القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تنظيم العمل في المقالع
المؤلف:
عدنان عابد ويوسف الياس
المصدر:
قانون العمل
الجزء والصفحة:
ص100-101
23-2-2017
1798
إن العمل في المقالع الإنشائية يعتبر من الإعمال المرهقة ولذلك فقد خصه المشرع بعناية متميزة وأورد إحكاما لتنظيمه بشكل يتلاءم مع ظروف أدائه.
1 - اللياقة الصحية:
لا يجوز تشغيل العامل في المقالع الأبعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به . ويعاد الكشف الطبي بصورة دورية مرة في السنة في الأقل للتأكد من استمرار صلاحيته للعمل على أن تثبت نتائج الكشف في سجلات المشروع(1).
2 - مدة العمل :
لا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم (2). ويجوز استثناء مما ذكر أعلاه بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطرا أو إصلاح ما نشأ عنه بالشروط الآتية:
أ - أبلاغ مكتب العمل والجهة النقابية بالحاث الطارئ أو المتوقع خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العمل.
ب - اعتبار مدة العمل الزائد عملا إضافيا يجري تعويضه وفق القانون(3).
وقد القانون على صاحب العمل أن يعلن في مكان ظاهر من مقر العمل النظام الداخلي للعمل في المشروع تبين فيه أوقات العمل وفترات الراحة على أن تبلغ نسخة منه إلى اللجنة النقابية ومكتب العمل المختص .
وكذلك التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المشروع وكل ما يستجد في هذا المجال (4).
3 - توفير السلامة:
يجب على صاحب العمل وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الوقوف على رأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الآتية:
أ - إصدار أوامر خاصة بالسلامة المهنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ب - منع وجود العمال في مناطق الانفجار إلا بعد زوال الخطر عنها.
ج - تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية من مخاطر المهنة .
د - تفتيش أماكن العمل دوريا للتأكد من حسن تطبيق التدابير التي نص القانون على اتخاذها (5) .
5 - مسك سجل بأسماء العمال الذين يدخلون أماكن العمل بسبب أعمالهم في كل نوبة عمل والتأشير عليه عند خروجهم (6).
6 - حظر دخول أماكن العمل وملحقاتها من غير العاملين فيها أو المكلفين بتفتيشها قانونا كما يحظر على العمال أنفسهم دخول هذه الأماكن دون ترخيص في غير الأوقات المحددة لعملهم (7).
توفير وسائل الإسعاف والإنقاذ:
يجب على صاحب العمل توفير مستلزمات الإنقاذ والإسعاف الأولي للطوارئ (8).
وجبات الطعام :
يتحدد ما يتحمله العامل من بدل مقابل وجبات الطعام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام مقابل أي بدل نقدي (9).
_____________
1- م 99 من القانون.
2- م 102 من القانون.
3- م103 من القانون .
4- م 100 من القانون
5- م 103 من القانون .
6- م 101 ثانيا من القانون .
7- م 101 أولا من القانون .
8- م 104 من القانون .
9- م 105 من القانون .
الاكثر قراءة في قانون العمل
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
