وهو ما معمول به في التوقيع الالكتروني؟
ذهب البعض إلى أن التوقيع المتبع باستخدام الأرقام السرية في البطاقات الالكترونية (التوقيع الرقمي)، يمكن اعتباره بمثابة الختم ، فهذا التوقيع لا يستخدم فيه خط اليد، ويسري الأمر ذاته في الختم فهو لا يستلزم استعمال التوقيع الخطي وبذلك فإن الختم والتوقيع الالكتروني يمكن أن يمارس من قبل شخص آخر متى ما وقع تحت اليد (14).
ونعتقد أن الاتجاه السابق وإن كان يساوي بين الختم والتوقيع فإن هذه المساواة شكلية دون أن تكون واقعية فلا يمكن المقارنة أصلاً بين ما يوفره التوقيع الالكتروني من ضمانات مع التوقيع بطريق الختم بل أن هذه الضمانات قد تتجاوز ضمانة التوقيع التقليدي فباستخدام الرقم السري لا يمكن التعرف على تلك الرموز إلا من قبل صاحبه(15). وإذا كان هناك من يرى أن هذه الحماية غير كافية، لأن الرموز يمكن التعرف
عليها بالدخول غير المشروع إلى الحاسبات الالكترونية، فإن التقنيات المستحدثة قدمت وسائل أخرى بديلة أو مكملة من بينها البصمة الالكترونية أو قزحية العين، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن الطريقة الحديثة للتوقيع توفر نفس الحماية التي يمنحها التوقيع اليدوي (16).
ثالثاً: اتصال التوقيع الالكتروني بالسند الالكتروني:
يتعلق هذا الشرط بمسألة مهمة وهي حماية السند الالكتروني من التعديل أو التزوير، فاستلزام وجود ضمانات أمنية للتوقيع الالكتروني ليس الغرض منها هو التوقيع ذاته بل لحماية السند من التلاعب ومنع الغير من استخدام تواقيع أشخاص آخرين للاستفادة منها في الحصول على حقوق بطرق غير مشروعة.
فلو وضع شخص توقيعه الالكتروني على عقد اشتراك الحصول على معلومات (17) فإن الموقع يهدف من ذلك الالتزام بالآثار المترتبة على هذا العقد والتي تتمثل بدفع الأجر والحصول على المعلومات كنظير لها.
لذا فإن هذا الشرط يستلزم أن تتوافر جميع المعلومات الواردة في السند والمتعلقة بالتوقيع الالكتروني، بحيث يكون هناك إمكانية كشف أي تعديل أو تغيير يجري على السند الالكتروني وهذا يقود بطبيعة الحال إلى أن إحداث أي تعديل على التوقيع المثبت في السند الالكتروني سيؤدي إلى تغيير في بيانات السند الالكتروني مما ينتج عنه إسقاط لقيمة السند أو إنقاص هذه القيمة(18).
وسؤال آخر يقودنا في البحث هل يتخلف شرط اتصال التوقيع بالسند الالكتروني لو كان التوقيع موضوعاً على الصفحة الأخيرة فقط من بين مجموعة من الصفحات؟ لقد اختلف الرأي في الإجابة على هذا التساؤل على النحو الآتي:
يرى اتجاه في الفقه (19) إلى أنه يجب التوقيع على كل صفحة منها، وعليه لا يكفي التوقيع على الصفحة الأخيرة، بينما يرى البعض أن التوقيع على الصفحة الأخيرة كافياً لصحة السند (20) ، وهناك اتجاه ثالث وهو الراجح فقهاً يذهب إلى ضرورة التمييز بين ما إذا كانت أوراق المحرر متصلة ببعضها أم لا، ولا يقصد بذلك الاتصال المادي المباشر بل يراد منه أن تكون الأوراق جميعها متضمنة لمعلومات مكملة إحداهما للأخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بالتوقيع على الصفحة الأخيرة من السند الالكتروني، أما إذا كانت جميع صفحات السند الالكتروني غير متصلة ببعضها فيجب أن توقع كل صفحات السند الالكتروني (21).
ويتفق مع هذا الاتجاه ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 27 كانون الأول 1973 حيث جاء فيه (يكفي لصحة المحرر أن يوجد التوقيع على الورقة الأخيرة من المحرر)(22).
رابعاً: تصديق التوقيع الالكتروني:
يستلزم الاعتراف بصحة التوقيع الالكتروني قانوناً أن يحصل على رخصة التوثيق الالكتروني، على خلاف الحال بالنسبة للتوقيع التقليدي الذي لا يستلزم توثيقاً الكترونياً والغرض من هذا الشرط هو الإقرار بأن التوقيع الالكتروني صحيح وصادر ممن وقعه(23).
وإذا استوفي التوقيع الالكتروني الشروط والضوابط أو المعايير الفنية والتقنية المنصوص عليها مسبقاً في تشريعات المعاملات الالكترونية سيكون لهذا التوقيع الحجية الكاملة في الإثبات للمسائل المدنية والتجارية (24).
أشارت المادة الثانية من مشروع قانون المعاملات والتوقيع الالكتروني العراقي إلى ضرورة تصديق التوقيع الالكتروني من خلال شهادة تصدر عن جهة مختصة ومرخصة ومعتمدة لإثبات نسبة التوقيع إلى شخص من صدر عنه بناءً على إجراءات توثيق معتمدة قانوناً.
ويبدو مما سبق إن التوقيع الالكتروني لا يمكن أن يعتمد في العراق طالما لم يتحقق شرط التوثيق الذي يستلزم وجود جهة خاصة لمنح التراخيص للأفراد لاستعمال التواقيع الالكتروني. إلا أن التمعن في نصوص القوانين السارية في العراق يقودنا إلى البحث، عن وجود بعض القوانين التي يمكن أن تسعف المتعاملين بالتوقيع الالكتروني، ومن ذلك نجد قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983، إذ تنص المادة (3) منه على أنه (يقصد بالوثائق لأغراض هذا القانون المراسلات والسجلات والمحررات الرسمية).
ويتبين من خلال النص السابق إن هذا القانون يحكم السندات الرسمية فقط ، والتوقيع بطبيعة الحال هو جزء من السند فهل يمكن اعتماد التوقيع الالكتروني لأغراض هذا القانون من قبل المركز الوطني للوثائق(25)، وهل يجوز اعتبار جهة الإيداع المذكورة بمثابة جهات التصديق التي يلقى على عاتقها التأكد من صحة التوقيع الالكتروني؟
لا يمكن اعتبار المركز الوطني للوثائق جهة إيداع رسمية للتوقيع الالكتروني للأسباب الآتية :
1. إن المركز لم يكن جهة إيداع إلزامية لأية سندات رسمية وهو ما يعني أن السندات الرسمية حتى لو لم توثق لدى المركز تبقى محتفظة بالحجية القانونية في الإثبات.
2. لم يكن الغرض من إنشاء المركز أعطاء شهادة تصديق للأفراد تسمح لهم في استخدام تواقيع الكترونية إنما كان القصد هو حفظ الوثائق والكتب والسندات الرسمية. والأخيرة تحتاج إلى توقيع موظف رسمي على السند وهذا ما لم يتحقق لحد الآن في العراق.
3. لا يعد المركز جهة مانحة لرخصة استخدام التوقيع الالكتروني إنما وجد لأغراض أخرى.
_____________
1- ينظر : د. صابر عبد العزيز سلامه العقد الالكتروني، الطبعة الأولى، 2005، ص73.
2- ينظر : نص المادة (1/25) من قانون الإثبات العراقي.
3- ينظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2004، ص 157
4- ينظر: د. عبد المنعم فرج الصـــده، الإثبات في المواد المدينة، القاهرة 1954، ص 110.
5- ينظر : د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000 ، ص30.
6- إذ تنص المادة (14/1) من قانون الإثبات المصري رقم 15 لسنة 1968 على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم).
7- ينظر: : د. نبيل زيد مقابلة النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى عمان، دار الثقافة، 2009، ص 259-260
8- ينظر: Marron Canile Cadoni, computer viruses and the law, 1989, p.2.
9- ينظر الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت، ج 1، ط1، بيروت، منشورات الحلبي، 2002، ص334
10- ينظر: سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الانترنت، مصر، دار الكتب القانونية، 2008، ص392.
11- إذ أن التوقيع تصرف قانوني يراد منه إجراء تصرف ما فهو أذن يمثل تعبيراً عن الإرادة، وتقضي القواعد العامة بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يصدر كتابة أو مشافهة أو بالإشارة أو بأي مسلك آخر يدل على التعاقد (م79/(مدني)، إلا أن هذه القواعد لا تسري على التوقيع على الرغم من كونه تصرف إرادي ذلك أنه يخضع إلى قواعد الإثبات الخاصة.
12- ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، نظام التجارة الالكترونية وحمايتها مدنياً، الكتاب الأول، الاسكندرية شركة الجلال للطباعة، 2004، ص 238.
13- ينظر: نسرين عبد الحميد نبيه الجانب الالكتروني للقانون التجاري، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2008، ص343.
14- ينظر : علاء محمد عيد نصيرات حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة، 2005، ص 65.
15- ينظر : يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007، ص 71-72.
16- ينظر: Dalb, Societe credicas, 1990, No. 29.
17- وهو عقد يتفق فيه المتعاقدان على أن يقدم أحدهما معلومة ويسمى المزود ويلتزم الآخر بتقديم الأجر ويسمى المستفيد خلال فترة يتفق عليها الطرفان.
ينظر : د. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة ، الاسكندرية، منشأة المعارف، بدون سنة نشر، ص 115.
18- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاص هذه القيمة على أن تدلل على صحة وجود العيب في قرارها بشكل واضح. (م2/35) من قانون الإثبات العراقي النافذ.
19- ينظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني أصول الإثبات، مج1، ج5، ط5، 1991، ص 232.
20- ينظر : د. محمود جمال الدين زكي، المبادئ العامة في نظرية الإثبات، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 2001 ، ص 152.
21- ينظر : د. اشرف جابر سيد، موجز أصول الإثبات، القاهرة :دار النهضة العربية،2003 ص89-90.
22- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الإصدار المدني، الجزء الأول، القاهرة، الدار العربية للموسوعات، 1982، ص397.
23- إن عملية تصديق التوقيع تساهم في تجاوز المشاكل الأساسية في الإثبات الالكتروني ومنها التثبت من شخص المرسل وكشف عمليات استغلال البريد الالكتروني في حال انتحال أسماء الغير ونسبة الرسائل إلى أشخاص لم يصدر عنهم.
ينظر: يونس عرب، العالم الالكتروني (الوسائل المحتويات المزايا)، مجلة اتحاد المصارف العربية 2001، ص18.
24- ينظر : يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007، ص95.
25- تنص المادة (2/4) من قانون الحفاظ على الوثائق على أنه (أصول الوثائق لدى المركز الوطني للوثائق الذي يعرف فيما بعد ).
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)